قرار إداري رقم (9) لسنة 2025

بشأن

تنظيم اعتماد رسوم خدمات الحاويات البحرية في إمارة دبي والإفصاح عنها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن سلطة موانئ دبي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

إمارة دبي.

:

الإمارة

سلطة دبي البحرية.

:

السلطة

المدير التنفيذي للسلطة.

:

المدير التنفيذي

يشمل دونما حصر، الموانئ، المرافئ، المراسي العامة والخاصة بجميع أنواعها، الأحواض الجافة، الجداف، الجزر بجميع أنواعها، الخدمات والعمليات اللوجستية البحرية، ورش بناء وصيانة الوسائل البحرية، المشاريع البحرية، وجميع المنشآت العاملة في الأنشطة البحرية.

:

القطاع البحري

كل مأوى طبيعي أو صناعي، مخصص لرسو الوسائل البحرية، تقدم فيه الخدمات اللازمة لإعداد رحلات هذه الوسائل أو إنهائها، بما في ذلك الأرصفة والمباني والمنشآت والمرافئ، سواءً الموجودة في المياه أو على سطحها أو بجوارها، وجميع الأراضي التي تلزم لاستخدامه، ويشمل جميع الموانئ التجارية، والموانئ التي أنشئت لغرض تحميل وتفريغ البضائع أو المخصصة للركاب في الإمارة، بما فيها الموانئ الجافة والمرافق المينائية، محطات مناولة الحاويات، والأنشطة والعمليات المرتبطة بها، ومن هذه الموانئ، ميناء راشد، ميناء الحمرية، وميناء جبل علي.

:

الموانئ

المواقع التي تحددها السلطة لتقديم الخدمات الخاصة بالوسائل البحرية والبضائع والأفراد داخل الميناء أو في الممرات الملاحية التي تؤدي إليه.

:

المرافق المينائية

أي جهة عامة أو خاصة تتعاقد معها سلطة موانئ دبي، لإدارة الموانئ وتشغيلها.

:

المشغل

كل موقع بري في الإمارة من غير الموانئ، تحدده حكومة دبي لمناولة البضائع التجارية والصناعية والحاويات وجميع العمليات التشغيلية والأنشطة المرتبطة بها.

:

محطة المناولة

أي شركة أو مؤسسة مرخص لها، بموجب التشريعات السارية في الإمارة، بتقديم خدمات الحاويات البحرية في الإمارة.

:

المنشأة

تشمل دونما حصر، خدمات تحميل الحاويات، وتفريغها، وتوزينها، ومناولتها، ونقلها، وتعبئتها، وتخزينها، وربطها، وترتيبها، وتسليمها، وصيانتها، وإغلاقها بالأختام، وكذلك الخدمات المرتبطة بإصدار سندات شحنها، والتخليص الجمركي عليها، وأي مستندات أخرى مرتبطة بتسليمها أو تبادلها.

:

خدمات الحاويات البحرية

أي تعرفات أو أثمان أو بدلات مالية تستوفيها المنشأة نظير خدمات الحاويات البحرية المقدمة للمتعاملين معها، ولا تشمل الرسوم والأثمان والتعرفات والبدلات المقررة لصالح الجهات الحكومية بموجب التشريعات السارية في الإمارة.

:

الرسوم

المنصة الرقمية المعتمدة لدى السلطة للحصول على أي من خدمات الحاويات البحرية أو اعتماد الرسوم ذات الصلة، بما في ذلك إصدار إذن التسليم.

:

النظام الإلكتروني

الوثيقة الرقمية الصادرة عن المنشأة، التي يستند إليها المشغل لتسليم الحاويات لمالكها أو وكيله القانوني، سواءً داخل الموانئ أو في مواقع التسليم المحددة من السلطة.

:

إذن التسليم

 


 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تُطبق أحكام هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في مجال تقديم خدمات الحاويات البحرية داخل الموانئ والمرافق المينائية.

 

أهداف القرار

المادة (3)

 

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:

1.      خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع البحري في الإمارة، قائمة على أسس المنافسة المشروعة.

2.      الحد من الممارسات السلبية الضارة بالقطاع البحري في الإمارة.

3.      توفير منظومة متكاملة لاستيفاء وتحصيل الرسوم من المتعاملين مع المنشآت، بما يحقق العدالة والشفافية.

 

تقديم خدمات الحاويات البحرية واستيفاء الرسوم

المادة (4)

 

يُحظر على المنشأة استيفاء أي رسوم نظير تقديم خدمات الحاويات البحرية للمتعاملين معها، قبل اعتماد هذه الرسوم من السلطة، والإفصاح عنها، وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

 

شروط وإجراءات اعتماد الرسوم

المادة (5)

يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية لاعتماد الرسوم من السلطة:

1.      أن تُقدّم المنشأة طلب اعتماد الرسوم إلى السلطة، من خلال النظام الإلكتروني، وفقاً للنموذج المعد لديها لهذه الغاية، على أن يُرفق بهذا الطلب الوثائق والمستندات التالية:

‌أ-        نسخة من الرخصة التجارية للمنشأة، سارية المفعول.

‌ب-   وصف تفصيلي بنوع خدمة الحاويات البحرية التي ترغب المنشأة بتقديمها.

‌ج-    قائمة بالرسوم المطلوب اعتمادها من السلطة، مع بيان أسباب ومبررات كل رسم.

‌د-      أي بيانات أو وثائق أخرى تطلبها السلطة.

2.      تتولى السلطة دراسة طلب اعتماد الرسوم، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.

3.      تُصدر السلطة قرارها بالموافقة على طلب اعتماد الرسوم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ما لم يكن لدى السلطة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.

4.      يجب أن يتضمن قرار السلطة باعتماد الرسوم، تحديد قيمة الرسم الواجب استيفاؤه من المتعاملين مع المنشأة نظير كل خدمة من خدمات الحاويات البحرية المصرّح لها بتقديمها.

 

رفض طلب اعتماد أو تعديل الرسوم

المادة (6)

 

‌أ-        يجوز للسلطة رفض طلب اعتماد الرسوم أو تعديل أي منها، في أي من الحالات التالية:

1.      قيام المنشأة باستخدام اختصارات أو رموز أو اسم مرجعي لخدمة الحاويات البحرية، خلافاً لما هو مقدم إلى السلطة.

2.      إخلال المنشأة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك استيفاء رسوم تتجاوز ما هو معتمد من السلطة.

3.      إخلال المنشأة بضوابط تقديم خدمة الحاويات البحرية المعتمدة من السلطة.

4.      عدم وجود مبررات كافية لاستيفاء الرسوم أو لزيادتها.

‌ب-   تقوم السلطة بإخطار المنشأة بقرار رفض الطلب، خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره.

‌ج-    يجوز للمنشأة إعادة تقديم طلب اعتماد أو تعديل الرسوم، بعد قيامها بتصويب أوضاعها، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

 

التزامات المنشأة

المادة (7)

 

‌أ-        يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:

1.      إخطار السلطة قبل تقديم أو تعديل خدمات الحاويات البحرية المقدمة للمتعاملين معها.

2.      الحصول على الاعتماد المسبق من السلطة لفرض الرسوم أو تعديلها.

3.      الإفصاح عن قيمة الرسوم المعتمدة من السلطة عبر النظام الإلكتروني، والقنوات الرقمية الخاصة بالمنشأة.

4.      تزويد المتعاملين معها، بناءً على طلبهم، بالقرار الصادر عن السلطة باعتماد الرسوم.

5.      إخطار المتعاملين معها عن أي مبالغ مستحقة لأي طرف آخر، مع بيان سند هذا الاستحقاق، بما في ذلك قيمة الرسوم الحكومية المعتمدة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، التي يتم استيفاؤها نظير أي من خدمات الحاويات البحرية التي تقدمها المنشأة، إن وجدت.

6.      التقيّد باستخدام ذات الاختصارات والرموز والأسماء المرجعية المعتمدة من السلطة لخدمات الحاويات البحرية.

7.      عدم إتيان أي فعل من شأنه زيادة الرسوم المعتمدة من السلطة.

8.      عدم إبرام أي اتفاقية أو اتخاذ أي قرار أو القيام بأي ممارسة تهدف إلى تحديد أو تعديل الرسوم المعتمدة من السلطة.

9.      تزويد السلطة بالمعلومات والبيانات التي تطلبها، في المواعيد التي تحددها.

10. التعاون التام مع موظفي السلطة أو المخوّلين من قبلها، وعدم عرقلة أعمالهم.

11. أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير التنفيذي في هذا الشأن.

‌ب-   يجوز للمنشأة بموجب العقود المبرمة بينها وبين المتعاملين معها، منحهم أسعار تفضيلية أو أي خصومات على الرسوم المعتمدة من السلطة.

 

تحصيل رسوم مناولة الحاويات ورسوم شحن وتفريغ الشاحنات

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى المشغل تحصيل رسوم مناولة الحاويات ورسوم شحن وتفريغ الشاحنات المعتمدة من سلطة موانئ دبي، وإصدار الفواتير المتعلقة بهذه الرسوم إلى المتعاملين معه.

‌ب-   يتم سداد الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المشغل بشكل مباشر، أو من خلال النظام الإلكتروني.

‌ج-    لا تخل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة دون مطالبة المشغل لأي من المنشآت أو المتعاملين معها بأي رسوم أو تعرفات مالية أخرى، بما في ذلك التكاليف المتعلقة بالحاويات المتروكة داخل الموانئ أو المرافق المينائية أو محطات المناولة.

 

إذن التسليم

المادة (9)

 

‌أ-        لا يجوز للمشغل تنفيذ أي من العمليات المرتبطة بتسليم الحاويات البحرية، إلا بعد حصول المنشأة أو المتعاملين معها على إذن التسليم، وسداد المصاريف المالية المترتبة على إصداره، وفقاً لما هو معتمد لدى السلطة في هذا الشأن.

‌ب-   على المنشأة إصدار جميع الفواتير المتعلقة بإذن التسليم وتحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، ولا يجوز لها أن تتقاضى أي رسوم أو تعرفات أو مبالغ إضافية من المتعاملين معها، بعد إصدار إذن التسليم.

استخدام البيانات والمعلومات

المادة (10)

 

يجوز للسلطة استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار، التي يتم الحصول عليها من المنشآت أو المتعاملين معها، لأي أغراض بحثية أو إحصائية أو لإعداد الدراسات والمقارنات المعيارية، على أن تتخذ السلطة جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأسرار التجارية لتلك المنشآت، والمحافظة على سرية البيانات التي تتمتع بالحماية القانونية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

المخالفات والجزاءات الإدارية

المادة (11)

 

تُطبق على المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار، الجزاءات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة في هذا الشأن.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (12)

 

يُصدر المدير التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (13)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (14)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

سلطان أحمد بن سليم

رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة

 

صدر في دبي بتاريخ 22 ديسمبر 2025م

المــــــــــــــــــــــــوافق 2 رجب 1447هـ