قرار إداري رقم (9) لسنة 2025

بإلغاء

 صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (7) لسنة 2014 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (16) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (39) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (8) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية،

ويُشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

أ‌-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من:

1.      السيد/ راشد محمد المزروعي.

2.      السيد/ محمد حسن أحمد

3.      السيد/ فريد عبدالرحمن العوضي.

4.      السيد/ راشد خليفة الفلاسي.

5.      السيد/ عمران خالد محمد حسين الحمادي.

6.      السيدة/ حصة يوسف محمد عبدالله البلوشي.

 

ب‌-    على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله لنجاوي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 11 نوفمبر 2025م

المـــــــوافق 20 جمادى الأولى 1447هـ