قرار
إداري رقم (9) لسنة
2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي هيئة
دبي للطيران
المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة دبي
للطيران
المدني
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن هيئة
دبي للطيران
المدني،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (7)
لسنة 2014 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (16)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (39)
لسنة 2022 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (8)
لسنة 2024 بشأن منح
بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة الضبطية
القضائية،
ويُشار
إلى هذه
القرارات
الإدارية
فيما بعد بـ "القرارات
الإدارية"،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرارات
الإدارية، عن
كل من:
1.
السيد/
راشد محمد
المزروعي.
2.
السيد/
محمد حسن أحمد
3.
السيد/
فريد
عبدالرحمن
العوضي.
4.
السيد/
راشد خليفة
الفلاسي.
5.
السيد/
عمران خالد
محمد حسين
الحمادي.
6.
السيدة/
حصة يوسف محمد
عبدالله
البلوشي.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من ضبط
الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
عبدالله
لنجاوي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
11
نوفمبر 2025م
المـــــــوافق
20 جمادى
الأولى 1447هـ