بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 بشأن
التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات العامة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن
تنظيم نقل
الركاب
بالسيارات في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم (6) لسنة 2016
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
31 يناير 2025م
المــــــــــــــــــوافق
1 شعبان 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
حميد
عبد الله
عبدالرحيم
أحمد
الحمادي |
15023 |
مشرف فني
رئيسي |
إدارة
الحافلات |
|
2 |
حمد
يعقوب يوسف
الشيراوي
المنصوري |
13660 |
ضابط
رئيسي |
|
|
3 |
محمد
إسماعيل
داود الكشري |
13286 |
ضابط أول |
|
|
4 |
محمد ضيف
الله صالح
الظبياني |
10630 |
ضابط أول |
|
|
5 |
عبد
العزيز محمد
أحمد معاذ |
12847 |
مفتش فني |
|
|
6 |
إبراهيم
حسن عيسى
صنقور |
3608 |
مراقب
أول |
|
|
7 |
غبيس
محمد عبده |
399 |
مراقب
أول فني |
|
|
8 |
رمضان
عبود حسين
زايد |
1525 |
مراقب
أول فني |
|
|
9 |
نشوان
عبدالقوى
محمد قحطان |
1560 |
مراقب
أول فني |
|
|
10 |
سالم
راشد الإبراهيم |
1608 |
مراقب
أول فني |
|
|
11 |
حبيب
حسين دلاوري |
1681 |
مراقب
أول فني |
|
|
12 |
فرحات
رجب السيد
سالم |
2174 |
مراقب
أول فني |
|
|
13 |
لوئي سيد
ياسين فاضلي |
2355 |
مراقب
أول فني |
|
|
14 |
عامر
عبدالقادر
قاسم
المومني |
2390 |
مراقب
أول فني |
|
|
15 |
حمود
رشيد السلمان |
2401 |
مراقب
أول فني |
|
|
16 |
رضا فوزي
فتح الله حسن |
2449 |
مراقب
أول فني |
|
|
17 |
إبراهيم
صبحي
إبراهيم
رمضان
النجار |
2866 |
مراقب
أول فني |
|
|
18 |
نبيل بن
مبارك بن
بلال
المطروشي |
3607 |
مراقب
أول فني |
|
|
19 |
نورالدين
محمد محمد
محمد نور
الدين |
4462 |
مراقب
أول فني |
|
|
20 |
عطيه سليم
شحاته سليم
الغمرى |
4559 |
مراقب
أول فني |
|
|
21 |
محمود أحمد
عيادة
الكردي |
5413 |
مراقب
أول فني |
|
|
22 |
رمضان بن
خميس بن
رمضون
المعمري |
6204 |
مراقب
أول فني |
|
|
23 |
أحمد
فتوح سليمان
سليمان شلبي |
6209 |
مراقب
أول فني |
|
|
24 |
محمد
حامد شاكر
بلبل |
6329 |
مراقب
أول فني |
|
|
25 |
أحمد
باغي كل |
6585 |
مراقب
أول فني |
|
|
26 |
رياض
حامد
عبدالهادي
محمد الفقي |
11309 |
مراقب
أول فني |
|
|
27 |
حسام
عبداللطيف
سلمان
اللصاصمه |
11942 |
مراقب
أول فني |
|
|
28 |
شريف
عادل يوسف
حنا |
12599 |
مراقب
أول فني |