قرار إداري رقم (89) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

-         قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

-         قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يناير 2025م

المــــــــــــــــــوافق 1 شعبان 1446هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

حميد عبد الله عبدالرحيم أحمد الحمادي

15023

مشرف فني رئيسي

إدارة الحافلات

2

حمد يعقوب يوسف الشيراوي المنصوري

13660

ضابط رئيسي

3

محمد إسماعيل داود الكشري

13286

ضابط أول

4

محمد ضيف الله صالح الظبياني

10630

ضابط أول

5

عبد العزيز محمد أحمد معاذ

12847

مفتش فني

6

إبراهيم حسن عيسى صنقور

3608

مراقب أول

7

غبيس محمد عبده

399

مراقب أول فني

8

رمضان عبود حسين زايد

1525

مراقب أول فني

9

نشوان عبدالقوى محمد قحطان

1560

مراقب أول فني

10

سالم راشد الإبراهيم

1608

مراقب أول فني

11

حبيب حسين دلاوري

1681

مراقب أول فني

12

فرحات رجب السيد سالم

2174

مراقب أول فني

13

لوئي سيد ياسين فاضلي

2355

مراقب أول فني

14

عامر عبدالقادر قاسم المومني

2390

مراقب أول فني

15

حمود رشيد السلمان

2401

مراقب أول فني

16

رضا فوزي فتح الله حسن

2449

مراقب أول فني

17

إبراهيم صبحي إبراهيم رمضان النجار

2866

مراقب أول فني

18

نبيل بن مبارك بن بلال المطروشي

3607

مراقب أول فني

19

نورالدين محمد محمد محمد نور الدين

4462

مراقب أول فني

20

عطيه سليم شحاته سليم الغمرى

4559

مراقب أول فني

21

محمود أحمد عيادة الكردي

5413

مراقب أول فني

22

رمضان بن خميس بن رمضون المعمري

6204

مراقب أول فني

23

أحمد فتوح سليمان سليمان شلبي

6209

مراقب أول فني

24

محمد حامد شاكر بلبل

6329

مراقب أول فني

25

أحمد باغي كل

6585

مراقب أول فني

26

رياض حامد عبدالهادي محمد الفقي

11309

مراقب أول فني

27

حسام عبداللطيف سلمان اللصاصمه

11942

مراقب أول فني

28

شريف عادل يوسف حنا

12599

مراقب أول فني