بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
للعاملين لدى شركة
"سندس لخدمات
التوظيف ذ.م.م"
المتعاقد
معها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 بشأن التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
العقد المبرم
بين هيئة
الطرق
والمواصلات
وشركة سندس
لخدمات
التوظيف
ذ.م.م،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
العاملون لدى
شركة سندس
لخدمات التوظيف
ذ.م.م
المتعاقد
معها من قبل الهيئة،
والمبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
المشار إليه.
ويشار
إليها فيما
بعد بـ"التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
العاملين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة الإجراءات
المنصوص
عليها عند
قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم اتخاذها
من قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للعاملين
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
31 يناير 2025م
المــــــــــــــــــوافق
1 شعبان 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
شركة سندس
لخدمات
التوظيف ذ.م.م
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
عمر
بن المنصف
ابن علاوه |
V0025236 |
مشرف
أول |
إدارة
الحافلات |
|
2 |
زكرياء
خليفة |
V0025284 |
مشرف
أول |
|
|
3 |
عارف
إبراهيم
اوسه |
V0026040 |
مشرف
أول |
|
|
4 |
سالم
محمد عبد
الله
الميسري |
V0027511 |
مشرف
أول |
|
|
5 |
وقار
أكبر محمد
أكبر |
V0026149 |
مشرف
أول |
|
|
6 |
تامر أحمد
السيد إمام
رمضان |
V0025327 |
مشرف
أول |
|
|
7 |
باسل
الطيب بشير
الطيب |
V0025352 |
مشرف |
|
|
8 |
كامل
أحمد كامل
أبو كويك |
V0025200 |
مشرف |
|
|
9 |
عبد
اللطيف أمين
عبد اللطيف
إبراهيم |
V0025330 |
مشرف |
|
|
10 |
فيصل
بن أحمد بن
درويش
البلوشي |
V0025349 |
مشرف |
|
|
11 |
مجاهد
بابكر عبد
القادر محمد |
V0025205 |
||
|
12 |
محمد
وريس |
V0025202 |
مشرف |
|
|
13 |
يوسف
منصيفو |
V0025285 |
مشرف |
|
|
14 |
أحمد
إسماعيل
محمد |
V0025242 |
مشرف |
|
|
15 |
أحمد
سيد رمضان
جاد الكريم |
V0025197 |
مشرف |
|
|
16 |
أحمد
خالد علي
الأحمد |
V0025194 |
مشرف |
|
|
17 |
محمد
ربيع عبد
القادر فتال |
V0025911 |
مشرف |
|
|
18 |
مهند
كمال عبد
القادر محمد |
V0025384 |
مشرف |
|
|
19 |
أيهم
عصام ايدك |
V0025283 |
مشرف |
|
|
20 |
أحمد
مصطفى صلاح
أبو سليمان |
V0026234 |
مشرف |
|
|
21 |
محمد
أسامة حسني
محمود |
V0025495 |
مشرف |