قرار إداري رقم (88) لسنة 2025

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "سندس لخدمات التوظيف ذ.م.م"

المتعاقد معها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة سندس لخدمات التوظيف ذ.م.م،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح العاملون لدى شركة سندس لخدمات التوظيف ذ.م.م المتعاقد معها من قبل الهيئة، والمبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

ويشار إليها فيما بعد بـ"التشريعات".

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للعاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 31 يناير 2025م

المــــــــــــــــــوافق 1 شعبان 1446هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي شركة سندس لخدمات التوظيف ذ.م.م

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عمر بن المنصف ابن علاوه

V0025236

مشرف أول

إدارة الحافلات

2

زكرياء خليفة

V0025284

مشرف أول

3

عارف إبراهيم اوسه

V0026040

مشرف أول

4

سالم محمد عبد الله الميسري

V0027511

مشرف أول

5

وقار أكبر محمد أكبر

V0026149

مشرف أول

6

تامر أحمد السيد إمام رمضان

V0025327

مشرف أول

7

باسل الطيب بشير الطيب

V0025352

مشرف

8

كامل أحمد كامل أبو كويك

V0025200

مشرف

9

عبد اللطيف أمين عبد اللطيف إبراهيم

V0025330

مشرف

10

فيصل بن أحمد بن درويش البلوشي

V0025349

مشرف

11

مجاهد بابكر عبد القادر محمد

V0025205

مشرف

12

محمد وريس

V0025202

مشرف

13

يوسف منصيفو

V0025285

مشرف

14

أحمد إسماعيل محمد

V0025242

مشرف

15

أحمد سيد رمضان جاد الكريم

V0025197

مشرف

16

أحمد خالد علي الأحمد

V0025194

مشرف

17

محمد ربيع عبد القادر فتال

V0025911

مشرف

18

مهند كمال عبد القادر محمد

V0025384

مشرف

19

أيهم عصام ايدك

V0025283

مشرف

20

أحمد مصطفى صلاح أبو سليمان

V0026234

مشرف

21

محمد أسامة حسني محمود

V0025495

مشرف