قرار إداري رقم (878) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة القطارات

في هيئة الطرق والمواصلات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (382) لسنة 2013 بشأن تخويل بعض مفتشي مكتب خدمات حرم القطارات صفة مأموري الضبط القضائي بشأن الأمر المحلي رقم 30 لسنة 1986 بشأن الرقابة على الإعلانات في إمارة دبي، 

وعلى القرار الإداري رقم (255) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (574) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الاداري رقم (68) لسنة 2021 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (341) لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي :

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (382) لسنة 2013 المشار إليه، والقرار الإداري رقم (255) لسنة 2018 المشار إليه، والقرار الإداري رقم (574) لسنة 2018 المشار إليه والقرار الإداري رقم (68) لسنة 2021 المشار إليه، والقرار الإداري رقم (341) لسنة 2022 المشار إليهم، عن كل من:

-         حسين الصفار.

-         محمود زكريا.

-         عارف محمد نور شاكري.

-         حسن مكي حسن.

-         مستجاب علي شاه.

-         راجار أمان شانموجام.

-         سونيل برشوتام حاقديف.

-         كريسك طيب قاسم.

-         طارق محمود فضل كريم.

-         كولين دينيس ريد.

-         عيسى علي عيسى شاكر.

-         خالد محمد أحمد عبدالله.

-         وليد أحمد يوسف علي.

-         عبد الله علي مراد.

-         أحمد صلاح عبدالله آل علي.

-         أسامة هاشم علوي الصافي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                      

                              

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 13 أكتوبر 2025م

المــــــــــوافق 21 ربيع الثاني 1447هـ