قرار
إداري رقم (878)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة
القطارات
في هيئة
الطرق
والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (382)
لسنة 2013 بشأن
تخويل بعض
مفتشي مكتب
خدمات حرم
القطارات صفة
مأموري الضبط
القضائي بشأن
الأمر المحلي
رقم 30 لسنة 1986
بشأن الرقابة
على
الإعلانات في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (255)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة القطارات
في هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (574) لسنة 2018
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة القطارات
في هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الاداري
رقم (68) لسنة 2021
بشأن منح أحد
موظفي مؤسسة
القطارات في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (341) لسنة 2022
بشأن منح أحد
موظفي مؤسسة القطارات
في هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي :
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (382) لسنة 2013
المشار إليه، والقرار
الإداري رقم (255)
لسنة 2018 المشار
إليه، والقرار
الإداري رقم (574)
لسنة 2018 المشار
إليه والقرار
الإداري رقم (68)
لسنة 2021 المشار
إليه،
والقرار
الإداري رقم (341)
لسنة 2022 المشار إليهم،
عن كل من:
-
حسين
الصفار.
-
محمود
زكريا.
-
عارف
محمد نور
شاكري.
-
حسن مكي
حسن.
-
مستجاب
علي شاه.
-
راجار
أمان
شانموجام.
-
سونيل
برشوتام
حاقديف.
-
كريسك
طيب قاسم.
-
طارق
محمود فضل
كريم.
-
كولين
دينيس ريد.
-
عيسى
علي عيسى شاكر.
-
خالد
محمد أحمد
عبدالله.
-
وليد أحمد
يوسف علي.
-
عبد
الله علي مراد.
-
أحمد
صلاح عبدالله
آل علي.
-
أسامة
هاشم علوي
الصافي.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم ممارسة أي
من الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم جميع
محاضر الضبط
التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
13 أكتوبر 2025م
المــــــــــوافق
21 ربيع الثاني
1447هـ