قرار إداري رقم (826) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (371) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة أنظمة المواصلات وإدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (374) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الحافلات وإدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (151) لسنة 2009 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (129) لسنة 2010 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (346) لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (349) لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (350) لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (434) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (435) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (436) لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (333) لسنة 2013 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة بمؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (347) لسنة 2014 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (518) لسنة 2015 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (150) لسنة 2016 بشأن تخويل بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (102) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (126) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (922) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (56) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (181) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (734) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (352) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (653) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (681) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة (التيميت لحلول الموارد البشرية) المتعاقد معها،

وعلى القرار الإداري رقم (432) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (295) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة (اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.م.م) المتعاقد معها،

وعلى القرار الإداري رقم (355) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (181) لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (183) لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل من:

1.      محمد إبراهيم عبدالشافي عطية.

2.      خالد محجوب علي محمد.

3.      إبراهيم عبدالله إبراهيم البلوشي.

4.      أحمد قرشي الطاهر علي.

5.      علاء الدين عبدالقيوم.

6.      عماد الدين آدم مسعود.

7.      حسام الدين محمد أحمد كنان.

8.      خالد فتح الدين محمد علي.

9.      محمد مجدي عثمان عرمان.

10. سلطان محمد عبدالله شاعل السعدي.

11. عبيد علي إبراهيم محمد أحمد.

12. رضا فرغلي الدرديري.

13. محمد أحمد حسين الحمادي.

14. عبدالله حسين علي إبراهيم نوري.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                      

                              

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ  22 سبتمبر 2025م

المــــــــــــــوافق 30 ربيع الأول 1447هـ