قرار
إداري رقم (826)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في هيئة
الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (371) لسنة 2008
بشأن تخويل
بعض موظفي
إدارة أنظمة
المواصلات وإدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (374)
لسنة 2008 بشأن تخويل
بعض موظفي
إدارة
الحافلات
وإدارة الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (151)
لسنة 2009 بشأن
تخويل بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (129)
لسنة 2010 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (346)
لسنة 2011 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (349)
لسنة 2011 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (350)
لسنة 2011 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (434)
لسنة 2012 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (435)
لسنة 2012 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (436)
لسنة 2012 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (333)
لسنة 2013 بشأن
تخويل بعض
موظفي إدارة
الامتياز
والرقابة
بمؤسسة المواصلات
العامة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (347)
لسنة 2014 بشأن
تخويل بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (518)
لسنة 2015 بشأن
تخويل بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (150)
لسنة 2016 بشأن
تخويل بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة صفة
مأموري الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (102)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (126)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (922)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (56)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (181)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (734)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (352)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (653)
لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (681)
لسنة 2021 بشأن
منح صفة
الضبطية القضائية
لموظفي شركة
(التيميت
لحلول
الموارد
البشرية)
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار
الإداري رقم (432)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (295)
لسنة 2024 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
للعاملين لدى شركة
(اكسبرتس بلس
لخدمات
التوظيف ش.م.م)
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار
الإداري رقم (355)
لسنة 2024 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (181)
لسنة 2025 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (183)
لسنة 2025 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية
المشار
إليها، عن كل
من:
1.
محمد
إبراهيم
عبدالشافي
عطية.
2.
خالد
محجوب علي
محمد.
3.
إبراهيم
عبدالله
إبراهيم
البلوشي.
4.
أحمد
قرشي الطاهر
علي.
5.
علاء
الدين
عبدالقيوم.
6.
عماد
الدين آدم
مسعود.
7.
حسام
الدين محمد أحمد
كنان.
8.
خالد
فتح الدين
محمد علي.
9.
محمد
مجدي عثمان
عرمان.
10. سلطان
محمد عبدالله
شاعل السعدي.
11. عبيد
علي إبراهيم
محمد أحمد.
12. رضا
فرغلي
الدرديري.
13. محمد
أحمد حسين
الحمادي.
14. عبدالله
حسين علي إبراهيم
نوري.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 22 سبتمبر
2025م
المــــــــــــــوافق
30 ربيع الأول
1447هـ