قرار إداري رقم (8) لسنة 2025

باعتماد

الأدلة الفنية الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مُدير عام هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (20) لسنة 2023 بشأن اعتماد شروط وإجراءات إصدار التصاريح المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الأدلة الفنية

المادة (1)

 

‌أ-        تُعتمد بموجب هذا القرار، الأدلة الفنية التالية:

1.      متطلبات تحقيقات حوادث الطائرات بدون طيار.

2.      متطلبات معايير الرقابة والامتثال للطائرات والأجزاء المتعلقة بها.

3.      متطلبات أمن الطيران.

4.      متطلبات نظام الرصد والتصدي للطائرات بدون طيار.

5.      متطلبات عمليات الطائرات بدون طيار الترفيهية.

6.      متطلبات منطقة هبوط الطائرات بدون طيار  ذاتية التشغيل أو التحكم.

7.      متطلبات اعتماد أخصائيي الطيران.

8.      متطلبات مراقبة الحد من الضوضاء.

9.      متطلبات التفتيش الجوي.

10. متطلبات إدارة تغييرات المجال الجوي.

11. متطلبات إدارة التغيير في بيئة الطيران.   

12. متطلبات إدارة إخطارات الطائرات بدون طيار للملاحين الجويين.

13. متطلبات تدريب الصقور بالطائرات بدون طيار.

14. متطلبات اعتماد نظام إدارة حركة الطائرات بدون طيار.

15. متطلبات المعاهد التدريبية المعتمدة للطيران.

‌ب-   تُنشر الأدلة الفنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها، على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

تطبيق الأدلة الفنية

المادة (2)

 

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشغلين ومزاولي المهن والمنشآت المصرح لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة والمهن المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي الالتزام بتطبيق الأدلة الفنية المعتمدة بموجب هذا القرار، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها من وقتٍ لآخر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري آخر أو أدلة أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار والأدلة الفنية المعتمدة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله لنجاوي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2025م

المــــــــــوافق 11 ربيع الأول 1447هـ