قرار
إداري رقم (76)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي هيئة
الصحة في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (27)
لسنة 2025 بشأن
نقل وتعيين مدير
عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (28) لسنة 2021 بشأن
منح بعض موظفي
قطاع التنظيم
الصحي بهيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (27) لسنة 2022 بشأن
منح بعض موظفي
قطاع التنظيم
الصحي بهيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (46) لسنة 2025
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
دبي للضمان
الصحي في هيئة
الصحة في دبي
صفة الضبطية
القضائية،
ويشار إلى
هذه القرارات
الإدارية
فيما بعد بـ "القرارات
الإدارية"،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات الإدارية،
عن كل من:
1.
سكينة
غلام محمد
محمود.
2.
ماهر
عبيد صالح
فرحان.
3.
حنيفة
خلفان
البلوشي.
ب- على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صُرفت
لهم باعتبارهم
من مأموري
الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وجميع
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
د. علوي
الشيخ علي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
26 ديسمبر 2025م
المــــــــــــــــــــــــوافق
6 رجب 1447هـ