قرار إداري رقم (76) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2025 بشأن نقل وتعيين مدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (28) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (27) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (46) لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

ويشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من:

1.      سكينة غلام محمد محمود.

2.      ماهر عبيد صالح فرحان.

3.      حنيفة خلفان البلوشي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صُرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. علوي الشيخ علي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 26 ديسمبر 2025م

المــــــــــــــــــــــــوافق 6 رجب 1447هـ