قرار إداري رقم (739) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2025م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 20 صفر 1447هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المرور والطرق

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

نجيب عباس أحمد علي توبجي

10121

مدير قسم التفتيش والرقابة

إدارة حرم الطريق

2

أحمد محمد أحمد حسن الناصر

13185

مهندس أول

3

محمد عبدالعزيز قاسم

13531

مهندس

4

عرفة سالم سعيد الشقصي

410

مشرف

5

معاذ إبراهيم محمد الأسد

5549

مشرف

6

عبدالله محمد رمضان غلوم

961

مفتش

7

عبدالله سيد أحمد سيد محمد

2102

مفتش

8

علي عبدالرحمن أحمد حسن

935

مفتش

9

علي عبدالرحمن عبدالله أحمد البلوشي

1234

مفتش

10

علي بن أحمد بن محمد البحراني

6353

مفتش

11

علي محمد بن نياز

1286

مفتش

12

بدر علي محمد عبدالرحمن

7418

مفتش

13

فهد محمود علي محمد العبادي

12360

مفتش

14

حسن ناصر علي أحمد الرجب

2027

مفتش

15

إبراهيم أحمد محمد البلوشي

5634

مفتش

16

إبراهيم يوسف محمد عبدالله

4123

مفتش

17

إسحاق محمد محمود حسين

6151

مفتش

18

عيسى محمد عبدالله المدحاني

13615

مفتش

19

خلفان خلف خلفان المخمري

1277

مفتش

20

محمود عباس على حيدر

838

مفتش

21

محمد عيظة أحمد مبارك النهدي

2277

مفتش

22

محمد عبدالله جعفر أسد

3830

مفتش

23

مبارك سالم مبارك المخيني الجنيبي

5747

مفتش

24

نادر بن خلفان بن سعيد الشامسي

431

مفتش

25

عمر عبدالله أحمد حضوب الشحي

1336

مفتش

26

عمر علي محمد عبدالله

1933

مفتش

27

قحطان علي يوسف الكعبي

14880

مفتش

28

سعيد عتيق سعيد بن جرش الفلاسي

15374

مفتش

29

سلمان محمد أحمد عبدالرحيم

10426

مفتش

30

سلطان فرج سعيد الحاتم

1844

مفتش

31

ياسر جابر حسين مهدي

665

مفتش

32

يوسف عبدالله علي محمد

1547

مفتش