قرار إداري
رقم (739) لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 بشأن تنظيم
العمل بحرم
الطريق في
إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021
المشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين عند
الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 14
أغسطس 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــق
20 صفر 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية لموظفي
مؤسسة المرور
والطرق
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
نجيب عباس أحمد
علي توبجي |
10121 |
مدير قسم
التفتيش
والرقابة |
إدارة حرم
الطريق |
|
2 |
أحمد محمد أحمد
حسن الناصر |
13185 |
مهندس أول |
|
|
3 |
محمد
عبدالعزيز
قاسم |
13531 |
مهندس |
|
|
4 |
عرفة سالم
سعيد الشقصي |
410 |
مشرف |
|
|
5 |
معاذ
إبراهيم
محمد الأسد |
5549 |
مشرف |
|
|
6 |
عبدالله
محمد رمضان
غلوم |
961 |
مفتش |
|
|
7 |
عبدالله
سيد أحمد سيد
محمد |
2102 |
مفتش |
|
|
8 |
علي
عبدالرحمن أحمد
حسن |
935 |
مفتش |
|
|
9 |
علي
عبدالرحمن
عبدالله أحمد
البلوشي |
1234 |
مفتش |
|
|
10 |
علي بن أحمد
بن محمد
البحراني |
6353 |
مفتش |
|
|
11 |
علي محمد بن
نياز |
1286 |
مفتش |
|
|
12 |
بدر علي
محمد
عبدالرحمن |
7418 |
مفتش |
|
|
13 |
فهد محمود
علي محمد
العبادي |
12360 |
مفتش |
|
|
14 |
حسن ناصر
علي أحمد
الرجب |
2027 |
مفتش |
|
|
15 |
إبراهيم أحمد
محمد
البلوشي |
5634 |
مفتش |
|
|
16 |
إبراهيم
يوسف محمد
عبدالله |
4123 |
مفتش |
|
|
17 |
إسحاق محمد
محمود حسين |
6151 |
مفتش |
|
|
18 |
عيسى محمد
عبدالله
المدحاني |
13615 |
مفتش |
|
|
19 |
خلفان خلف
خلفان
المخمري |
1277 |
مفتش |
|
|
20 |
محمود عباس
على حيدر |
838 |
مفتش |
|
|
21 |
محمد عيظة أحمد
مبارك
النهدي |
2277 |
مفتش |
|
|
22 |
محمد
عبدالله
جعفر أسد |
3830 |
مفتش |
|
|
23 |
مبارك سالم
مبارك
المخيني
الجنيبي |
5747 |
مفتش |
|
|
24 |
نادر بن
خلفان بن
سعيد
الشامسي |
431 |
مفتش |
|
|
25 |
عمر
عبدالله أحمد
حضوب الشحي |
1336 |
مفتش |
|
|
26 |
عمر علي
محمد
عبدالله |
1933 |
مفتش |
|
|
27 |
قحطان علي
يوسف الكعبي |
14880 |
مفتش |
|
|
28 |
سعيد عتيق
سعيد بن جرش
الفلاسي |
15374 |
مفتش |
|
|
29 |
سلمان محمد أحمد
عبدالرحيم |
10426 |
مفتش |
|
|
30 |
سلطان فرج
سعيد الحاتم |
1844 |
مفتش |
|
|
31 |
ياسر جابر
حسين مهدي |
665 |
مفتش |
|
|
32 |
يوسف
عبدالله علي
محمد |
1547 |
مفتش |