قرار
إداري رقم (7) لسنة
2025
بشأن
منح
بعض موظفي
هيئة دبي
للطيران
المدني صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة دبي
للطيران
المدني
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (7) لسنة 2015
بشأن أمن
وسلامة
المجال الجوي
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم
الطائرات
بدون طيار في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2020 بشأن
هيئة دبي للطيران
المدني،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2017 باعتماد
بعض الرسوم
والغرامات
الخاصة بهيئة
دبي للطيران
المدني،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة دبي
للطيران
المدني،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
القانون
رقم (7) لسنة 2015
المشار إليه.
2.
القانون
رقم (4) لسنة 2020
المشار إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(4) لسنة 2017
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلّفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10.
أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي
صلاحيات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع الدعم
والاتصال
المؤسسي بالهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات التعريفية
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
محمد
عبدالله
لنجاوي
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 22
أغسطس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــوافق
28 صفر 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الهيئة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
|
1 |
لطيفة
محمد سليم
سالم
الحارثي |
205 |
مدير
مكتب الشؤون
القانونية |
مكتب
الشؤون
القانونية |
|
2 |
أحمد
عبدالله
سالم محمد
السميطى |
254 |
ضابط
رئيسي
مراقبة أسطح
العوائق |
إدارة
البيئة
وسلامة
الأجواء -
قطاع سلامة و
بيئة
الطيران |
|
3 |
مريم
عبدالعزيز
عبدالرحمن
فولاذ |
243 |
أخصائي
بيئة
الطيران |
إدارة
البيئة
وسلامة
الأجواء -
قطاع سلامة
وبيئة
الطيران |
|
4 |
علي
أحمد إبراهيم
حسن البلوشي |
259 |
أخصائي
رئيسي أنظمة
طائرة من غير
طيار/ إدارة
الحركة
الجوية |
إدارة
سلامة
المطارات
والطيران -
قطاع سلامة وبيئة
الطيران |
|
5 |
خميس
خالد خميس
مبارك عزير |
266 |
ضابط
المواد
الخطرة |
إدارة
أمن الطيران
والمواد
الخطرة - قطاع
أمن الطيران
والتحقيق في
الحوادث |
|
6 |
سلطان
محمد نور
محمد صالح
سعدالدين |
263 |
رئيس
قسم التحقيق
في الحوادث |
إدارة
التحقيق في
الحوادث
والرقابة
على الطائرات
- قطاع أمن
الطيران
والتحقيق في
الحوادث |
|
7 |
شاهين
سليمان مراد
عبدالله
الطاهر |
265 |
رئيس
قسم الرقابة
على
الطائرات |
إدارة
التحقيق في
الحوادث
والرقابة
على الطائرات
- قطاع أمن
الطيران
والتحقيق في
الحوادث |
|
8 |
عبدالرحمن
سيف أحمد بن
كدرا
الفلاسي |
260 |
ضابط
أول الشؤون
التجارية للطيران
وحماية
المستهلك |
إدارة
النقل الجوي -
قطاع النقل
الجوي و
الشؤون
الدولية |
|
9 |
خليفه
سالم سلطان
سيف الشامسي |
269 |
أخصائي
رئيسي
مراقبة
مشاريع
الطيران
المتقدمة |
إدارة
البيئة
وسلامة
الأجواء -
قطاع سلامة
وبيئة
الطيران |
|
10 |
أحمد
عبدالسلام
محمد علي |
271 |
أخصائي
رئيسي تحليل
بيانات
الطيران
والذكاء
الاصطناعي |
إدارة
سلامة
المطارات
والطيران -
قطاع سلامة وبيئة
الطيران |
|
11 |
ثاني
سعيد علي
سعيد آل ثاني |
273 |
أخصائي
أول سلامة
الأجواء |
إدارة
البيئة
وسلامة
الأجواء -
قطاع سلامة
وبيئة
الطيران |
|
12 |
حمد إبراهيم
عيسى طاهر |
251 |
رئيس
قسم أمن
الطيران |
إدارة
أمن الطيران
و المواد
الخطرة - قطاع
أمن الطيران
والتحقيق في
الحوادث |