قرار إداري رقم (7) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      القانون رقم (7) لسنة 2015 المشار إليه.

2.      القانون رقم (4) لسنة 2020 المشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

10.    أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي صلاحيات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع الدعم والاتصال المؤسسي بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله لنجاوي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 22 أغسطس 2025م

المـــــــــــــــــــــــــوافق 28 صفر 1447هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

لطيفة محمد سليم سالم الحارثي

205

مدير مكتب الشؤون القانونية

مكتب الشؤون القانونية

2

أحمد عبدالله سالم محمد السميطى

254

ضابط رئيسي مراقبة أسطح العوائق

إدارة البيئة وسلامة الأجواء - قطاع سلامة و بيئة الطيران

3

مريم عبدالعزيز عبدالرحمن فولاذ

243

أخصائي بيئة الطيران

إدارة البيئة وسلامة الأجواء - قطاع سلامة وبيئة الطيران

4

علي أحمد إبراهيم حسن البلوشي

259

أخصائي رئيسي أنظمة طائرة من غير طيار/ إدارة الحركة الجوية

إدارة سلامة المطارات والطيران - قطاع سلامة وبيئة الطيران

5

خميس خالد خميس مبارك عزير

266

ضابط المواد الخطرة

إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة - قطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث

6

سلطان محمد نور محمد صالح سعدالدين

263

رئيس قسم التحقيق في الحوادث

إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات - قطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث

7

شاهين سليمان مراد عبدالله الطاهر

265

رئيس قسم الرقابة على الطائرات

إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات - قطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث

8

عبدالرحمن سيف أحمد بن كدرا الفلاسي

260

ضابط أول الشؤون التجارية للطيران وحماية المستهلك

إدارة النقل الجوي - قطاع النقل الجوي و الشؤون الدولية

9

خليفه سالم سلطان سيف الشامسي

269

أخصائي رئيسي مراقبة مشاريع الطيران المتقدمة

إدارة البيئة وسلامة الأجواء - قطاع سلامة وبيئة الطيران

10

أحمد عبدالسلام محمد علي

271

أخصائي رئيسي تحليل بيانات الطيران والذكاء الاصطناعي

إدارة سلامة المطارات والطيران - قطاع سلامة وبيئة الطيران

11

ثاني سعيد علي سعيد آل ثاني

273

أخصائي أول سلامة الأجواء

إدارة البيئة وسلامة الأجواء - قطاع سلامة وبيئة الطيران

12

حمد إبراهيم عيسى طاهر

251

رئيس قسم أمن الطيران

إدارة أمن الطيران و المواد الخطرة - قطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث