قرار إداري رقم (666) لسنة 2025

بشأن

منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2005 بشأن استخدام نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،  

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال الدراجات النارية الترفيهية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 بشان تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:


 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح السيد/ سيف ناصر سيف عبيد الجلاف (14881) (مفتش) في (إدارة رقابة أنشطة الترخيص) بمؤسسة الترخيص في الهيئة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

-         المرسوم رقم (22) لسنة 2005 المشار إليه.

-         قرار المجلس التنفيذي رقم (31) لسنة 2011 المشار إليه.

-         قرار المجلس التنفيذي رقم (15) لسنة 2012 المشار إليه.

-         قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2014 المشار إليه.

-         قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2017 المشار إليه.

-         قرار المجلس التنفيذي رقم (38) لسنة 2018 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ " التشريعات".

 

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

         

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2025م

المـــــــــــــــوافق 19 المحرم 1447هـ