قرار
إداري رقم (6) لسنة 2025
بشأن
شروط
وإجراءات
تعيين مدير
المدرسة
الخاصة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2021 بشأن
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017 بشأن تنظيم
عمل المدارس
الخاصة في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار
ذات المعاني
الموضحة لها
في قرار
المجلس التنفيذي
رقم (2) لسنة 2017
المشار إليه،
ويقصد بكلمة
الدليل،
حيثما وردت في
هذا القرار ما
يلي: "الدليل
الإرشادي
لتعيين مدير المدرسة
الخاصة".
اعتماد
الدليل
المادة
(2)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "الدليل
الإرشادي
لتعيين مدير المدرسة
الخاصة في
إمارة دبي"
المنشور على
الموقع
الإلكتروني
للهيئة، بما
يتضمنه من
نماذج وخطوات
ومتطلبات
فنية.
نطاق
التطبيق
المادة
(3)
يطبق
الدليل على
جميع المدارس
الخاصة في الإمارة،
المشمولة
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017
المشار إليه.
شروط
إصدار
الموافقة على
تعيين المدير
المادة
(4)
يُشترط
لإصدار
الموافقة على
تعيين المدير
في المدرسة
الخاصة ما
يلي:
1.
أن
يكون حسن
السيرة
والسلوك،
وألّا يكون قد
سبق الحكم
عليه في جريمة
مخلة بالشرف
أو الأمانة،
ما لم يكن قد
رد إليه
اعتباره.
2.
أن
يكون لائقاً
صحياً
للوظيفة
المطلوب تعيينه
فيها.
3.
أن
يتعهد خطياً
بالالتزام
بالميثاق المهني
والأخلاقي
للعاملين في
مؤسسات التعليم
العام الصادر
من الجهات
التعليمية في
الدولة.
4.
أن
يكون حاصلاً
على المؤهلات
والخبرات
المهنية والفنية
المحددة في
الدليل.
إجراءات
إصدار
الموافقة على
تعيين المدير
المادة
(5)
تتبع
بشأن
الموافقة على
تعيين المدير
في المدرسة
الخاصة،
الإجراءات
التالية:
1.
يتم
تقديم طلب
تعيين المدير
من قبل
المدرسة الخاصة
إلى الهيئة
وفقاً
للنموذج
المحدد في الدليل،
معززاً بالوثائق
والمستندات
المطلوبة.
2.
تقوم
الهيئة
بدراسة الطلب
والتحقق من
استيفائه
لجميع الشروط
والمستندات
والوثائق المطلوبة.
3.
تصدر
الهيئة
قرارها بشأن
الطلب خلال (10)
عشرة أيام من
تاريخ تقديمه
إليها، إما
بالموافقة عليه
أو رفضه.
4.
إذا
وافقت الهيئة
على طلب تعيين
المدير، تقوم
بإخطار
المدرسة
الخاصة بهذه
الموافقة،
وتسجيل
المدير في
النظام
الإلكتروني
الخاص
بالهيئة.
5.
إذا
رفضت الهيئة
طلب تعيين
المدير، تقوم
بإخطار
المدرسة
الخاصة
بأسباب الرفض.
انتهاء
خدمة المدير
وتعيين مدير
مؤقت
المادة (6)
أ-
يجب
على المدرسة
الخاصة أن
تبلغ الهيئة فوراً
عند انتهاء
خدمة المدير
لديها لأي سبب
كان، والحصول
على موافقتها
المسبقة في
حال تم تعيين
مدير مؤقت
للإشراف على
المدرسة
الخاصة لفترة
لا تجاوز
فصلاً
دراسياً
واحداً، لحين
استكمال
إجراءات
تعيين مدير
دائم لها.
ب-
يجوز
للهيئة وفقاً
لحالات خاصة
ومبررة تمديد المدة
المُشار
إليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
لُمدَد
مُماثِلة.
مباشرة
المدير العمل
في المدرسة
الخاصة
المادة (7)
أ-
يجب
على المدرسة
الخاصة
الحصول على
موافقة الهيئة
المسبقة على
تعيين
المدير، قبل
مباشرته
العمل لدى
المدرسة
الخاصة.
ب-
تقتصر
الموافقة
الصادرة من
الهيئة وفقاً
لأحكام هذا
القرار،
للأغراض
المرتبطة
بعمل المدير
في المدرسة
الخاصة التي
تقدمت بطلب
الموافقة على
تعيينه لديها
فقط، ولا يجوز
للمدير
استخدام هذه
الموافقة للعمل
لدى أي مدرسة
خاصة أخرى.
إلغاء
الموافقة
المادة (8)
يجوز
للهيئة إلغاء
الموافقة الصادرة
بتعيين
المدير في
المدرسة
الخاصة، في
حال فقد
المدير أي شرط
من شروط إصدار
الموافقة
المنصوص
عليها في
المادة (4) من
هذا القرار.
مراجعة
الدليل
وتحديثه
المادة
(9)
تتولى
الهيئة
مراجعة
الدليل بشكل
دوري وتحديثه،
على أن يتم
نشر هذه
التحديثات
على الموقع الإلكتروني
للهيئة.
النشر
والسريان
المادة
(10)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عائشة
عبدالله
ميران
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 19
مارس 2025م
الموافــــــــــــــــق 19 رمضان 1446هـ