قرار
إداري رقم (57)
لسنة 2025
باعتماد
الخدمات
المقدمة
لأعضاء مؤسسة
محمد بن راشد لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الاقتصاد
والسياحة
بعد
الاطلاع على قرار
مجلس الوزراء
رقم (22) لسنة 2016
بشأن التعريف الموحد
للمشاريع
والمنشآت
الصغيرة
والمتوسطة،
وعلى القانون
رقم (23) لسنة 2009
بشأن مؤسسة
محمد بن راشد لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة
الأنشطة
الاقتصادية
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (11)
لسنة 2012 بشأن
إنشاء صندوق محمد
بن راشد لدعم
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
|
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
|
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
|
قرار
مجلس
الوزراء |
: |
قرار
مجلس
الوزراء رقم (22)
لسنة 2016 بشأن التعريف
الموحد
للمشاريع
والمنشآت
الصغيرة
والمتوسطة. |
|
الدائرة |
: |
دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
الإمارة. |
|
المؤسسة |
: |
مؤسسة
محمد بن راشد
لتنمية
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة. |
|
الصندوق |
: |
صندوق
محمد بن راشد
لدعم
المشاريع
الصغيرة والمتوسطة.
|
|
المدير
التنفيذي |
: |
المدير
التنفيذي
للمؤسسة. |
|
المشاريع
|
: |
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة. |
|
العضو |
: |
الأفراد،
والشركات
والمؤسسات
الخاصة
المسجلة في
المؤسسة. |
|
رخصة
انطلاق |
: |
الوثيقة
التي تصدرها
الدائرة
وفقاً
للاشتراطات
التي تضعها
المؤسسة،
والتي يسمح
بموجبها
للأعضاء
بمزاولة أي
نشاط
اقتصادي من
خلال محل
إقامتهم. |
|
الموقع
الافتراضي |
: |
مساحة
تجارية
مشتركة ضمن
مبنى، يتخذ
العضو من
خلالها
مقراً له
لإدارة
المشروع
ومزاولة أعماله
وأنشطته
الاقتصادية. |
الخدمات التي
تقدمها
المؤسسة
المادة (2)
أ.
تُقدّم
المؤسسة
للأعضاء
الخدمات
التالية:
1. خدمة دعم تأسيس
المشاريع.
2. خدمة
الاستشارات
والتدريب
واحتضان
الأعمال
لمشاريع
التقنية.
3. خدمة
الدخول
للأسواق.
4. خدمة
التمويل من
الصندوق.
5. خدمة
ترخيص مركز
حاضنات
الأعمال.
6. خدمة
رخصة انطلاق.
ب. للمؤسسة
إضافة أي
خدمات أو
مبادرات أخرى
من شأنها دعم
أعضاء
المؤسسة، بما
يتفق مع
السياسات والخطط
الإستراتيجية
المعتمدة لدى
الدائرة في
هذا الشأن
والتشريعات
السارية في
الإمارة.
خدمة دعم
تأسيس
المشاريع
المادة (3)
أ.
تشتمل
خدمة "دعم
تأسيس
المشاريع"
التي تقدمها
المؤسسة
للعضو ما يلي:
1.
تقديم
الدعم المالي
للأعضاء
لتمكينهم من
تأسيس
مشاريعهم.
2.
استيفاء
رسوم مخفضة
على ترخيص
المشروع خلال الخمس
سنوات الأولى
من تأسيسه.
3.
الاستفادة
من الخدمات
المقدمة من
شركاء
المؤسسة.
ب. يشترط
للموافقة على
تقديم خدمة
دعم تأسيس المشاريع
للعضو، على
النحو الموضح
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، ما
يلي:
1. أن
يكون العضو من
مواطني الدولة
أو من مواطني
دول مجلس
التعاون لدول
الخليج
العربية.
2. أن
يكون المقر
الرئيس
للمشروع في
الإمارة، ويشمل
هذا المقر محل
إقامة العضو
أو الموقع الافتراضي.
3. أن
يستوفي
المشروع
الشروط
المقررة
لتحديد وتوصيف
المشاريع
وفئاتها
وفقاً لقرار
مجلس الوزراء.
خدمة
الاستشارات
والتدريب
واحتضان
الأعمال
لمشاريع التقنية
المادة
(4)
أ.
تشتمل خدمة
"الاستشارات
والتدريب
واحتضان الأعمال
لمشاريع
التقنية" على
تقديم الاستشارات
وتدريب
الأعضاء حول
كيفية إدارة
مشاريع
التقنية،
وتقديم الدعم
اللوجستي
لتأسيس مشاريع
التقنية
واحتضانها،
وتعزيز استدامتها،
للمدة التي
تحددها
المؤسسة.
ب. يشترط
للموافقة على
تقديم الخدمة
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
للعضو، ما يلي:
1. أن
يكون المشروع
مملوكاً
بالكامل
لمواطني الدولة،
ويجوز
للمؤسسة أن
تحدد نسبة
معينة لمشاركة
غير
المواطنين في
ملكية
المشاريع ذات الأثر
الإستراتيجي.
2. أن
يكون المقر
الرئيس
للمشروع في
الإمارة، ويشمل
هذ المقر محل
إقامة العضو
أو الموقع الافتراضي.
3. أن
يستوفي
المشروع
الشروط
المقررة
لتحديد وتوصيف
المشاريع
وفئاتها
وفقاً لقرار
مجلس الوزراء.
4. تقديم
خطة عمل
متكاملة
لكيفية تنفيذ
المشروع.
5. أن
يقدم العضو
تعهد بتنفيذ
المشروع
وفقاً لخطة
العمل
المعتمدة من
المؤسسة في
هذا الشأن.
خدمة
الدخول
للأسواق
المادة
(5)
أ.
تشتمل خدمة
"الدخول
للأسواق" على
تأهيل المنشآت
الوطنية
للإدراج في
قوائم
الموردين المعتمدين
لدى الجهات
الحكومية
والخاصة في الإمارة،
وتشمل هذه
الخدمة
الترويج
للمشروع وتخصيص
المساحات
الإيجارية
الميسرة.
ب. يشترط
للموافقة على
تقديم خدمة
الدخول للأسواق
للعضو على النحو
الموضح في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ما يلي:
1. أن
يكون المشروع
مملوكاً
بالكامل
لمواطني الدولة،
ويجوز
للمؤسسة أن
تحدد نسبة
معينة لمشاركة
غير مواطني
الدولة في
ملكية
المشاريع ذات
الأثر الإستراتيجي.
2. أن
يكون المقر
الرئيس
للمشروع في
الإمارة، ويشمل
هذا المقر محل
إقامة العضو
أو الموقع
الافتراضي.
3. أن
يستوفي
المشروع
الشروط
المقررة
لتحديد وتوصيف
المشاريع
وفئاتها
وفقاً لقرار
مجلس الوزراء.
4. عدم
وجود أي رخصة
تجارية أخرى
مملوكة لنفس
العضو تزاول
ذات النشاط
المرتبط
بالمشروع محل الموافقة.
5. أن يقدم
العضو تعهداً بتقديم
تقارير سنوية
للمؤسسة،
تتضمن العقود
المبرمة مع الغير
وقيمتها
المالية.
خدمة
التمويل من
الصندوق
المادة
(6)
أ.
تشتمل خدمة
"التمويل من
الصندوق" على
تقديم التمويل
المباشر
لمشاريع
الأعضاء بدون
فوائد،
والضمانات
للتسهيلات
المالية التي
تُمنح لهم من
المصارف
المالية
العاملة في
الدولة، التي
تكون من ضمن
شركاء
المؤسسة، بفوائد
تفضيلية.
ب. يشترط
للموافقة على
تقديم خدمة
التمويل من الصندوق
للعضو، على
النحو الموضح
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، ما
يلي:
1.
أن يكون
المشروع
مملوكاً
بالكامل
لمواطني الدولة،
ويجوز
للمؤسسة
تحديد نسبة
معينة لمشاركة
غير مواطني
الدولة في
ملكية
المشاريع ذات
الأثر الإستراتيجي.
2.
أن يكون
المقر الرئيس
للمشروع في
الإمارة، ويشمل
هذا المقر محل
إقامة العضو
أو الموقع الافتراضي.
3.
أن
يستوفي
المشروع الشروط
المقررة
لتحديد
وتوصيف
المشاريع
وفئاتها
وفقاً لقرار
مجلس الوزراء.
4.
تقديم
دراسة جدوى
متكاملة
للمشروع،
تتضمن تقديراً
دقيقاً
للتكاليف
المالية
اللازمة لتأسيسه.
5.
توفير
البيانات
المالية
والمحاسبية
للمشروع، بما
في ذلك كشف
الحساب
البنكي
وتقارير نظام
المحاسبة المعتمد.
6.
تقديم
خطة عمل
متكاملة
لكيفية تنفيذ
المشروع.
7.
أن يقدم
العضو تعهداً بتنفيذ
المشروع
وفقاً لخطة
العمل
المعتمدة من
المؤسسة في
هذا الشأن.
8.
أن يقدم
العضو تعهداً
بتقديم تقرير
سنوي يتضمن معدل
عبء ديون
المشروع من
إجمالي الدخل
الشهري للعضو.
9.
أن يقدم
العضو تعهداً
بعدم قيامه
ببيع المشروع
إلى الغير دون
الحصول على
الموافقة
المسبقة من
الصندوق.
خدمة
ترخيص مركز
حاضنات
الأعمال
المادة
(7)
أ.
تشمل خدمة
"ترخيص مركز
حاضنات
الأعمال" توفير
مساحات عمل
مشتركة لرواد
الأعمال،
وتقديم الدعم
والإرشاد
وغيرها من
الخدمات
الأخرى لهم، وتهيئة
بيئة مناسبة
لأصحاب
المشاريع
الناشئة
لممارسة
أعمالهم،
التي تشتمل
على نماذج عمل
مختلفة، بما
فيها مسرعات
الأعمال.
ب. يشترط
لترخيص مركز
حاضنات
الأعمال، ما
يلي:
1. أن
يكون مقر
المركز في
الإمارة،
ويجوز للمركز
تقديم خدمات
افتراضية من
أماكن أخرى،
شريطة تسجيل
المقر الرئيس
للمركز في
الإمارة.
2. تقديم
دراسة جدوى
شاملة توضح
نوع المركز،
وأهدافه،
والخدمات
المقدمة
لرواد
الأعمال والأعضاء،
ونظام
العضوية فيه،
وهيكله
الإداري،
وخطته
التشغيلية،
وأسماء
الشركاء إن
وجدوا.
3. أن
تكون
الأولوية في
الاستفادة من
الخدمات التي
سيقدمها مركز
حاضنات
الأعمال
لرواد
الأعمال من
مواطني الدولة
والأعضاء.
4. أن
تشتمل
الأهداف
الرئيسة
لمركز حاضنات
الأعمال على
دعم ريادة
الأعمال،
وتعزيز
الابتكار،
وتحقيق النمو
لرواد
الأعمال في
الدولة.
5.
أن يتم
تقديم خدمات
مجانية لرواد
الأعمال، تشمل
الإرشاد
وتطوير
الأعمال والاستشارات
الإدارية
والمالية.
6. توفير
موظفين
متخصصين في
التوجيه
والتدريب من
ذوي الخبرة في
ريادة
الأعمال.
7. تقديم
تعهد مكتوب
بتقديم
تقارير أداء
ربع سنوية
للمؤسسة،
تتضمن
البيانات
التي تحددها.
8. اعتماد
سياسة
التركيز على
تكافؤ الفرص،
وتمكين
مواطني
الدولة في
إدارة المشاريع،
وعلى وجه
الخصوص
المشاريع
التي تقودها
فئة النساء
والشباب.
شروط
ومتطلبات
إصدار
الترخيص
التجاري للأعضاء
المادة (8)
أ.
يُشترط
لمنح المزايا
والإعفاءات
المقررة لإصدار
الترخيص
التجاري
للأعضاء
وفقاً للقانون
رقم (23) لسنة 2009
المشار إليه،
ما يلي:
1. بالنسبة للأعضاء
من مواطني
الدولة:
أ.
أن يكون
النشاط
المرتبط
بالمشروع
المراد ترخيصه
مملوكاً
بالكامل
لمواطني
الدولة، ويجوز
للمؤسسة
تحديد نسبة
معينة
لمشاركة غير
مواطني
الدولة في
ملكية
المشاريع ذات
الأثر الإستراتيجي.
ب. عدم
وجود أي رخصة
تجارية أخرى
مملوكة لنفس
العضو تزاول ذات
النشاط
المرتبط
بالمشروع محل
الترخيص التجاري.
2. بالنسبة
للأعضاء من
مواطني دول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية:
أ.
أن يكون
النشاط
المرتبط
بالمشروع
المراد ترخيصه
مملوكاً
بالكامل
لمواطني دول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية أو
بالمشاركة مع
مواطني
الدولة.
ب. أن يكون
العضو مقيماً
في الدولة
إقامة دائمة،
ويتم إثبات
الإقامة
الدائمة
بالوسائل
التي تراها
المؤسسة
مناسبة.
ج. عدم
وجود أي رخصة
تجارية أخرى
مملوكة لنفس
العضو تزاول
ذات النشاط
المرتبط
بالمشروع محل الترخيص
التجاري.
د. أي
شروط أخرى
تحددها
المؤسسة بعد
الموافقة عليها
من مدير عام
الدائرة.
ب.
للمدير
التنفيذي
استثناء أي
عضو من الشروط
المنصوص عليه
في البنود (1/ب)
و(2/ج) من الفقرة
(أ) من هذه
المادة، في
حال كان
المشروع
مبتكراً وذا
قيمة مضافة
على الاقتصاد
المحلي
ويُتيح فرص نمو
جديدة
للقطاعات
الاقتصادية
في الإمارة.
شروط
إصدار رخصة انطلاق
المادة (9)
يشترط
لإصدار رخصة
انطلاق، توفر
ما يلي:
1.
أن يكون
مقر إقامة
العضو الذي
سيزاول
النشاط الاقتصادي
من خلاله في
الإمارة.
2.
الحصول
على الموافقة
المسبقة من
الجهات المعنية
بالإشراف على
النشاط
المراد
مزاولته في
مقر الإقامة،
للتأكد من
إمكانية
واستيفاء هذا
النشاط
لاشتراطات
مزاولته داخل
مقر الإقامة.
تغيير
الخدمة
المادة) 10)
إذا قرر
العضو تغيير
الخدمة التي
تقدمها المؤسسة
من رخصة
انطلاق إلى
الترخيص
التجاري الممنوح
وفقاً لحكم
المادة (8) من
هذا القرار،
فإنه تُحسب
فترة الإعفاء
من الرسوم
المقررة على
الترخيص
التجاري
وفقاً
للقانون رقم (23)
لسنة 2009 المشار
إليه
اعتباراً من
تاريخ أول
تجديد
للترخيص.
الأنشطة
الاقتصادية
المستثناة
المادة) 11)
أ.
يجوز
للمؤسسة رفض
تقديم أي من
الخدمات
المقررة
وفقاً لأحكام
هذا القرار
للأعضاء، في
حال كانت
المشاريع
والأنشطة
الاقتصادية التي
يرغب العضو
بمزاولتها
تُشكّل ضرراً
على الصحة
العامة أو
سلامة
المجتمع أو
البيئة.
ب. تعتبر
الأنشطة
التالية غير
مشمولة
بأحكام هذا
القرار:
1. تقديم
الشيشة.
2. تجارة
التبغ
المعالَج
والسجائر.
3. بيع
السجائر.
4. بائع
التبغ.
5. تجارة
التبغ.
6. تجارة
السجائر
الإلكترونية
ولوازمها.
7. تجارة
لوازم
التدخين
وأدوات تسخين
التبغ.
8. صناعة
لفافات التبغ
(السجائر).
9. صناعة
التبغ
المعالج.
10. تجارة
المشروبات
الكحولية.
11. إعادة
تعبئة التبغ
المفروم أو
المكبوس الجاهز
للاستهلاك.
12. أي
أنشطة أخرى
يتم تحديدها
بقرار من
المدير التنفيذي.
إصدار
القرارات
التنفيذية
المادة
(12)
يُصدر
المدير
التنفيذي
القرارات
والتعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(13)
ينشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
هلال سعيد
المري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
1 أكتوبر 2025م
المــــــــــوافق
9 ربيع الثاني
1447هـ