قرار إداري رقم (54) لسنة 2025

بشأن

شروط وإجراءات تعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة لها في قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، ويقصد بكلمة "الدليل"، حيثما وردت في هذا القرار: "الدليل الفني لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في إمارة دبي المعتمد بموجب هذا القرار".  

 

اعتماد الدليل

المادة (2)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "الدليل الفني لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في إمارة دبي" المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمنه من إجراءات واشتراطات ومتطلبات فنية.

 

نطاق تطبيق

المادة (3)

 

يطبق الدليل على جميع المدارس الخاصة في الإمارة، المشمولة بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

 


 

شروط إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي

المادة (4)

 

يُشترط لإصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، ما يلي:

1.      أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، على أن يُثبت حسن سيرته وسلوكه من خلال ما يلي:

‌أ-        تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية سارية المفعول، صادرة من شرطة دبي.

‌ب-   تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية سارية المفعول، ومصدقة حسب الأصول، صادرة عن الجهة المعنية في كل بلد أقام فيه عضو الكادر التعليمي غير المواطن خلال السنوات العشر السابقة لتقديم طلب التعيين في المدرسة الخاصة، في حال لم يمضِ على إقامته في الدولة مدة (5) خمس سنوات من تاريخ قدومه لأول مرة إليها.

2.      أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوب تعيينه فيها.

3.      أن يتعهد خطياً بالالتزام بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام الصادر من الجهات التعليمية في الدولة.

4.      أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المهنية والفنية المحددة في الدليل.

 

إجراءات إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي

المادة (5)

 

تتبع بشأن إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، الإجراءات التالية:

1.      تختار المدرسة الخاصة المرشّح المناسب لتعيينه في المدرسة الخاصة بحسب الاشتراطات والمتطلبات المحددة في الدليل.

2.      يتم تقديم طلب تعيين عضو الكادر التعليمي من قبل المدرسة الخاصة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

3.      تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمستندات والوثائق المطلوبة.

4.      تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استيفائه للاشتراطات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار، ويُعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار بعد انتهاء تلك المدة.

5.      في حال الموافقة على الطلب، تقوم الهيئة بإخطار المدرسة الخاصة بهذه الموافقة، وتسجيله في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة.

 

مباشرة عضو الكادر التعليمي العمل في المدرسة الخاصة
المادة (6)

 

‌أ-        يجب على المدرسة الخاصة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين أي من أعضاء الكادر التعليمي لديها، قبل التحاقهم ومباشرتهم العمل لديها.

‌ب-   تعد الموافقة الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار، مقتصرة على ممارسة عضو الكادر التعليمي لمهامه في المدرسة الخاصة التي تقدّمت بطلب تعيينه، ولا يجوز لهذا العضو استخدام تلك الموافقة لمزاولة العمل لدى أي مدرسة خاصة أخرى، بما في ذلك المدارس التي تُعدّ فرعاً لتلك المدرسة.

 

إلغاء الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي

المادة (7)

 

يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة عنها لتعيين عضو الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في أي من الحالات التالية:

1.      إذا ثبت لديها مخالفة عضو الكادر التعليمي للميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام الصادر عن الجهات التعليمية في الدولة.

2.      استقالة عضو الكادر التعليمي أو إنهاء خدمته من قبل المدرسة الخاصة أو عدم تجديد عقد العمل معه.

3.      قيام عضو الكادر التعليمي بالعمل في مدرسة خاصة أخرى دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

4.      إذا ثبت لديها مخالفة عضو الكادر التعليمي للواجبات المقررة له بموجب الأدلة الفنية والتعاميم الصادرة عن الهيئة.

5.      إذا فقد عضو الكادر التعليمي أياً من شروط أو متطلبات الموافقة على تعيينه في المدرسة الخاصة وفقاً لأحكام هذا القرار والدليل.

 

إعادة تعيين عضو الكادر التعليمي

المادة (8)

 

‌أ-        يجوز للهيئة إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي في مدرسة خاصة أخرى خلال ذات السنة الدراسية التي تم فيها إلغاء الموافقة السابقة على تعيينه، في أيٍّ من الحالات التالية:

1.      إذا تقدّم عضو الكادر التعليمي باستقالته من المدرسة الخاصة التي يعمل لديها، وفقاً لبنود عقد العمل المبرم بينه وبين المدرسة الخاصة، شريطة أن يكون تاريخ انضمامه للعمل في المدرسة الخاصة الجديدة في بداية الفصل الدراسي الجديد.

2.      إذا قامت المدرسة الخاصة بإنهاء خدمة عضو الكادر التعليمي أو عدم تجديد عقد العمل معه لأي سبب من غير الأسباب والحالات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القرار، أو في حال ثبت بموجب حكم قضائي بات أن إنهاء الخدمة كان تعسفياً.

‌ب-   إذا استقال عضو الكادر التعليمي وفقاً لحكم البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة، دون الالتزام بفترة الإشعار المقررة بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين المدرسة الخاصة، فإن الهيئة تصدر موافقتها على تعيينه لدى أي مدرسة خاصة أخرى بعد مضي مدة لا تقل عن (90) تسعين يوماً من تاريخ الاستقالة.

‌ج-    يتم إصدار الموافقة على إعادة تعيين عضو الكادر التعليمي على النحو الموضح في هذه المادة، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والدليل.

‌د-      يقوم عضو الكادر التعليمي بتقديم طلب إعادة تعيينه في مدرسة خاصة أخرى، وفقاً للنموذج المعتمد لدى الهيئة، بالإضافة إلى نموذج استبانة نهاية الخدمة.

 

مراجعة الدليل وتحديثه

المادة (9)

 

يتولى قطاع التطوير والتنمية البشرية بالهيئة مراجعة الدليل بشكل دوري وتحديثه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

 

توفيق الأوضاع

المادة (10)

 

تلتزم جميع المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاع أعضاء الكادر التعليمي المعينين لديها، بما يتفق مع متطلبات المؤهلات العلمية والتخصصية المحددة في الدليل، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ:

1.      1 سبتمبر 2025، بالنسبة للمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر.

2.      1 أبريل 2026، بالنسبة للمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل.


 

النشر والسريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عائشة عبدالله ميران

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 20 أغسطس 2025م

الموافــــــــــــــــــــــــق 26 صفر 1447هـ