قرار
إداري رقم
(53) لسنة 2025
بشأن
اعتماد
الدليل الفني
لحالات
استبعاد
الكوادر
التعليمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة المعرفة
والتنمية
البشرية في دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (2) لسنة 2021
بشأن هيئة
المعرفة
والتنمية
البشرية في
دبي، ويشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011 بشأن مؤسسات
التعليم
العالي
بالمناطق
الحرة في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2015 بشأن
تنظيم
المعاهد
التدريبية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017 بشأن تنظيم
عمل المدارس
الخاصة في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020 بشأن تنظيم
مراكز
الطُّفولة
المُبكِّرة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(30) لسنة 2021 بشأن تنظيم
التعليم
المهني في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الدليل
المادة
(1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "الدليل
الفني لحالات
استبعاد
الكوادر التعليمية"
المنشور على
الموقع
الإلكتروني
للهيئة، بما
يتضمنه من
قواعد
وإجراءات
ونماذج،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "الدليل".
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
يُطبق
الدليل على
جميع
المُؤسّسات
والمراكز
التعليميّة
والتدريبية
والكوادِر
التعليميّة
والإداريّة،
المصرح لها
بمزاولة العمل
وفقاً للتشريعات
التالية:
1. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(21) لسنة 2011
المُشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2015
المشار إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2017
المشار إليه.
4. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(35) لسنة 2020
المشار إليه.
5. قرار
المجلس التنفيذي
رقم (30) لسنة 2021
المشار إليه.
مراجعة
الدليل
وتحديثه
المادة
(3)
يتولى
قطاع التطوير
والتنمية
البشرية في الهيئة
مراجعة
الدليل بشكل
دوري
وتحديثه، على
أن يتم نشر أي
تحديث أو
تعديل يطرأ
على الدليل
على الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
النشر
والسريان
المادة
(4)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
عائشة
عبدالله
ميران
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
7 أغسطس 2025م
الموافـــــــــــــــــــــق 13
صفر 1447هـ