قرار إداري رقم (53) لسنة 2025

بشأن

اعتماد الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 بشأن مؤسسات التعليم العالي بالمناطق الحرة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 بشأن تنظيم المعاهد التدريبية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطُّفولة المُبكِّرة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2021 بشأن تنظيم التعليم المهني في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الدليل

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "الدليل الفني لحالات استبعاد الكوادر التعليمية" المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمنه من قواعد وإجراءات ونماذج، ويُشار إليه فيما بعد بـ "الدليل".

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

يُطبق الدليل على جميع المُؤسّسات والمراكز التعليميّة والتدريبية والكوادِر التعليميّة والإداريّة، المصرح لها بمزاولة العمل وفقاً للتشريعات التالية:

1.      قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2011 المُشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 المشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه.

4.      قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 المشار إليه.

5.      قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2021 المشار إليه.

 

مراجعة الدليل وتحديثه

المادة (3)

 

يتولى قطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة مراجعة الدليل بشكل دوري وتحديثه، على أن يتم نشر أي تحديث أو تعديل يطرأ على الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عائشة عبدالله ميران

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أغسطس 2025م

الموافـــــــــــــــــــــق 13 صفر 1447هـ