قرار إداري رقم (51) لسنة 2025

بشأن

تشكيل مجلس إدارة جمعية الإمارات التعاونية الاستهلاكية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (20) لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2023 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات،

وعلى القرار الوزاري رقم (535) لسنة 1994 بشأن إشهار جمعية الإمارات التعاونية الاستهلاكية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الجمعية"،

وعلى القرار الوزاري رقم (261) لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة جمعية الإمارات التعاونية الاستهلاكية،

وعلى النظام الداخلي لجمعية الإمارات التعاونية الاستهلاكية،

وبناءً على الصلاحيات القانونية المخولة إلينا بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2022 والمرسوم رقم (29) لسنة 2023 المشار إليهما،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل مجلس الإدارة

المادة (1)

 

يشكل مجلس إدارة الجمعية، برئاسة السيد/ علي محمد بالرهيف، وعضوية كل من:

1.      السيد/ سلطان أحمد الغيث.

2.      السيد/ عبدالله حميد بن حزيم.

3.      السيد/ ناصر خليفـة البدور.

4.      السيد/ محمد عبدالكريم جلفار.

 


 

مدة العضوية

المادة (2)

 

تكون مدة العضوية في مجلس إدارة الجمعية (3) ثلاث سنوات، تبدأ من أول السنة المالية 2025.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هلال سعيد المري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 9 سبتمبر 2025م

المــــــــــوافق 17 ربيع الأول 1447هـ