قرار إداري
رقم (51) لسنة 2025
بشأن
تشكيل مجلس
إدارة جمعية الإمارات
التعاونية
الاستهلاكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022 بشأن
التعاونيات
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
القانون رقم (20)
لسنة 2021 بإنشاء
دائرة الاقتصاد
والسياحة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2023 بشأن
تحديد السلطة المختصة
في إمارة دبي
لأغراض تطبيق
المرسوم بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022 بشأن
التعاونيات،
وعلى القرار
الوزاري رقم (535)
لسنة 1994 بشأن
إشهار جمعية
الإمارات
التعاونية
الاستهلاكية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الجمعية"،
وعلى
القرار
الوزاري رقم (261)
لسنة 2019 بتشكيل
مجلس إدارة
جمعية
الإمارات
التعاونية
الاستهلاكية،
وعلى
النظام
الداخلي
لجمعية
الإمارات
التعاونية
الاستهلاكية،
وبناءً
على
الصلاحيات
القانونية
المخولة إلينا
بموجب
المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (6)
لسنة 2022
والمرسوم رقم
(29) لسنة 2023
المشار
إليهما،
قررنا
ما يلي:
تشكيل مجلس
الإدارة
المادة (1)
يشكل
مجلس إدارة
الجمعية،
برئاسة السيد/
علي محمد
بالرهيف، وعضوية
كل من:
1.
السيد/
سلطان أحمد
الغيث.
2.
السيد/
عبدالله حميد
بن حزيم.
3.
السيد/
ناصر خليفـة
البدور.
4.
السيد/
محمد
عبدالكريم
جلفار.
مدة العضوية
المادة (2)
تكون
مدة العضوية
في مجلس إدارة
الجمعية (3) ثلاث
سنوات، تبدأ
من أول السنة
المالية 2025.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
هلال سعيد
المري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 9
سبتمبر 2025م
المــــــــــوافق
17 ربيع الأول
1447هـ