قرار
إداري رقم (506)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق
في
هيئة الطرق
والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024
باعتماد الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (598)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
قررنا
ما يلي :
إلغاء
صفة الضبطية القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (598) لسنة 2016
المشار إليه،
عن كل من :
-
جابر
محمد أحمد
محمد
البستكي.
-
صبري
محمد عبيد
الكاش.
-
خالد
محمد أحمد
رمضان
العبيدلي.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم ممارسة
أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم جميع
محاضر الضبط
التي بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
22 مايو 2025م
المـــــــــــوافق
24 ذو القعدة 1446هـ