قرار
إداري رقم (488)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في
هيئة الطرق
والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى
القرار الإداري
رقم (435) لسنة 2012
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (436) لسنة 2012
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (333) لسنة 2013
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (347) لسنة 2014
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (102) لسنة 2017
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (126) لسنة 2018
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (922) لسنة 2018
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (181) لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (517) لسنة 2020
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (158) لسنة 2021
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (386) لسنة 2021
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (653) لسنة 2021
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (669) لسنة 2021
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (681) لسنة 2021 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة "التيميت
لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار الإداري
رقم (638) لسنة 2022
بشأن منح أحد
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (12) لسنة 2023
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (125) لسنة 2023
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (143) لسنة 2023
بشأن منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"التيميت
لحلول
الموارد
البشرية"
المتعاقد معها،
وعلى
القرار الإداري
رقم (432) لسنة 2023
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (532) لسنة 2023
بشأن منح بعض
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (295) لسنة 2024
بشأن منح صفة
الضبطية
القضائية
للعاملين لدى
شركة
"اكسبرتس بلس
لخدمات
التوظيف
ش.ذ.م.م"
المتعاقد
معها،
وعلى
القرار الإداري
رقم (356) لسنة 2024
بشأن منح صفة
الضبطية
القضائية للعاملين
لدى شركة
"اكسبرتس بلس
لخدمات التوظيف
ش.م.م"
المتعاقد
معها،
قررنا
ما يلي :
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات الإدارية
المشار إليها، عن كل
من :
- خالد
سالم العبار.
- سامي
محمد.
- محمد
زايد.
- إبراهيم
شهداد.
- محمد
سيف السويدي.
- أشرف
رشدي لطفي.
- عبدالله
محمد رضا
البلوشي.
- جمعة
حسن عبيد حسن.
- عبدالعزيز
جمال الشامسي.
- حازم
عصمت شريم.
- ناجي
بابكر الزاكي
محمد.
- عبدالله
محمد عبدالله.
- نوره
علي مال الله.
- نهاد
جابر
عبدالحسين
الجبر.
- مصعب
خالد عبدالله.
- سيد
علي سيد محمد
الهاشمي.
- ناصر
خالد عبدالله
جاسم الحوسني.
- محمد
علي محمد آل
علي.
- فؤاد
محمد علي ناصر.
- عبد
السلام محمد
عبدالله
إبراهيم.
- حسين
علي غلام.
- هاشم
محمد محمد
عبدالرحيم.
- الرشيد
أحمد محمد.
- عبدالعزيز
جمعة إسحاق.
- عزيز
حسن الماس.
- إبراهيم
محمد جمعة.
- عبدالواحد
احمد
اللنجاوي.
- عزيزة
محمد حسن
البلوشي.
- محمد
عبدالقادر
يوسف العذرا.
- شريف
صبري
عبدالمجيد.
- معتز
حيدر عبدالله.
- صلاح
الدين عصام عبدالرزاق.
- عامر علي
موسى.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1.
عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2. تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
12 مايو 2025م
المـــــــــــوافق
14 ذو القعدة 1446هـ