قرار إداري رقم (488) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (435) لسنة 2012 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (436) لسنة 2012 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (333) لسنة 2013 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (347) لسنة 2014 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (102) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (126) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (922) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (181) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (517) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (158) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (386) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (653) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (669) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (681) لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها،

وعلى القرار الإداري رقم (638) لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (12) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (125) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (143) لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة "التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها،

وعلى القرار الإداري رقم (432) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (532) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (295) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م" المتعاقد معها،

وعلى القرار الإداري رقم (356) لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.م.م" المتعاقد معها،

 

قررنا ما يلي :

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل من :

-      خالد سالم العبار.

-      سامي محمد.

-      محمد زايد.

-      إبراهيم شهداد.

-      محمد سيف السويدي.

-      أشرف رشدي لطفي.

-      عبدالله محمد رضا البلوشي.

-      جمعة حسن عبيد حسن.

-      عبدالعزيز جمال الشامسي.

-      حازم عصمت شريم.

-      ناجي بابكر الزاكي محمد.

-      عبدالله محمد عبدالله.

-      نوره علي مال الله.

-      نهاد جابر عبدالحسين الجبر.

-      مصعب خالد عبدالله.

-      سيد علي سيد محمد الهاشمي.

-      ناصر خالد عبدالله جاسم الحوسني.

-      محمد علي محمد آل علي.

-      فؤاد محمد علي ناصر.

-      عبد السلام محمد عبدالله إبراهيم.

-      حسين علي غلام.

-      هاشم محمد محمد عبدالرحيم.

-      الرشيد أحمد محمد.

-      عبدالعزيز جمعة إسحاق.

-      عزيز حسن الماس.

-      إبراهيم محمد جمعة.

-      عبدالواحد احمد اللنجاوي.

-      عزيزة محمد حسن البلوشي.

-      محمد عبدالقادر يوسف العذرا.

-      شريف صبري عبدالمجيد.

-      معتز حيدر عبدالله.

-      صلاح الدين عصام عبدالرزاق.

-      عامر علي موسى.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                   

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 12 مايو 2025م

المـــــــــــوافق 14 ذو القعدة 1446هـ