قرار إداري رقم (48) لسنة 2025
بشأن
تعليم مادة اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2022 بشأن تنظيم دور الحضانة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (17) لسنة 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،

وعلى سياسة إلزامية تعليم اللغة العربية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، المعتمدة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة          

:

إمارة دبي.

الهيئة           

:

هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في الإمارة.

المؤسسة

:

مؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة.

مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة

:

إحدى المراحل الأساسيّة في تطوّر ونُمُو الطفل، وتشمل المرحلة العُمريّة مُنذُ ولادته وحتى بلوغِه (6) ست سنوات.

المركز

:

مركز الطفولة المبكرة، المنظّم وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 المشار إليه.

المدرسة الخاصة

:

المدرسة غير الحكومية، المصرح لها من الهيئة بتقديم خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

المنشأة التعليمية

:

تشمل المدرسة الخاصة والمركز.

المنهج التعليمي

:

المنهج المطبق لدى المنشأة التعليمية الموافق عليه من الهيئة، بعد استيفائه للاشتراطات والمتطلبات المحددة، وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2017 أو قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 المشار إليهما والقرارات الصادرة بموجبهما، بحسب الأحوال.

الطفل

:

الطفل الملتحق بالمنشأة التعليمية.

الدليل

:

دليل سياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة المعتمد من الهيئة.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

تطبّق أحكام هذا القرار على المنشآت التعليمية المصرح لها من الهيئة بتقديم خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

 

تعليم مادة اللغة العربية

المادة (3)

 

تتولى المنشآت التعليمية تعليم مادة اللغة العربية وإدراجها ضمن مناهجها التعليمية للأطفال من الناطقين وغير الناطقين باللغة العربية، ويتم تقديمها وفقاً للمراحل والمعايير الفنية المنصوص عليها في المادتين (4) و(5) من هذا القرار.

 

مراحل تطبيق مادة اللغة العربية

المادة (4)

 

‌أ-        تحدد مراحل تطبيق مادة اللغة العربية في المنشآت التعليمية، وفقاً لما يلي:

1.      المرحلة الأولى: للأطفال من عمر (4) أربع سنوات وحتى بلوغِهم (6) ست سنوات.

2.      المرحلة الثانية: للأطفال من عمر (3) ثلاث سنوات وحتى بلوغِهم (4) أربع سنوات.

3.      المرحلة الثالثة: للأطفال ممن تقل أعمارهم عن (3) ثلاث سنوات.

‌ب-   تتولى الهيئة إبلاغ المنشآت التعليمية عن بدء تنفيذ كل مرحلة من المراحل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

معايير تعليم مادة اللغة العربية

المادة (5)

 

على المنشأة التعليمية أن تراعي في تعليم مادة اللغة العربية، توفر المعايير الفنية التالية:

1.       المنهج التعليمي:

‌أ-        أن يكون المنهج التعليمي والتقييم الخاص بتعليم مادة اللغة العربية في المنشأة التعليمية متوافقاً مع الدليل والسياسات التعليمية المعلن عنها من الجهات المعنية في الدولة.

‌ب-   تصميم المنهج التعليمي لتعليم مادة اللغة العربية الخاص بكل منشأة تعليمية بناءً على التركيبة الديموغرافية للأطفال، على أن يراعى عند تصميمه مرئيات أولياء أمور الأطفال أو الأشخاص القائمين على رعايتهم، ومراعاة الفروقات الفردية والاحتياجات الخاصة للأطفال.

‌ج-    أن يكون تعليم مادة اللغة العربية في المنشأة التعليمية من خلال أسلوب الأنشطة القائمة على اللعب والاستقصاء والدمج مع تعزيز القيم والهوية والثقافة الإماراتية.

‌د-      قياس أداء الأطفال في تعلم مادة اللغة العربية من حيث التحصيل والتقدم وفقاً لنموذج التقييم الدوري المعتمد من الهيئة في هذا الشأن.

2.      عدد المعلمين والأطفال في الصفوف الدراسية والمؤهلات العامة للمعلمين:

‌أ-        توفير عدد كافٍ من المعلمين لتعليم مادة اللغة العربية، ممن لديهم مؤهلات فنية وخبرات مناسبة،  لتعليم هذه المادة، وفقاً للعدد والمؤهلات الفنية المذكورة في الدليل.

‌ب-   وجود معلم ينطق اللغة العربية في ثلث الوقت الأسبوعي المخصص للدراسة في المنشأة التعليمية، على أن يشارك هذا المعلم بشكل يومي في أنشطة يقودها الأطفال أو أنشطة جماعية كبيرة أو مخصصة لمجموعات صغيرة تكون تحت قيادته.

‌ج-    أن يتوافق مجموع عدد الأطفال المسموح وجودهم في الصف لكل معلم لغة عربية، بحسب كل مرحلة عمرية، مع التعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.

‌د-      أن يتم تنظيم الوقت المخصص للمعلمين المسؤولين عن تدريس مادة اللغة العربية في الصفوف الدراسية، بما يضمن وجودهم في هذه الصفوف ضمن الأوقات المختلفة، بهدف إتاحة دمج تعلم مادة اللغة العربية في الأنشطة اليومية المختلفة، كالوقت المخصص لتناول الوجبات وأوقات اللعب وأنشطة التعليم المنظمة، وبما يضمن التنسيق مع باقي المعلمين لتحقيق التكامل التعليمي.

‌ه-       أن يكون لدى معلم مادة اللغة العربية القدرة على التعامل مع الأطفال، ومهارات التواصل الفعالة معهم، والإلمام والفهم الجيد باللغة العربية الفصحى والقواعد اللغوية والنحوية الصحيحة.

‌و-      إشراك معلم مادة اللغة العربية في برامج التدريب والتطوير المهني بما لا يقل عن (20) عشرين ساعة تدريبية سنوياً، على أن يتعلق هذا البرنامج بمهارات تعليم الأطفال اللغة العربية من خلال الأنشطة القائمة على اللعب والاستقصاء.

‌ز-     استيفاء معلم مادة اللغة العربية للمتطلبات والاشتراطات المقررة لتعيين المعلمين في المنشآت التعليمية وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.

3.      الشفافية في تعليم مادة اللغة العربية:

‌أ-        التوضيح لأولياء أمور الأطفال أو الأشخاص القائمين على رعايتهم عن خطة المنشأة التعليمية لتعليم مادة اللغة العربية فيها، وتقارير أداء الأطفال في تعلم مادة اللغة العربية، في العقود المبرمة معهم أو من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى المنشأة التعليمية.

‌ب-   اقتراح أي أدوات تساعد أولياء أمور الأطفال والأشخاص القائمين على رعايتهم على متابعة تطور الأطفال في المنزل، وأي أنشطة تعزز اللغة العربية لديهم.  

‌ج-    التوضيح لأولياء أمور الأطفال أو الأشخاص القائمين على رعايتهم بنوع الخدمات وأنشطة تعليم مادة اللغة العربية التي تقدمها المنشأة التعليمية.

 

المتابعة والتقييم

المادة (6)

 

‌أ-        تتولى المؤسسة متابعة وتقييم أثر تطبيق هذا القرار على المنشآت التعليمية، وإعداد تقارير الأداء الخاصة بالمنشآت التعليمية في تعليم مادة اللغة العربية، على أن يراعى في تضمين هذه التقارير ما يلي:

1.      عدد معلمي مادة اللغة العربية، مقارنةً بعدد الأطفال المسجلين في المنشأة التعليمية.

2.      كيفية توزيع المعلمين المسؤولين عن تدريس مادة اللغة العربية على الصفوف الدراسية.

3.      جودة ومخرجات تعليم مادة اللغة العربية في المنشأة التعليمية، وفعالية الطرق المتبعة لديها في تدريس مادة اللغة العربية.

4.      مدى التزام المنشآت التعليمية بالأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الهيئة والجهات المعنية في الدولة، والمعايير الفنية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

5.      الصعوبات والعراقيل التي واجهتها المنشأة التعليمية في تعليم مادة اللغة العربية.

‌ب-   يرفع المدير التنفيذي للمؤسسة إلى مدير عام الهيئة بعد نهاية كل عام دراسي، تقارير الأداء المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأي توصيات أو مقترحات تطويرية لتعليم مادة اللغة العربية في المنشآت التعليمية.

 

توفيق الأوضاع

المادة (7)

 

على المنشأة التعليمية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاع أعضاء الكادر التعليمي لديها وتوفير المؤهلات المطلوبة لهم لتعليم مادة اللغة العربية وفقاً للدليل، خلال مهلة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ:

1.      1 سبتمبر2025  بالنسبة للمنشأة التعليمية التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر.

2.      1 أبريل2026  بالنسبة للمنشأة التعليمية التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (8)

 

يصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (9)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

عائشة عبدالله ميران

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يوليو 2025م

الموافـــــــــــــــق 28 المحرم 1447هـ