قرار إداري رقم (46) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة الصحة في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي، والقرارات الصادرة بموجبه،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ"الهيئة"،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (29) لسنة 2025 بشأن نقل وتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي لموظفي حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

-      القانون رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2013 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحَيْدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشُهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنها من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

د. علوي الشيخ علي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 1 يوليو 2025م

المــــــــــــــــوافق 6 المحرم 1447هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

عبدالرحمن محمد المازمي

655

مدير إدارة مقدمي خدمات الضمان الصحي

مؤسسة دبي للضمان الصحي

2

ماري آن بيريز بيتور

665

أخصائي

3

قائد عبدالله قائد برمان

1021

مساعد إداري

4

سكينة غلام محمد محمود

1048

ضابط إداري

5

صهيب زياد زريقات

364

إداري أول

6

عبدالرحمن سليف عيسى عامر

630

ضابط إداري رئيسي

7

عيسى عبدالله عبدالرحمن

285

ضابط إداري

8

د. أمل ثابت موسى

411

أخصائي أول

9

فاطمة محمد العامري

586

ضابط إداري رئيسي

10

حمدة درويش علي

377

ضابط إداري أول