قرار
إداري رقم (46) لسنة 2025
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة دبي
للضمان الصحي في
هيئة الصحة في
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
الصحة في دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2013 بشأن
الضمان الصحي
في إمارة دبي،
والقرارات
الصادرة
بموجبه،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ"الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2025 بشأن
نقل وتعيين مُدير
عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2013 بشأن التأمين
الصحي لموظفي
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016
باعتماد
الرسوم والغرامات
الخاصة
بالضمان
الصحي في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة دبي
للضمان الصحي
في الهيئة،
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
القانون
رقم (11) لسنة 2013
المشار إليه.
-
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2013
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعية
في هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحَيْدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشُهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة دبي
للضمان الصحي
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنها
من بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
د. علوي
الشيخ علي
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 1 يوليو
2025م
المــــــــــــــــوافق
6 المحرم 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة دبي
للضمان الصحي
في الهيئة الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
عبدالرحمن
محمد
المازمي |
655 |
مدير
إدارة مقدمي
خدمات
الضمان
الصحي |
مؤسسة
دبي للضمان
الصحي |
|
2 |
ماري
آن بيريز
بيتور |
665 |
أخصائي |
|
|
3 |
قائد
عبدالله
قائد برمان |
1021 |
مساعد
إداري |
|
|
4 |
سكينة
غلام محمد
محمود |
1048 |
ضابط
إداري |
|
|
5 |
صهيب
زياد زريقات |
364 |
إداري
أول |
|
|
6 |
عبدالرحمن
سليف عيسى
عامر |
630 |
ضابط
إداري رئيسي |
|
|
7 |
عيسى
عبدالله
عبدالرحمن |
285 |
ضابط
إداري |
|
|
8 |
د.
أمل ثابت
موسى |
411 |
أخصائي
أول |
|
|
9 |
فاطمة
محمد
العامري |
586 |
ضابط
إداري رئيسي |
|
|
10 |
حمدة
درويش علي |
377 |
ضابط
إداري أول |