قرار
إداري رقم (46)
لسنة 2025
بتشكيل
لجنة دراسة
الاعتراضات
على الضريبة والغرامات
المفروضة على المصارف
الأجنبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
المالية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة المالية،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بإنشاء
جهاز الرقابة
المالية،
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2024 بشأن
الضريبة على
المصارف
الأجنبية
العاملة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (59)
لسنة 2023 بشأن
اللجنة العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(101) لسنة 2024 باعتماد
المخالفات
والغرامات
الإدارية
الخاصة بالمصارف
الأجنبية
العاملة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
|
اللجنة
العليا |
: |
اللجنة
العليا
للسياسة
المالية في
إمارة دبي. |
|
الدائرة |
: |
دائرة
المالية. |
|
الجهاز |
: |
جهاز
الرقابة
المالية. |
|
القانون |
: |
القانون
رقم (1) لسنة 2024
بشأن
الضريبة على
المصارف الأجنبية
العاملة في
إمارة دبي. |
|
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (101) لسنة 2024
باعتماد المخالفات
والغرامات
الإدارية
الخاصة بالمصارف
الأجنبية
العاملة في
إمارة دبي. |
|
المصرف
الأجنبي |
: |
فرع
المصرف
الأجنبي
الحاصل على
رخصة من المصرف
المركزي
للعمل في
دولة الإمارات
العربية
المتحدة،
وفقاً
للتشريعات
المعمول بها
لديه. |
|
الخاضع
للضريبة |
: |
المصرف
الأجنبي
الخاضع
للقانون. |
|
الاعتراض |
: |
الاعتراض
المقدّم من
الخاضع
للضريبة إلى
الدائرة،
على الضريبة
أو الغرامة
المفروضة عليه
بموجب
القانون
والقرار. |
|
المعترض |
: |
الخاضع
للضريبة أو ممثله
القانوني. |
|
اللجنة |
: |
لجنة
دراسة
الاعتراضات
على الضريبة
والغرامات
المفروضة
على المصارف
الأجنبية،
المشكّلة
بموجب هذا
القرار. |
تشكيل
اللجنة
المادة
(2)
تُشكّل
في الدائرة
لجنة دائمة
تُسمى "لجنة
دراسة
الاعتراضات
على الضريبة
والغرامات
المفروضة على
المصارف الأجنبية"،
برئاسة السيد/
عبدالعزيز
محمد الملا
وعضوية كل من:
1. السيدة/
شيخة ناصر
القطان دائرة
الشؤون
القانونية نائباً
للرئيس
2. السيد/
صادق إبراهيم
الخطيب دائرة
المالية عضواً
3. السيد/
محمد مصطفى
حسين الأمن
الاقتصادي عضواً
4. السيد/
جمعه إبراهيم
عبدالرحمن دائرة
المالية عضواً
ومقرراً
اختصاصات
اللجنة
المادة
(3)
تتولى
اللجنة مهمة
دراسة
الاعتراض
المقدم من
الخاضع
للضريبة،
ويكون لها في
سبيل ذلك القيام
بما يلي:
1.
دراسة
الاعتراض من
الناحية
الشكلية، من
خلال التأكد
من توفر شروط
تقديم
الاعتراض
المنصوص
عليها في
القانون.
2.
دراسة
الاعتراض من
الناحية
الموضوعية،
من خلال
مراجعة أسباب
الاعتراض
والمستندات
والوقائع
المؤيدة له،
وفقاً
للقانون
والقرارات
الصادرة بموجبه.
3.
طلب
تزويدها بأي
معلومات أو
بيانات، سواء
من الخاضع
للضريبة أو
الدائرة أو
الجهاز.
4.
الاستعانة
بمن تراه
مناسباً من
ذوي الخبرة والاختصاص،
سواء من موظفي
الدائرة أو
الجهاز أو من
غيرهم،
لمعاونتها في
القيام
بالاختصاصات المنوطة
بها بموجب هذا
القرار، دون
أن يكون لهم
صوت معدود في
مداولاتها.
5.
رفع
توصياتها
بشأن
الاعتراض إلى
اللجنة العليا
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ تقديم
الاعتراض
المستوفي
للشروط.
اجتماعات
اللجنة
المادة
(4)
أ-
تعقد
اللجنة
اجتماعاتها
بدعوة من
رئيسها، أو
نائبه في حال
غيابه، كلما
دعت الحاجة
إلى ذلك، في الزمان
والمكان
اللذين
يحددهما.
ب- تكون
اجتماعات
اللجنة صحيحة
بحضور أغلبية
أعضائها، على
أن يكون رئيس
اللجنة أو
نائبه من بينهم.
ج- تصدر
اللجنة
قراراتها
وتوصياتها
بأغلبية أصوات
الأعضاء
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات يرجح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
د- تدوّن
اجتماعات
اللجنة
والقرارات
والتوصيات
التي تتخذها
في محاضر،
يوقع عليها
رئيس الاجتماع
والأعضاء
الحاضرون.
ه- يتولى
مقرر اللجنة
الدعوة لعقد
اجتماعاتها،
وتحضير جدول
أعمالها،
وتدوين محاضر
جلساتها،
ومتابعة
تنفيذ قراراتها
وتوصياتها، وأي
مهام أخرى يتم
تكليفه بها من
رئيس اللجنة.
تقديم
الاعتراض
المادة
(5)
أ-
يُقدّم
الاعتراض إلى
الدائرة
وفقاً للنماذج
والآليات
المعتمدة
لديها في هذا
الشأن.
ب- يجب
أن يشتمل
الاعتراض على
البيانات
التالية:
1.
بيانات
المعترض
وعنوانه.
2.
تاريخ
الاعتراض.
3.
الضريبة
أو الغرامة المعترض
عليها.
4.
أسباب
الاعتراض.
5.
المستندات
والوثائق
المؤيدة
للاعتراض.
6.
أي
بيانات أخرى
تتعلق
بالاعتراض
تحددها الدائرة
أو تطلبها
اللجنة.
ج- يتم
قيد الاعتراض
لدى الدائرة
وفقاً لتاريخ وروده،
ويزود
المعترض
بإثبات تقديم
الاعتراض
متضمناً رقم
الاعتراض.
د- تحيل
الدائرة الاعتراض
إلى اللجنة
خلال يومي عمل
من تاريخ تقديمه.
ه- على
اللجنة دراسة
الاعتراض
ورفع
التوصيات المناسبة
بشأنه إلى
اللجنة
العليا خلال (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
تقديم
الاعتراض.
و- تتولى
اللجنة
العليا البت
في الاعتراض
خلال (10) عشرة
أيام من تاريخ
رفع توصية
اللجنة إليها.
ز- تتولى
الدائرة
إخطار
المعترض
بقرار اللجنة العليا
بشأن اعتراضه
خلال (5) خمسة
أيام من تاريخ
صدور القرار.
دراسة
الاعتراض
المادة
(6)
أ-
تتولى
اللجنة دراسة
الاعتراض
المقدم إليها،
ويكون لها
سواء من تلقاء
نفسها أو
بناءً على طلب
المعترض أن
تسمح بعقد
جلسات
بحضوره، كما
يجوز للجنة أن
تبت في الطلب
بناءً على ما قدّم
إليها من
مستندات.
ب-
يجوز
للجنة أن تسمح
للمعترض
بتقديم أي
مستندات
جديدة لم يتم
إرفاقها
باعتراضه،
إذا رأت أن
هذه
المستندات
ضرورية
لدراسة
الاعتراض.
نفاذ
القرار
المادة
(7)
يُعمل
بهذا القرار
اعتباراً من
تاريخ صدوره،
ويبلغ لمن
يلزم بتنفيذه.
عبدالرحمن
صالح آل صالح
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 14
مايو 2025م
المــــــــــوافق
16 ذو القعدة 1446هـ