قرار إداري
رقم (43) لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
سلامة الغذاء
في بلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو إدارة
سلامة الغذاء التابعة
لمؤسسة
البيئة
والصحة
والسلامة في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال
التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 المشار إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 المشار
إليه، بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم بشأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
جميع الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
سلامة الغذاء في
مؤسسة البيئة
والصحة
والسلامة بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المُشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مروان
أحمد
بن غليطه
المدير
العام
بالإنابة
صدر في
دبي بتاريخ 4
مارس 2025م
الموافــــــــــــــــق
4 رمضان 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
سلامة الغذاء في مؤسسة
البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم
الموظف |
م |
ضابط
سلامة أغذية
أول |
28832 |
محمد
عرفات
كالونجال
اونين
كالونجال |
1 |
مفتش
سلامة أغذية
أول |
29623 |
خليفه
خالد خليفه
علي الشامسي |
2 |
ضابط
سلامة أغذية |
20589 |
إبراهيم
مكي علي إبراهيم |
3 |
مساعد
ضابط تفتيش
صحة أغذية |
3699 |
مروان
عبدالرحمن
شكرالله
عبدالله
الظنحاني |
4 |
مفتش
سلامة أغذية |
29568 |
عبدالرحمن
بن محمد بن
علي
المدحاني |
5 |