قرار إداري رقم (4) لسنة 2025

باعتماد
الأدلة الفنية الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة دبي للطيران المدني

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2024 بشأن ترقية وتعيين مُدير عام هيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى القرار الإداري رقم (20) لسنة 2023 بشأن اعتماد شروط وإجراءات إصدار التصاريح المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الأدلة الفنية

المادة (1)

 

‌أ-        تُعتمد بموجب هذا القرار، الأدلة الفنية التالية:

1.      الأدوات التنظيمية الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني – الإصدار الأول.

2.      تشغيل أنظمة الطائرات بدون طيار – الإصدار الثاني.

3.      متطلبات اعتماد الاستشاريين لمهابط الطائرات العامودية – الإصدار الأول.

4.      إطار سياسة بيانات الانبعاثات.

5.      متطلبات طيران الرياضات الجوية (ULSA).

6.      معايير اعتماد المهابط.

7.      متطلبات مراقبة وإدارة العوائق.

8.      متطلبات الأنشطة التي تؤثر على المجال الجوي ((AAA.

9.      متطلبات استخدام الرافعات في إمارة دبي.

10. متطلبات تركيب الإنارة التحذيرية في إمارة دبي.

11. متطلبات نقل المواد الخطرة عن طريق الجو.

‌ب-   تُنشر الأدلة الفنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها، على الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

تطبيق الأدلة الفنية

المادة (2)

 

على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والمشغلين ومزاولي المهن والمنشآت المصرح لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة والمهن المتعلقة بالطيران المدني في إمارة دبي الالتزام بتطبيق الأدلة الفنية المعتمدة بموجب هذا القرار، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها من وقتٍ لآخر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.

 

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى أي نص في أي قرار إداري أو أدلة أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار والأدلة الفنية المعتمدة بموجبه.

 

السريان والنشر

المادة (4)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد عبدالله لنجاوي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 18 فبراير 2025م

الموافــــــــــــــــــق 19 شعبان 1446هـ