قرار إداري رقم (398) لسنة 2025

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "كيوليس ام اتش اي" المتعاقد معها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "كيوليس ام اتش اي"،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح العاملون لدى شركة "كيوليس ام اتش اي" المتعاقد معها من قبل الهيئة، والمبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للعاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                              

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 21 أبريل 2025م

المـــــــــــــــــوافق 23 شوال 1446هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لعاملي شركة "كيوليس ام اتش اي"

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

ميكو مامو جويفارا

87286

مفتش تذاكر

إدارة حرم القطارات

2

أمينه داراب ناد علي بور

85706

مفتش تذاكر

3

مايك كيفين ستا ماريا ماتياس

78587

مراقب مواقف السيارات

4

نيكوفال كو ستوديو جارسيا

87304

مفتش تذاكر

5

عبدالله أحمد غلامحسينى

87672

مفتش تذاكر

6

محمد إحسان مالك محمد أنيس مالك

87900

مفتش تذاكر

7

سعيد حسن مطر بن سرور السويدي

87686

مفتش تذاكر

8

شالوت نياكاتو اينيمبابازى

86551

مفتش تذاكر

9

سالم عبدالله سالم عتيق اليالوق

86846

مفتش تذاكر

10

أحمد صالح أحمد عبدالله الجسمي

87317

مفتش تذاكر