قرار
إداري رقم (383)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
أحد العاملين لدى
شركة "عقول
لخدمات
الأيدي
العاملة"
المتعاقد
معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024
باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (770)
لسنة 2023 بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
لموظفي شركة
"عقول لخدمات الأيدي
العاملة شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م - فرع دبي"،
وعلى
العقد المبرم بين
هيئة الطرق
والمواصلات
وشركة عقول
لخدمات
الأيدي
العاملة شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م،
قررنا
ما يلي:
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (770)
لسنة 2023،
المشار إليه
عن العامل/
عبدالله سلامه
عبدالوالي
القعايده.
ب-
على
العامل
المذكور في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأمور الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقة
التعريفية
التي صرفت له
باعتباره من
مأموري الضبط
القضائي.
3.
تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزته،
وكافة
الوثائق والمستندات
والأدوات
والمعدات
التي تم منحه
إياها
لتمكينه من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 14
أبريل 2025م
المـــــــــــــــــوافق
16 شوال 1446هـ