قرار إداري
رقم (378) لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
أحد موظفي
إدارة الشؤون
المالية
والإيرادات
بقطاع
خدمات الدعم
المؤسسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في إمارة
دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات
التابعة
لبلدية دبي
وتحديد اختصاصاتها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (100)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة
الإيرادات
العامة في
قطاع الدعم
المؤسسي
ببلدية دبي
صفة الضبطية القضائية،
قررنا
ما يلي:
إلغاء صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (100)
لسنة 2020
المُشار إليه،
عن الموظف/
غازي
عبدالجليل
عبدالحسين
النجار.
ب- على الموظف
المذكور في
الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:
1. عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره
من مأموري الضبط القضائي.
3. تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات
التي تم منحه
إياها
لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مروان أحمد بن
غليطة
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 24
نوفمبر 2025م
المـــــــــوافق
3 جمادى الآخرة
1447هـ