قرار إداري رقم (378) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي إدارة الشؤون المالية والإيرادات

بقطاع خدمات الدعم المؤسسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (100) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الإيرادات العامة في قطاع الدعم المؤسسي ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

                                                                    

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (100) لسنة 2020 المُشار إليه، عن الموظف/ غازي عبدالجليل عبدالحسين النجار.

‌ب-   على الموظف المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطة

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2025م

المـــــــــوافق 3 جمادى الآخرة 1447هـ