قرار إداري رقم (377) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة الزراعة بمؤسسة المرافق العامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (232) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (232) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (50) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (125) لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

                                                                    

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المُشار إليها، عن كل من:

1.      مزنة مسلم علي عبدالله البلوشي.

2.      علي محمود أحمد محمد.

3.      ماجد يوسف عبد الخالق بوحامر العوضي.

4.      محمد السيد سلامة علي صباح.

5.      سيف الدين محمد أحمد الكنان.

6.      شيخة حاتم هادي إبراهيم البلوشي.

7.      ماجد طاهر علي محمود.

8.      محمد حسين جابر أحمد.

9.      دوستن شينج اوستريا.

10. رانا محمد أحمد محمد بوتاي خان.

11. عويس اجمت الله لامبي.

12. محمد ناصر الدين كمال الدين.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطة

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2025م

المـــــــــوافق 3 جمادى الآخرة 1447هـ