قرار إداري رقم (36) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي

بهيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (4) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي ھیئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (55) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي ھیئة الصحة في دبي صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (28) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (90) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظیم الصحي بھیئة الصحة في دبي صفة الضبطیة القضائیة،

وعلى القرار الإداري رقم (27) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (17) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظیم الصحي بھیئة الصحة في دبي صفة الضبطیة القضائیة،

ويشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من:

1.      السید محمد السید النمس.

2.      فاطمة حسن مراد الملا.

3.      محمد عكاشه علي محمود.

4.      جمانه مازن فرحات.

5.      أحمد بن محمود البلوكي.

6.      خلود خميس سعيد.

7.      عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن.

8.      محمد يوسف إبراهيم.

9.      أحمد محمد علي المرضى.

10. بدرالدين مزوز.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صُرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

عوض صغيّر الكتبي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 9 مايو 2025م

المــــــــوافق 11 ذو القعدة 1446هـ