قرار إداري
رقم (353) لسنة 2025
بشأن
منح صفة
الضبطية
القضائية
للعاملين لدى
شركة "سوق دبي
المركزي
الجديد
للسيارات
ش.ذ.م.م"
المتعاقد
معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (19) لسنة 2024
بشأن تنظيم
صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (38)
لسنة 2025 بشأن
إلحاق قطع أراضي
بمؤسسة
الموانئ
والجمارك
والمنطقة
الحرة،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويشار إليها
فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 بشأن تنظيم
الأسواق
التابعة
لبلدية دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (27)
لسنة 2023 بشأن
تحديد الأسواق
التابعة
لبلدية دبي
وضوابط وشروط
التصرف بالأعيان
المؤجرة فيها،
وعلى العقد
المبرم بين
بلدية دبي
وشركة سوق
دبي المركزي
الجديد
للسيارات
ش.ذ.م.م،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنَح
العاملون لدى شركة "سوق دبي
المركزي
الجديد
للسيارات
ش.ذ.م.م" المُتعاقد
معها من قبل
البلدية،
والمبيَّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة
2016 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري
الضّبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على العاملين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(50) لسنة 2016 المشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(50)
لسنة 2016
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها عليهم
هذا القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بمهامهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المُرتكَبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قِبَلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة المهام
المنوطة بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10.
أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري
الضّبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للعاملين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي صلاحيات
أخرى يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
الأسواق في
مؤسسة
المرافق العامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام المادة
(1) من هذا
القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمَل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشَر في
الجريدة
الرسمية.
مروان أحمد
بن غليطة
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 24 أكتوبر
2025 م
الموافــــــــــــق
2 جمادى الأول
1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية للعاملين
لدى شركة
"سوق دبي
المركزي
الجديد
للسيارات ش.ذ.م.م"
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
ثاني
عبدالله
عبيد بن تميم
المهيري |
0821 |
مساعد مدير |
قسم
التفتيش |
|
2 |
ماجد
عبدالله
محمد إبراهيم صياح |
0893 |
مساعد مدير |
|
|
3 |
محمد علي
محمد سعيد
الدرمكي |
1795 |
مساعد مدير |
|
|
4 |
محمد علي
سلطان سلطان
المرزوقي |
1712 |
مفتش |
|
|
5 |
سلطان سالم سلطان
سالم القمزي |
1813 |
مفتش |
|
|
6 |
خالد
يوسف محمد
أحمد البناء |
282354 |
مفتش |
|
|
7 |
حمد
يحيى فرج جمعه
الساري |
289931 |
مفتش |
|
|
8 |
عبدالرحمن
عبدالله
عيسى مير
البلوشي |
243486 |
مفتش |