قرار إداري رقم (353) لسنة 2025
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة "سوق دبي المركزي الجديد للسيارات ش.ذ.م.م"
المتعاقد معها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 2025 بشأن إلحاق قطع أراضي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 بشأن تنظيم الأسواق التابعة لبلدية دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (27) لسنة 2023 بشأن تحديد الأسواق التابعة لبلدية دبي وضوابط وشروط التصرف بالأعيان المؤجرة فيها،

وعلى العقد المبرم بين بلدية دبي وشركة سوق دبي المركزي الجديد للسيارات ش.ذ.م.م،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية
المادة (1)

 

يُمنَح العاملون لدى شركة "سوق دبي المركزي الجديد للسيارات ش.ذ.م.م" المُتعاقد معها من قبل البلدية، والمبيَّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضّبط القضائي
المادة (2)

 

يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2016 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بمهامهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المُرتكَبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قِبَلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

10.  أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأموري الضّبط القضائي
المادة (3)

 

يكون للعاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي صلاحيات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى مدير إدارة الأسواق في مؤسسة المرافق العامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمَل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطة

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2025 م

الموافــــــــــــق 2 جمادى الأول 1447هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية للعاملين لدى شركة

"سوق دبي المركزي الجديد للسيارات ش.ذ.م.م"

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

ثاني عبدالله عبيد بن تميم المهيري

0821

مساعد مدير

قسم التفتيش

2

ماجد عبدالله محمد إبراهيم صياح

0893

مساعد مدير

3

محمد علي محمد سعيد الدرمكي

1795

مساعد مدير

4

محمد علي سلطان سلطان المرزوقي

1712

مفتش

5

سلطان سالم سلطان سالم القمزي

1813

مفتش

6

خالد يوسف محمد أحمد البناء

282354

مفتش

7

حمد يحيى فرج جمعه الساري

289931

مفتش

8

عبدالرحمن عبدالله عيسى مير البلوشي

243486

مفتش