قرار إداري رقم (352) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم وغرامات التخلص من النفايات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                                                                                                                   

يُمنح موظفو إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      القانون رقم (18) لسنة 2024 المُشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.      الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

10. أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.        أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

 

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

                                      

يتولى مدير إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                                                                                    

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطة

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2025م

المــــــــوافق 2 جمادى الأولى 1447هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة عمليات النفايات في مؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

مراقب خدمات النظافة

31243

خلفان خميس راشد العجيم السويدي

1

مراقب خدمات نظافة

5001795

عبدالعزيز عبدالله علي عبدالله

2

مراقب حركة السيارات

8597

غلام حسين تاراس

3

مهندس معالجة نفايات خطرة

5001886

عامر عبدالمحسن الأحمد العليوي

4

مراقب خدمات نظافة أول

31218

علي محمد عباس البلوشي

5

مراقب خدمات نظافة أول

29567

راشد عبدالله مهير معضد المهيري

6

مراقب خدمات نظافة أول

11336

جابر محمد علي دهقاني

7

ضابط خدمات النظافة

25796

فهد محمد شهداد البلوشي

8

ضابط خدمات النظافة

31150

ماجد أحمد سيف حارب المري

9

مراقب خدمات النظافة

31313

أيوب محمد غلوم جمعه البلوشي

10

مراقب حركة سيارات أول

30886

ماجد عمر محمد الأحمدى

11

مراقب معالجة نفايات

30479

محمد خالد عبدالجليل عباس البلوشي

12

مراقب خدمات النظافة

31027

محمد عمر أحمد العمودي

13

مراقب خدمات النظافة

31159

هزاع رمضان علي محمد البلوشي

14

مراقب خدمات النظافة

5001929

عبدالله بن وليد بن حمد الحميدان

15

مهندس صيانة معدات وأجهزة

30752

أحمد عبدالله إبراهيم هرمودي

16

مراقب حركة سيارات أول

31220

ماجد سيف هاشم عثمان البلوشي

17