قرار إداري
رقم (352) لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
عمليات
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم إدارة النفايات
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017 بشأن اعتماد
رسوم وغرامات
التخلص من
النفايات في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
عمليات
النفايات التابعة
لمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
في البلدية، المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
القانون
رقم (18) لسنة 2024 المُشار
إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(58) لسنة 2017
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة (1)
من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع
المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم بشأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة
عمليات
النفايات التابعة
لمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مروان
أحمد
بن غليطة
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
24 أكتوبر 2025م
المــــــــوافق
2 جمادى
الأولى 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
عمليات
النفايات في مؤسسة
النفايات والصرف
الصحي
بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم الموظف |
م |
|
مراقب
خدمات
النظافة |
31243 |
خلفان خميس
راشد العجيم
السويدي |
1 |
|
مراقب
خدمات نظافة |
5001795 |
عبدالعزيز
عبدالله علي
عبدالله |
2 |
|
مراقب حركة
السيارات |
8597 |
غلام حسين
تاراس |
3 |
|
مهندس
معالجة
نفايات خطرة |
5001886 |
عامر
عبدالمحسن
الأحمد
العليوي |
4 |
|
مراقب
خدمات نظافة
أول |
31218 |
علي محمد
عباس
البلوشي |
5 |
|
مراقب
خدمات نظافة
أول |
29567 |
راشد
عبدالله
مهير معضد
المهيري |
6 |
|
مراقب
خدمات نظافة
أول |
11336 |
جابر محمد
علي دهقاني |
7 |
|
ضابط خدمات
النظافة |
25796 |
فهد محمد
شهداد
البلوشي |
8 |
|
ضابط خدمات
النظافة |
31150 |
ماجد أحمد
سيف حارب
المري |
9 |
|
مراقب
خدمات
النظافة |
31313 |
أيوب محمد
غلوم جمعه
البلوشي |
10 |
|
مراقب حركة
سيارات أول |
30886 |
ماجد عمر
محمد الأحمدى |
11 |
|
مراقب
معالجة
نفايات |
30479 |
محمد خالد
عبدالجليل
عباس
البلوشي |
12 |
|
مراقب
خدمات
النظافة |
31027 |
محمد عمر أحمد
العمودي |
13 |
|
مراقب
خدمات
النظافة |
31159 |
هزاع رمضان
علي محمد
البلوشي |
14 |
|
مراقب
خدمات
النظافة |
5001929 |
عبدالله بن
وليد بن حمد
الحميدان |
15 |
|
مهندس
صيانة معدات
وأجهزة |
30752 |
أحمد
عبدالله إبراهيم
هرمودي |
16 |
|
مراقب حركة سيارات
أول |
31220 |
ماجد سيف
هاشم عثمان
البلوشي |
17 |