قرار إداري
رقم (351) لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
سلامة الغذاء
في بلدية دبي
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2025 بشأن
الصحة العامة
في إمارة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بــ "البلدية"،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح موظفو
إدارة
سلامة الغذاء التابعة
لمؤسسة
البيئة
والصحة
والسلامة في البلدية،
المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
القانون
رقم (5)
لسنة 2025
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم بشأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة، وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
مدير إدارة سلامة الغذاء
في مؤسسة البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المُشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مروان
أحمد
بن غليطة
المدير
العام
صدر في دبي
بتاريخ 24
أكتوبر 2025م
المــــــــوافق
2 جمادى
الأولى 1447هـ
جدول
|
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم
الموظف |
م |
|
ضابط
تصاريح
أغذية أول |
29431 |
هاجر
حيى حمد
الشريف
الكعبي |
1 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
26530 |
هدى
محمد علي
سالم محمد |
2 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
22670 |
محمد
مالك ادريس
عبدالفضيل |
3 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
26555 |
محمد
حواش أحمد
سلامه |
4 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
25161 |
أحمد
رمضان سعد
نورالدين |
5 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
25976 |
عمر
الطيب
البشير
الشيخ |
6 |
|
أخصائي
سلامة أغذية
أول |
24016 |
حنان
علي داوود
سلمان
عبدالله |
7 |
|
ضابط
تصاريح
أغذية أول |
24843 |
ريم
التيكارلى |
8 |
|
ضابط
سلامة أغذية أول |
26943 |
محمد
مصطفى فهمي
مصطفى الجدى |
9 |
|
ضابط
تصاريح
أغذية |
5001885 |
أحمد
محمد حمدان أبو
محارب |
10 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
24521 |
محمد
عبدالرزاق
النعيمي |
11 |
|
ضابط
سلامة أغذية |
5001894 |
عمار
رضا |
12 |
|
ضابط
دراسات
أغذية أول |
18845 |
معاويه
بدر حسين علي
القاسم |
13 |
|
ضابط
تصاريح
أغذية رئيسي |
12260 |
عبدالواحد
قاسم محمد
قاسم |
14 |
|
ضابط
تصاريح
أغذية أول |
24445 |
مريم
يوسف محمد
محمود بشورى |
15 |
|
ضابط
تصاريح
أغذية أول |
25462 |
مريم
يوسف أحمد
حسن البلوشي |
16 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
24357 |
علي
حسن موسى
مصطفى |
17 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
27090 |
عبداللطيف
محمد سرور
عبداللطيف
عوض يوسف |
18 |
|
ضابط
سلامة أغذية
أول |
24375 |
حسام
عبدالقادر
حمد درير |
19 |
|
أخصائي
سلامة أغذية
رئيسي |
30644 |
هشام
يوسف حسن |
20 |
|
مفتش
سلامة أغذية |
5001889 |
جمعه
بن مبارك بن
جمعه بن إسماعيل
القاسمي |
21 |
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
سلامة الغذاء في مؤسسة
البيئة
والصحة
والسلامة
بالبلدية الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية