قرار إداري رقم (351) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                                                                                                                   

يُمنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      القانون رقم (5) لسنة 2025 المُشار إليه.

2.      الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المُشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

10. أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

                                      

يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطة

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2025م

المــــــــوافق 2 جمادى الأولى 1447هـ

 


 

جدول

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

ضابط تصاريح أغذية أول

29431

هاجر حيى حمد الشريف الكعبي

1

ضابط سلامة أغذية أول

26530

هدى محمد علي سالم محمد

2

ضابط سلامة أغذية أول

22670

محمد مالك ادريس عبدالفضيل

3

ضابط سلامة أغذية أول

26555

محمد حواش أحمد سلامه

4

ضابط سلامة أغذية أول

25161

أحمد رمضان سعد نورالدين

5

ضابط سلامة أغذية أول

25976

عمر الطيب البشير الشيخ

6

أخصائي سلامة أغذية أول

24016

حنان علي داوود سلمان عبدالله

7

ضابط تصاريح أغذية أول

24843

ريم التيكارلى

8

ضابط سلامة أغذية أول

26943

محمد مصطفى فهمي مصطفى الجدى

9

ضابط تصاريح أغذية

5001885

أحمد محمد حمدان أبو محارب

10

ضابط سلامة أغذية أول

24521

محمد عبدالرزاق النعيمي

11

ضابط سلامة أغذية

5001894

عمار رضا

12

ضابط دراسات أغذية أول

18845

معاويه بدر حسين علي القاسم

13

ضابط تصاريح أغذية رئيسي

12260

عبدالواحد قاسم محمد قاسم

14

ضابط تصاريح أغذية أول

24445

مريم يوسف محمد محمود بشورى

15

ضابط تصاريح أغذية أول

25462

مريم يوسف أحمد حسن البلوشي

16

ضابط سلامة أغذية أول

24357

علي حسن موسى مصطفى

17

ضابط سلامة أغذية أول

27090

عبداللطيف محمد سرور عبداللطيف عوض يوسف

18

ضابط سلامة أغذية أول

24375

حسام عبدالقادر حمد درير

19

أخصائي سلامة أغذية رئيسي

30644

هشام يوسف حسن

20

مفتش سلامة أغذية

5001889

جمعه بن مبارك بن جمعه بن إسماعيل القاسمي

21

 بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية