قرار
إداري رقم (314)
لسنة 2025
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم
(2) لسنة 2007 بشأن
تنظيم وتشغيل
الحافلات
المائية في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2010 بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم (2)
لسنة 2008 بشأن
تنظيم النقل
المدرسي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 بشأن التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010 بشأن تشغيل
التاكسي
المائي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011 بشأن تشغيل
العبرات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023 بشأن
تنظيم نشاط
النقل
السياحي في إمارة
دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
النظام
رقم (2) لسنة 2007
المشار إليه.
-
النظام
رقم (1) لسنة 2010
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(107) لسنة 2023 المشار
إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة،
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 18
مارس 2025م
المــــــــــــــــوافق
18 رمضان 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
الممنوحين صفة
الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
حسن
إبراهيم
مرزوقي |
15368 |
مفتش |
إدارة
رقابة أنشطة
نقل الركاب |
2 |
عبد
الله علي عبد
الله عيسى
السراح |
15378 |
مفتش |