بشأن
منح أحد
موظفي مؤسسة
المواصلات
العامة
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
النظام
رقم (2) لسنة 2007
بشأن تنظيم
وتشغيل
الحافلات
المائية في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (1)
لسنة 2010 بشأن
استخدام
المسارات
الخاصة على
الطرق في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008 بشأن تنظيم
النقل المدرسي
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 بشأن التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010 بشأن تشغيل
التاكسي
المائي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011 بشأن
تشغيل
العبرات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
وتأجير
المركبات في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
السيد/ فؤاد
جمال مبارك
النهدي (15365)
(مشغل أنظمة
نقل) في إدارة
(رقابة أنشطة
نقل الركاب)
بمؤسسة المواصلات
العامة في
الهيئة، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
-
النظام
رقم (2) لسنة 2007 المشار
إليه.
-
النظام
رقم (1) لسنة 2010
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2010
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(32) لسنة 2011
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016
المشار إليه.
-
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظف
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1)
من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيها عند
قيامه بمهامه.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظيفته،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة،
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفته
عند مباشرة
المهام
المنوطة به.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح له
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 18
مارس 2025م
الموافــــــــــــــــق
18 رمضان 1446هـ