قرار إداري رقم (313) لسنة 2025

بشأن

منح أحد موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم وتشغيل الحافلات المائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى النظام رقم (1) لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل وتأجير المركبات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:


 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح السيد/ فؤاد جمال مبارك النهدي (15365) (مشغل أنظمة نقل) في إدارة (رقابة أنشطة نقل الركاب) بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

-      النظام رقم (2) لسنة 2007 المشار إليه.

-      النظام رقم (1) لسنة 2010 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2010 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2011 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

-      قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.


 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 18 مارس 2025م

الموافــــــــــــــــق 18 رمضان 1446هـ