قرار إداري رقم (295) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (14) لسنة 2015 بتعديل جدول المخالفات والعقوبات المتعلقة بالنظافة العامة الملحق باللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "قرار المجلس التنفيذي

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو حكومة دبي، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (18) لسنة 2024 والقانون رقم (5) لسنة 2025 المشار إليهما وقرار المجلس التنفيذي والقرارات الصادرة بموجبها، وأي تشريعات أخرى تحل محلها، ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

على مأموري الضبط القضائي الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام التشريعات، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

10. أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

5.      أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه.


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

المادة (4)

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي ببلدية دبي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام القانون.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطة

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 24 أكتوبر 2025م

المـــــــــوافق 2 جمادى الأولى 1447هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي حكومة دبي الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الجهة الحكومية

المسمى الوظيفي

اسم الموظف

م

الأمانة العامة للمجلس التنفيذي

مدير مكتب الأمين العام

عبدالمجيد أحمد الهاشمي

1

مدير إدارة السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية

الدكتور/ موسى طارق خوري

2

هيئة الطرق والمواصلات

مدير إدارة تنفيذي لإدارة المواقف

بدر مطر الصيري القمزي

3

بلدية دبي

مدير إدارة الصحة والسلامة

الدكتورة/ نسيم محمد رفيع

4

مدير إدارة الشؤون المالية والإيرادات

سيد إسماعيل الهاشمي

5