قرار إداري
رقم (295) لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي حكومة
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (18)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم إدارة النفايات
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
ويشار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2025 بشأن
الصحة العامة
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(14) لسنة 2015 بتعديل
جدول
المخالفات
والعقوبات
المتعلقة
بالنظافة
العامة الملحق
باللائحة
التنفيذية
للأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في إمارة
دبي، ويشار
إليه فيما بعد
بـ "قرار
المجلس
التنفيذي"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (11) لسنة 2003
بشأن الصحة
العامة
وسلامة
المجتمع في إمارة
دبي
وتعديلاته،
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو
حكومة دبي، المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
القانون رقم (18)
لسنة 2024
والقانون رقم
(5) لسنة 2025
المشار
إليهما وقرار
المجلس
التنفيذي
والقرارات
الصادرة بموجبها،
وأي تشريعات
أخرى تحل
محلها، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
على
مأموري الضبط
القضائي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها عليهم،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم بشأن
الأفعال
المرتكبة
بالمخالفة
لأحكام التشريعات،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
لمأموري
الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام هذا
القرار،
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5. أي
صلاحيات أخرى
يحددها
القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
المادة
(4)
يتولى المدير
التنفيذي
لمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي ببلدية
دبي اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق مع أحكام
القانون.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مروان
أحمد
بن غليطة
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 24
أكتوبر 2025م
المـــــــــوافق
2 جمادى
الأولى 1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي حكومة
دبي الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
الجهة
الحكومية |
المسمى
الوظيفي |
اسم
الموظف |
م |
|
الأمانة
العامة
للمجلس
التنفيذي |
مدير
مكتب الأمين
العام |
عبدالمجيد
أحمد
الهاشمي |
1 |
|
مدير إدارة
السياسات
والإستراتيجيات
الاقتصادية |
الدكتور/
موسى طارق
خوري |
2 |
|
|
هيئة
الطرق
والمواصلات |
مدير
إدارة
تنفيذي
لإدارة
المواقف |
بدر مطر
الصيري
القمزي |
3 |
|
بلدية
دبي |
مدير
إدارة الصحة
والسلامة |
الدكتورة/
نسيم محمد
رفيع |
4 |
|
مدير
إدارة
الشؤون
المالية
والإيرادات |
سيد
إسماعيل
الهاشمي |
5 |