قرار
إداري رقم (274)
لسنة 2025
بشأن
منح
صفة الضبطية
القضائية
للعاملين لدى
شركة "عقول
لخدمات
الأيدي
العاملة شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م"
المتعاقد
معها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 بشأن تنظيم
العمل بحرم
الطريق في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(65) لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
العقد المبرم
بين هيئة
الطرق
والمواصلات
وشركة عقول
لخدمات
الأيدي
العاملة شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
العاملون لدى
شركة عقول
لخدمات
الأيدي
العاملة شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م المتعاقد
معها من قبل
الهيئة،
والمبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021
المشار إليه
القرارات
الصادرة
بموجبه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
العاملين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021 المشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(54) لسنة 2021
المشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للعاملين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 7
مارس 2025م
المــــــــــــــــوافق
7 رمضان 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لعاملي
شركة عقول
لخدمات
الأيدي
العاملة شركة
الشخص الواحد
ذ.م.م
|
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
|
1 |
اسوانت
بانايان
بالاكريشنان
بانايان |
82676 |
مفتش
فني |
إدارة
حرم الطريق |
|
2 |
محمد
ياسين محمد إقبال |
81218 |
مفتش
فني |
|
|
3 |
عبدالرحمن
طيارة |
81235 |
مفتش
فني |
|
|
4 |
فارس
ألطاف حسين
أبو القاسم |
81267 |
مفتش
فني |
|
|
5 |
محمد
بشير منير
الحلبي |
81488 |
مفتش
فني |
|
|
6 |
محمد
سيف اليزل صديق
الحسين |
81479 |
مفتش
فني |
|
|
7 |
مارك
انطوني كو
كولاستي |
81706 |
مفتش
فني |
|
|
8 |
محمد
عبدالكريم
توفيق |
81704 |
مفتش
فني |
|
|
9 |
محمد
شريف السيد
اللحام |
86281 |
مفتش
فني |
|
|
10 |
محمد
إبراهيم
زامل |
81265 |
مفتش
فني |
|
|
11 |
محمد
عبدالكامران
محمد
عبدالباسط |
81254 |
مفتش
فني |
|
|
12 |
طارق
فؤاد حمو
ليلى |
81232 |
مفتش
فني |
|
|
13 |
السيد
أحمد
عبدالمنعم
السيد |
81262 |
مفتش
فني |
|
|
14 |
إسلام
أحمد محمد أحمد |
81247 |
مفتش
فني |
|
|
15 |
محمد
سهيل محمد
صفدار |
81376 |
مفتش
فني |
|
|
16 |
محمد
نضال عزت
سويدان |
81315 |
مفتش
فني |
|
|
17 |
علي
أحمد الرفاعي |
81228 |
مفتش
فني |
|
|
18 |
جانجادهار
خاندافيلي
مانجا |
81297 |
مفتش
فني |
|
|
19 |
عبدالهادي
محمد هشام
لطفي |
81285 |
مفتش
فني |
|
|
20 |
محمد
كمال الدين أمين
البنا |
81312 |
مفتش
فني |
|
|
21 |
عمر
الطيب محمد
دفع الله |
84041 |
مفتش
فني |
|
|
22 |
عمار
النعيم آدم
علي |
81478 |
مفتش
فني |