قرار إداري رقم (274) لسنة 2025

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى

شركة "عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م" المتعاقد معها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح العاملون لدى شركة عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م المتعاقد معها من قبل الهيئة، والمبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه القرارات الصادرة بموجبه.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للعاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 7 مارس 2025م

المــــــــــــــــوافق 7 رمضان 1446هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لعاملي شركة عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

اسوانت بانايان بالاكريشنان بانايان

82676

مفتش فني

إدارة حرم الطريق

2

محمد ياسين محمد إقبال

81218

مفتش فني

3

عبدالرحمن طيارة

81235

مفتش فني

4

فارس ألطاف حسين أبو القاسم

81267

مفتش فني

5

محمد بشير منير الحلبي

81488

مفتش فني

6

محمد سيف اليزل  صديق الحسين

81479

مفتش فني

7

مارك انطوني كو كولاستي

81706

مفتش فني

8

محمد عبدالكريم توفيق

81704

مفتش فني

9

محمد شريف السيد اللحام

86281

مفتش فني

10

محمد إبراهيم زامل

81265

مفتش فني

11

محمد عبدالكامران محمد عبدالباسط

81254

مفتش فني

12

طارق فؤاد حمو ليلى

81232

مفتش فني

13

السيد أحمد عبدالمنعم السيد

81262

مفتش فني

14

إسلام أحمد محمد أحمد

81247

مفتش فني

15

محمد سهيل محمد صفدار

81376

مفتش فني

16

محمد نضال عزت سويدان

81315

مفتش فني

17

علي أحمد الرفاعي

81228

مفتش فني

18

جانجادهار خاندافيلي مانجا

81297

مفتش فني

19

عبدالهادي محمد هشام لطفي

81285

مفتش فني

20

محمد كمال الدين أمين البنا

81312

مفتش فني

21

عمر الطيب محمد دفع الله

84041

مفتش فني

22

عمار النعيم آدم علي

81478

مفتش فني