قرار إداري رقم (273) لسنة 2025

بإصدار

اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021

بشأن

تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (173) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (1) لسنة 2006 بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (67) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

قرار المجلس التنفيذي

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

البلدية

:

بلدية دبي.

الجهة الحكومية

:

وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية، والدوائر الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس، وغيرها من الجهات العامة التابعة لحكومة دبي.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة المرور والطرق بالهيئة.

الجهة المختصة

:

الجهة الحكومية التي تتولى وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها قانوناً أي دور تنظيمي في حرم الطريق.

الطريق العام

:

كل سبيل مفتوح للسير العام في الإمارة، تشرف عليه الهيئة، ويشمل الطريق الرئيسي والفرعي والثانوي، والسكيك، والميادين العامة، والجسور، والأنفاق، والتقاطعات، والجزر الوسطية، والمواقف العامة، والأرصفة، ومعابر المشاة وغيرها من التجهيزات التشغيلية للطريق.

حرم الطريق

:

الطريق العام بالإضافة إلى المسافة الممتدة على جانبيه حتى حدود قطع الأراضي المحاذية له، طبقاً للمخططات المعتمدة من البلدية.

فضاء حرم الطريق

:

المساحة التي تعلو حرم الطريق.

منطقة الحماية

:

المساحة المحيطة ببعض أجزاء حرم الطريق، التي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام، بالتنسيق مع الجهة المختصة، لحماية أصول الهيئة والمنشآت الحيوية العائدة لها.

العمل بحرم الطريق

:

إنشاء خطوط الخدمات في حرم الطريق أو فضاء حرم الطريق، وكذلك التحويلات المرورية، والتنقل أو الدخول في الأوقات المحظورة بمركبة ذات طبيعة خاصة، أو أي أعمال أو إشغالات أخرى تتطلب القيام بأعمال إنشائية أو حفر يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

الرصيف

:

المسافة بين حد الشارع المحدد طبقاً للمخططات المعتمدة من الهيئة وحدود قطع الأراضي المحاذية له طبقاً للمخططات المعتمدة من البلدية، المخصصة لسير المشاة وتمديد خطوط الخدمات وأعمال التجميل والتوسعات المستقبلية للطريق العام وغيرها.

إشغال الرصيف

:

القيام بأي نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام الرصيف بأي نوع من أنواع الإشغالات المحددة بموجب هذا القرار أو أي قرار آخر يصدر من المدير العام.

خطوط الخدمات

:

خطوط المياه، وكوابل الكهرباء، وكوابل الاتصالات، وشبكات الصرف الصحي والري وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الإنارة، وشبكة المعلومات الرقمية، وخطوط الخدمات الاحتياطية، وغيرها من الخدمات الأخرى العامة والخاصة.

خطوط الخدمات الاحتياطية

:

أي أنابيب يتم تركيبها من الهيئة أسفل حرم الطريق لاستخدامها مستقبلاً، وكذلك الكوابل والأنابيب والخراطيم اللازمة لتنفيذ أي مشروع مجاور لحرم الطريق، وتشمل العبّارات.

أصول الهيئة

:

وتشمل دونما حصر منشآت الهيئة، وخطوط خدماتها، وخطوط الخدمات الاحتياطية، والتجهيزات التشغيلية للطريق من أعمدة إنارة وإشارات ولوحات إرشادية وضوئية وحواجز وأسيجة ومطبات اصطناعية وأنظمة ذكية موجودة في حرم الطريق أو مخصصة له.

التحويلة المرورية

:

تغيير خط سير حركة المرور على الطريق لفترة زمنية مؤقتة إلى خط سير بديل، سواء على الطريق ذاته أو على طريق آخر.

شهادة عدم الممانعة

:

الوثيقة التي تصدرها المؤسسة من خلال النظام، التي يسمح بموجبها للشخص وبشكل مؤقت القيام بأعمال حفر أو أعمال إنشائية دائمة أو تمديد خطوط الخدمات في حرم الطريق أو في منطقة الحماية.

التصريح

:

الوثيقة الصادرة من المؤسسة، التي يسمح بموجبها، وبشكل مؤقت، للشخص بإشغال الرصيف، أو التنقل أو الدخول إلى حرم الطريق في الأوقات المحظورة بمركبة ذات طبيعة خاصة، أو إجراء التحويلات المرورية فيه، أو القيام بأي من الأعمال غير المحددة بشهادة عدم الممانعة، وذلك كله وفقاً لما يحدده المدير العام في هذا الشأن.

المصرّح له

:

الشخص الصادر له التصريح أو شهادة عدم الممانعة.

شهادة التأهيل

:

الوثيقة الصادرة من المؤسسة، التي تمكّن المقاول أو الاستشاري المرخص له بالعمل في الإمارة بحسب الأحوال، من تصميم أو تنفيذ أو الإشراف على الأعمال بحرم الطريق، وفقاً للشروط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.

شهادة إخلاء طرف

:

الوثيقة الصادرة من المؤسسة للمصرّح له، التي تفيد إنجازه لكافة الأعمال المسموح له القيام بها، وفقاً للشروط والإجراءات التي تعتمدها الهيئة والجهات المختصة في هذا الشأن.

المقاول

:

الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المقاولات وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، الذي يصرح له من الهيئة بالعمل في حرم الطريق.

الاستشاري

:

الشخص المرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، الذي يصرح له من الهيئة بتقديم الاستشارات الهندسية أو الفنية للعمل في حرم الطريق.

القائمة السوداء

:

السجل المعد لدى الهيئة، المتضمن أسماء المصرّح لهم ممن تجاوزت عدد نقاطهم السوداء (30) ثلاثين نقطة بسبب مخالفتهم لأحكام قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المقطع الطولي للطريق العام

:

رسم توضيحي جانبي للطريق يوضح المناسيب المقترحة مقارنة بمناسيب الأرض الطبيعية في المنطقة ذاتها.

المقطع العرضي لحرم الطريق

:

رسم توضيحي يوضح جميع عناصر حرم الطريق العرضية ومحرمات الخدمات التحتية ويهدف إلى توضيحها وعرض كل منها وكيفية توزيعها ضمن حرم الطريق.

التسوية المؤقتة للقطوعات

:

إصلاح قطوعات طبقات الرصف الإسفلتية بما ينسجم مع المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة لدى الجهة المختصة.

التسوية الدائمة للقطوعات

:

إصلاح جميع أنواع القطوعات من أسفلت، بلاط، زراعة، أو أي إصلاحات أخرى بشكل دائم بحسب المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة لدى الجهة المختصة.

النظام

:

النظام الإلكتروني الخاص بإصدار شهادات عدم الممانعة في الإمارة.

نظام إصدار التصاريح

:

النظام الإلكتروني الخاص بإصدار التصاريح المعتمد لدى الهيئة.

 

الأعمال التي تتطلب إصدار شهادة عدم الممانعة

المادة (2)

 

تُحدد الأعمال التي تتم في حرم الطريق ومنطقة الحماية، والتي تتطلب إصدار شهادة عدم الممانعة بشأنها، على النحو التالي:

1.      أعمال الحفر.

2.      أعمال إنشائية دائمة.

3.      تمديد خطوط الخدمات.

4.      أي أعمال أخرى تحددها المؤسسة، من شأنها التأثير على حرم الطريق أو منطقة الحماية أو خطوط الخدمات.

 

شروط وإجراءات إصدار شهادة عدم الممانعة

المادة (3)

 

‌أ-        تُحدد شروط إصدار شهادات عدم الممانعة للقيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادة (2) من هذا القرار، على النحو المبيّن في النظام، وبحسب نوع العمل المطلوب.

‌ب-   يجب عند تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الممانعة للعمل بالقرب من منشآت الطرق التابعة للهيئة، مراعاة حدود المناطق الحرجة والآمنة المحددة في النظام.

‌ج-    يتم تقديم طلب إصدار شهادة عدم الممانعة إلى المؤسسة من خلال النظام.

‌د-      تُصدر المؤسسة شهادة عدم الممانعة، بعد قيامها بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، بحسب الأحوال، والتأكد من أن جميع الوثائق والمستندات والبيانات صحيحة ومكتملة، وأن التصاميم والمخططات ومتطلبات السلامة العامة وكيفية التنفيذ، تتوافق مع الأنظمة والاشتراطات اللازمة لإصدار شهادات عدم الممانعة المطلوبة، وسداد الرسم المقرر في هذا الشأن.

‌ه-       باستثناء شهادات عدم الممانعة الخاصة بتراخيص البناء، يُلغى طلب إصدار شهادة عدم الممانعة بشكل تلقائي في النظام في حال عدم استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة، أو عدم رد مقدم الطلب على ملاحظات المؤسسة أو الجهة المختصة، خلال (60) ستين يوم عمل من تاريخ إخطار مقدم الطلب باستكمال الوثائق والمستندات، أو تزويده بملاحظات المؤسسة أو الجهة المختصة.

‌و-      يجوز للمؤسسة إلغاء شهادة عدم الممانعة أو تعديلها في حال ثبوت أي مما يلي:

1.      التأثير سلباً على الأنظمة التخطيطية المعتمدة لدى الهيئة أو أي من الجهات المختصة.

2.      مخالفة معايير الصحة والسلامة العامة، والمواصفات الفنية ذات الصلة المعتمدة لدى الجهات المختصة.

3.      ثبوت عدم تطابق المخططات المعتمدة للأعمال مع ما تم تنفيذه على أرض الواقع أو مع الأنظمة والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

4.      عدم الالتزام بالمخططات المعتمدة والمسارات المحددة بحسب الاعتمادات الصادرة من الجهات الخدمية المعنيّة.

5.      التوقف غير المبرر عن تنفيذ الأعمال المصرّح بها، وترك موقع العمل.

ز‌-     لا يجوز للمصرّح له الاعتراض على إلغاء أو تعديل شهادة عدم الممانعة الصادرة له، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذه المادة، وتتولى المؤسسة بالتنسيق مع دائرة المالية إعادة جزء من الرسم المسدد للمصرّح له بما يعادل المدة المتبقية من مدة صلاحية شهادة عدم الممانعة.

 

مدة صلاحية شهادة عدم الممانعة

المادة (4)

 

فيما عدا شهادات عدم الممانعة الخاصة بتراخيص البناء، تكون مدة صلاحية شهادة عدم الممانعة (6) ستة أشهر كحد أقصى، ويتم تحديد المدد الزمنية بموجب قرار يصدره المدير التنفيذي للمؤسسة في هذا الشأن، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويراعى عند طلب تجديد شهادة عدم الممانعة تقديمه قبل انتهاء مدة صلاحية هذه الشهادة.

 

الأعمال والأنشطة التي تتطلب إصدار التصريح

المادة (5)

 

تُحدد الأعمال والأنشطة التي تتطلب إصدار التصريح على النحو التالي:

1.      إشغال الرصيف بشكل مؤقت بأي مما يلي:

‌أ-        المناضد والمقاعد والجلسات الخارجية والمظلات المُلحقة بها.

‌ب-   أجهزة وماكينات البيع الآلي وأجهزة الألعاب والتسلية وما في حكمها من أجهزة أخرى.

‌ج-    المزهريات والمواد الزراعية والشتلات الزراعية أمام المحال الزراعية لأغراض البيع.

‌د-      العروض التجارية.

‌ه-       طاولات العرض المؤقتة أمام المطاعم.

‌و-      أي إشغالات أخرى تحددها المؤسسة.

2.      إجراء التحويلات المرورية.

3.      تنقل المركبات الثقيلة خلال أوقات الحظر وفي المناطق التي يحظر سيرها فيها.

4.      تنقل المركبات ذات الأوزان والمقاسات الزائدة.

5.      تنقل المركبات الإنشائية الثقيلة.

6.      منافذ مواقف الساحات الخاصة.

7.      طلب دراسة تصميم منافذ.

8.      بناء أو تعديل الرصيف.

9.      منافذ مؤقتة لمواقع الإنشاءات للمباني.

10. إشغال جزء من حرم الطريق.

11. أعمال حماية خطوط سحب المياه الجوفية.

12. تركيب أجهزة تعداد المركبات.

13. تركيب خيم العزاء وخيم الأفراح وخيم إفطار الصائمين.

14. تنزيل الرصيف وتهشير المواقف أمام الفلل السكنية للمواطنين.

15. تركيب السياج الإنشائي للمشاريع.

16. أي أعمال أو أنشطة أخرى محددة في نظام إصدار التصاريح.

 

شروط وإجراءات إصدار التصريح

المادة (6)

 

‌أ-        تُحدد شروط إصدار التصريح للقيام بأي من الأعمال أو الأنشطة المشار إليها في المادة (5) من هذا القرار، على النحو المبيّن في نظام إصدار التصاريح، وبحسب نوع العمل أو النشاط المطلوب تنفيذه.

‌ب-   يتم تقديم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة من خلال نظام إصدار التصاريح.

‌ج-    تُصدر المؤسسة التصريح، بعد قيامها بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، بحسب الأحوال، والتأكد من أن جميع الوثائق والمستندات والبيانات صحيحة ومكتملة، وأن التصاميم والمخططات ومتطلبات السلامة العامة وكيفية التنفيذ، تتوافق مع الأنظمة والاشتراطات اللازمة لإصدار التصاريح، وسداد الرسم المقرر في هذا الشأن بعد صدور الموافقة على الطلب.

‌د-      يُلغى طلب إصدار التصريح بشكل تلقائي في نظام إصدار التصاريح في حال عدم استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة، أو عدم رد مقدم الطلب على ملاحظات المؤسسة أو الجهة المختصة، أو عدم دفع رسوم التصريح بعد صدور الموافقة على الطلب، خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ عدم استكمال الوثائق والمستندات والبيانات المطلوبة.

‌ه-       يجوز للمؤسسة إلغاء التصريح أو تعديله، في حال ثبوت أي مما يلي:

1.      التأثير سلباً على الأنظمة التخطيطية.

2.      مخالفة معايير الصحة والسلامة العامة والمواصفات الفنية ذات الصلة المعتمدة لدى الجهات المختصة.

3.      ثبوت عدم تطابق المخططات المعتمدة للأعمال والأنشطة مع ما تم تنفيذه على أرض الواقع أو مع الأنظمة والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.

4.      عدم الالتزام بالمخططات المعتمدة والمسارات المحددة بحسب الاعتمادات الصادرة من الجهات الخدمية المعنيّة.

5.      التوقف غير المبرر عن تنفيذ الأعمال المصرّح بها، وترك موقع العمل.

‌و-      لا يجوز للمصرّح له الاعتراض على إلغاء أو تعديل التصريح الصادر له بعد إخطاره بذلك من المؤسسة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من هذه المادة، وتتولى المؤسسة بالتنسيق مع دائرة المالية إعادة جزء من الرسم المسدد للمصرّح له بما يعادل المدة المتبقية من مدة صلاحية التصريح.

 

مدة صلاحية التصريح

المادة (7)

 

‌أ-        تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويراعى عند طلب تجديد التصريح تقديمه قبل انتهاء مدته.

‌ب-   يجوز للمؤسسة بناءً على طلب طالب التصريح، أن تكون مدة صلاحية التصريح لبعض الأنشطة والأعمال أقل من سنة، وذلك وفقاً لما يلي:

نوع العمل أو النشاط

مدة الصلاحية

الإشغالات المرتبطة بوضع المناضد والجلسات الخارجية والمظلات المُلحقة بها.

ستة أشهر

عرض المزهريات والمواد الزراعية أمام المحال الزراعية لأغراض البيع.

شهر واحد

استغلال الأرصفة بغرض تقديم العروض التجارية.

شهر واحد

طاولات العرض المؤقتة أمام المطاعم.

شهر واحد

 

شروط وإجراءات إصدار شهادة التأهيل

المادة (8)

 

‌أ-       يُشترط لإصدار شهادة التأهيل، سواء للمقاول أو الاستشاري، توفر ما يلي:

1.      أن يكون مرخصاً له بالعمل في الإمارة بموجب رخصة تجارية سارية المفعول.

2.      إرفاق السيرة الذاتية له وللعاملين لديه، مبيّن فيها مؤهلاتهم وخبراتهم.

3.      الهيكل التنظيمي المعتمد لديه.

4.      قائمة بمشاريعه ومعداته وإمكانياته.

5.      بيانات التواصل والاتصال الخاصة به.

6.      اعتماد أو موافقة الجهات المختصة ذات الصلة بنشاطه.

‌ب-   يتبع في شأن إجراءات إصدار شهادة التأهيل للمقاول أو الاستشاري، ذات الإجراءات المعتمدة لإصدار شهادات عدم الممانعة.

 

شروط الموافقة على مخطط التحويلات المرورية

المادة (9)

 

يُشترط للموافقة على مخطط التحويلات المرورية وآلية تنفيذها، توفر ما يلي:

1.      وجود شهادة عدم ممانعة للأعمال التي تتطلب إجراء التحويلة المرورية لأجلها، متى تعلقت هذه الأعمال بإجراء أعمال حفر أو أعمال إنشائية دائمة أو تمديد خطوط الخدمات في حرم الطريق أو في منطقة الحماية.

2.      تقديم تصميم تفصيلي بمقياس مناسب يبيّن الوضع الحالي وأعمال تحويل السير المقترحة مع أدوات التحكم المروري المناسبة، وتدابير السلامة وفق دليل التحكم المروري في مناطق العمل المعتمد في الإمارة.

 

شروط وإجراءات إصدار شهادة إخلاء طرف

المادة (10)

 

‌أ-        يُشترط لإصدار شهادة إخلاء طرف للمصرّح له، ما يلي:

1.      تقديم طلب الحصول على شهادة إخلاء طرف إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من انتهاء الأعمال المحددة بالتصريح.

2.      تقديم نسخة من شهادة عدم الممانعة الصادرة من الجهات المختصة لتنفيذ الأعمال.

3.      تقديم نسخة من نموذج إنجاز قائمة النواقص الصادرة من الجهات المختصة.

4.      تقديم نسخة من المخططات التنفيذية تتوافق مع المعايير المعتمدة لدى المؤسسة، وكذلك نسخة من مخططات ما تم تنفيذه، على أن تكون معتمدة من الجهات المختصة، متضمنةً المقاطع العرضية والمقاطع الطولية بالنسبة للأعمال التي تتطلب ذلك.

5.      تقديم نسخة من فحوصات التربة.

6.      صدور شهادات إخلاء طرف صادرة من الجهات المختصة في الأحوال التي يجب فيها الحصول على هذه الشهادات.

7.      تقديم نسخة من براءة ذمة من الإدارة المالية في الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك.

8.      تقديم نسخة من مخططات شبكة المناسيب لأعمال التنقيب الأفقي قبل وبعد عملية التنقيب.

9.      تقديم الموافقات المطلوبة على جميع الأعمال المنفذة.

‌ب-   يتبع في شأن إجراءات إصدار شهادة إخلاء طرف ذات الإجراءات المعتمدة لإصدار شهادات عدم الممانعة.

 

مواصفات ومدد إعادة التسوية المؤقتة والدائمة للقطوعات

المادة (11)

 

تُحدد المواصفات والمدد اللازمة لإعادة التسوية المؤقتة والدائمة للقطوعات التي تتم في حرم الطريق أو أصول الهيئة، وفقاً لما يلي:

1.      أخذ موافقة الجهات المختصة المسبقة في الأحوال التي يجب فيها الحصول على هذه الموافقات.

2.      تنفيذ إعادة التسوية من خلال مقاول صادر له شهادة التأهيل.

3.      الالتزام بمواعيد إعادة تسوية القطوعات، بحسب سياسة إدارة صيانة الطرق ومنشآتها المعتمدة لدى الهيئة.

4.      ضمان حسن تنفيذ الأعمال، وفقاً للدليل الإرشادي التفصيلي المعتمد لدى الهيئة، وشروط شهادات عدم الممانعة الصادرة.

5.      عدم الخروج من الموقع عند عمل قطوعات لطبقات الرصف الإسفلتية قبل إنجاز التسوية المؤقتة للقطوعات.

6.      إخطار المؤسسة خلال يوم عمل واحد من تاريخ انتهاء التسوية المؤقتة للقطوعات، لتقوم المؤسسة بمعاينة العمل المنجز والتأكد من صحة تنفيذه تمهيداً لإجراء التسوية الدائمة للقطوعات.

7.      صيانة التسوية المؤقتة للقطوعات لحين إنجاز التسوية الدائمة للقطوعات.

8.      تنفيذ أعمال التسوية الدائمة للقطوعات خلال مهلة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تنفيذ التسوية المؤقتة للقطوعات أو حسب برنامج العمل المعتمد من المؤسسة.

 

إجراءات اعتماد مناسيب غرف التفتيش

المادة (12)

 

‌أ-        يُشترط لاعتماد مناسيب غرف التفتيش، تقديم نسخة من المستندات التالية:

1.      شهادة عدم الممانعة.

2.      شهادة ترسيم محرمات الطرق معتمدة من البلدية.

3.      مخطط النقاط المرجعية المساحية للمشروع الصادر عن البلدية.

4.      مخطط يُظهر محرمات الطرق، وخطوط الخدمات والمرافق والحمايات والوضع القائم.

5.      تصميم المقطع الطولي للطريق العام بناءً على التفاصيل التالية:

‌أ-        مناسيب الأرض الطبيعية.

‌ب-   المناسيب المقترحة للخط التصميمي المقترح في حال وجود طريق غير منفذ.

‌ج-    مناسيب الطريق القائم.

‌د-      توضيح جميع خطوط الخدمات والحمايات على المقطع الطولي، وأن يكون التصميم الخاص بها بناءً على المقطع العرضي النموذجي للهيئة.

‌ه-       أن يكون الحساب وفقاً للميل العرضي الموضح في المقطع العرضي المعتمد من الهيئة.

‌و-      حساب تفاصيل غرف التفتيش، بما في ذلك حساب مناسيب أغطيتها.

‌ز-     الصور الموقعية التي توضح العمل المطلوب.

‌ب-   يُتبع في شأن إجراءات اعتماد مناسيب غرف التفتيش ذات الإجراءات المعتمدة لإصدار شهادات عدم الممانعة.

 

معايير وشروط الحالات الطارئة

المادة (13)

 

‌أ-        تُحدد الحالات الطارئة التي يجوز فيها للجهة الحكومية العمل أو القيام بإشغالات في حرم الطريق، قبل الحصول على شهادة عدم الممانعة أو التصريح، على النحو التالي:

1.      الهبوط المفاجئ في الطريق العام الذي يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

2.      انكسار خطوط الخدمات.

3.      انقطاع وتعطل خدمات الجهات المختصة.

4.      القيام بإصلاحات على أنظمة ومنافذ تصريف مياه الأمطار خلال الموسم المطري الممتد من تاريخ 15 أكتوبر ولغاية 30 أبريل من كل سنة.

5.      أي حالات أخرى تحددها المؤسسة في النظام.

‌ب-   تحدد معايير وشروط الحالات الطارئة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على النحو المبيّن في النظام لكل حالة من هذه الحالات.

 

تنظيم الاستغلال التجاري لحرم الطريق وفضاء حرم الطريق

المادة (14)

 

‌أ-        يُشترط للحصول على موافقة الهيئة على الاستغلال التجاري لحرم الطريق أو فضاء حرم الطريق، ما يلي:

1.      الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، في الأحوال التي يجب فيها الحصول على هذه الموافقات.

2.      أن يتم العمل من خلال مقاول معتمد من الهيئة.

3.      ألا يؤدي الاستغلال التجاري لحرم الطريق إلى عرقلة حركة مرور المشاة أو تعطيل الخدمات العامة المقدمة من الجهات الحكومية، أو التأثير سلباً على الحركة المرورية.

4.      ألا يؤدي الاستغلال التجاري لحرم الطريق إلى الإخلال بالاشتراطات التخطيطية والمتطلبات والمعايير ذات الصلة بالصحة والسلامة العامة المعتمدة لدى الجهات المختصة.

‌ب-   يتم تنظيم الاستغلال التجاري لحرم الطريق وفضاء حرم الطريق بموجب عقد يتم إبرامه بين الهيئة والجهة المُستغِلّة، على أن يتضمن هذا العقد الاشتراطات التالية:

1.      الاشتراطات الفنية والتشغيلية للاستغلال التجاري.

2.      مدة العقد والتاريخ المقرر لبدء التنفيذ.

3.      المقابل المالي وشروط الدفع والدفعات المقدمة، والضمانات بمختلف أنواعها، إن وجدت.

4.      أن تُقدّم الجهة المُستغِلّة تعهداً تتحمل بمقتضاه مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد تلحق بحرم الطريق أو فضاء حرم الطريق أو أصول الهيئة أو الغير.

5.      تفويض الهيئة بدخول الموقع محل الاستغلال التجاري وإخلائه من الشواغل عند انتهاء مدة العقد أو إلغائه.

6.      شروط إلغاء أو إنهاء أو تعديل العقد.

 

الأدلة الفنية

المادة (15)

 

‌أ-        لغايات تنفيذ أحكام قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار، تعتمد الأدلة الفنية التالية لدى الهيئة:

1.      دليل توزيع الخدمات في حرم الطريق.

2.      دليل دبي لإدارة المداخل.

3.      دليل دبي للرحلات المتولدة ومعدل المواقف.

4.      دليل دبي لدراسات التأثير المروري.

5.      دليل التصميم الهندسي لطرق دبي.

6.      دليل إدارة الحركة المرورية في مناطق العمل.

7.      دليل أجهزة التحكم المرورية في دبي.

8.      دليل تكامل المواصلات في دبي.

9.      دليل تصميم جوانب الطرق في إمارة دبي.

10. دليل التدقيق على السلامة المرورية على طرق دبي.

‌ب-   تنشر الأدلة الفنية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الموقع الإلكتروني للهيئة، وتعتبر هذه الأدلة ملزمة للمصرّح لهم ويجب عليهم العمل بمقتضاها.

 

حالات استيفاء التأمين

المادة (16)

 

‌أ-         تستوفي الهيئة من المصرّح له تأميناً نقدياً قابلاً للاسترداد، مقداره (10,000) عشرة آلاف درهم في حال إشغال الأرصفة أو الساحات الخارجية للمباني والمحال التجارية، وذلك بالنسبة للإشغالات الواردة في البند (1) من المادة (5) من هذا القرار.

‌ب-     تستوفي الهيئة من المُصرّح له في غير الحالات المُحدّدة في الفقرة (أ) من هذه المادة، تأميناً نقديّاً قابلاً للاسترداد، يُعادل (10%) من قيمة المشروع، على ألا يزيد مقدار هذا التأمين على (1,000,000) مليون درهم.

‌ج-      يجوز الاقتطاع جزئياً أو كلياً من مبلغ التأمين المُشار إليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في أي من الحالتين التاليتين:

1.      عدم إنجاز الأعمال المصرّح بها حسب المواصفات والفترات الزمنية المعتمدة.

2.      عدم إصلاح الأضرار التي لحقت بأصول الهيئة.

د‌-         يتم إعادة مبلغ التأمين المُشار إليه في هذه المادة للمصرّح له خلال (45) خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ تقديم ما يفيد تحقق الشروط التالية:

1.      اكتمال فترة الضمان للمنطقة التي تم فيها العمل.

2.      تسليم الأعمال والحصول على شهادة إخلاء طرف من المؤسسة بعد انتهاء فترة الصيانة.

3.      استيفاء جميع الشروط الواردة في شهادة عدم الممانعة أو التصريح.

‌ه-          لا يُعفى المصرّح له من تحمل أي تكاليف مقررة لإصلاح الأضرار الواقعة على أصول الهيئة في حال تجاوز قيمة تلك الإصلاحات التأمين النقدي المستوفى وفقاً لأحكام هذه المادة.

 


 

النقاط السوداء

المادة (17)

 

‌أ-        يتم احتساب النقاط السوداء بحق المصرّح له على أساس قيم الغرامات المفروضة عليه، بحيث تحتسب نقطة سوداء واحدة لكل (10,000) عشرة آلاف درهم، ويدرج المصرّح له ضمن القائمة السوداء في حال بلوغ عدد النقاط السوداء المسجلة عليه (30) ثلاثين نقطة.

‌ب-   تُمحى عن المصرّح له المدرج ضمن القائمة السوداء أو غير المدرج فيها نقطة سوداء واحدة، بمعدل نقطة سوداء واحدة عن كل شهر لا يرتكب فيه أي مخالفة، على أن يتم محو جميع النقاط السوداء عن المصرّح له في حال عدم ارتكابه أي مخالفة خلال سنة من آخر مخالفة حررت بحقه.

‌ج-    يجوز للمؤسسة، بناءً على طلب المصرّح له، محو النقاط السوداء، نظير سداده مبلغ مقداره (30,000) ثلاثون ألف درهم عن كل نقطة سوداء، وفقاً للشروط التالية:

1.      ألا يكون المصرّح له مدرجاً ضمن القائمة السوداء.

2.      ألا يزيد عدد النقاط السوداء المراد محوها عن (20) عشرين نقطة سوداء لكل سنة.

‌د-      على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يتخذ بحق المصرّح له الذي يتكرر ارتكابه لأكثر من مخالفة في مشروع واحد، الإجراءات التالية:

1.      توجيه إنذار أولي بحقه في حال بلوغ عدد نقاطه السوداء (30) ثلاثين نقطة في مشروع واحد.

2.      توجيه إنذار ثاني ونهائي بحقه في حال بلوغ عدد نقاطه السوداء (30) ثلاثين نقطة في مشروع واحد للمرة الثانية.

3.      إدراجه في القائمة السوداء في حال ارتكابه لمخالفة ثالثة في مشروع واحد، وكانت عدد نقاطه السوداء لا تقل عن (30) ثلاثين نقطة.

 

الإلغاءات

المادة (18)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (173) لسنة 2007 والقرار الإداري رقم (67) لسنة 2010 المُشار إليهما، كما يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 


 

النشر والسريان

المادة (19)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 10 مارس 2025م

المــــــــــــــــوافق 10 رمضان 1446هـ