قرار
إداري رقم (242)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
إدارة عمليات
النفايات
بمؤسسة
النفايات
والصرف الصحي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (180)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (194)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (231)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (290)
لسنة 2020 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار الإداري
رقم (307) لسنة 2021
بشأن منح بعض
موظفي إدارة
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (25)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة عمليات
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (427)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة عمليات
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (14)
لسنة 2024 بشأن
منح بعض موظفي
إدارة عمليات
النفايات في
بلدية دبي صفة
الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي:
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب القرار
الإداري رقم (180)
لسنة 2020
والقرار
الإداري رقم (194)
لسنة 2020
والقرار
الإداري رقم (231)
لسنة 2020
والقرار الإداري
رقم (290) لسنة 2020
والقرار
الإداري رقم (307)
لسنة 2021
والقرار
الإداري رقم (25)
لسنة 2023 والقرار
الإداري رقم (427)
لسنة 2023 والقرار
الإداري رقم (14)
لسنة 2024 المُشار
إليها، عن كل
من:
1.
عبدالرحيم
محمد عوض
توفيق.
2.
عبدالرحمن
محمد عبدالله
حسين.
3.
ادريس
فضل ادريس
فضل.
4.
صلاح
عبدالسلام
مصطفى.
5.
عمر
بابكر حسن
يوسف.
6.
عيسى
أحمد محمد
الريس.
7.
فايز
محمد سيف
الدين مرسي
عيسى.
8.
كانابادي
محمد عبدالله.
9.
مهدي
محمد علي فضل.
10. سلطان عبيد
خميس لوتاه.
11. خالد محسن
ناصر الناخبى
العامري.
12. صلاح الدين
عبدالحميد
خيرى
عبدالخالق.
13. عثمان عبيد
سرور سبت آل
علي.
14. محمد حسن
حبيب سجواني.
15. عبدالله
محمد عبدالله أحمد.
16. حسن محمد حسن
محمد البلوشي.
17. عبد الله جعفر
يوسف محمد
الهاشمي.
18. علي محمد علي
الرحمانى.
19. محمد درويش
محمد درويش.
20. ناصر محمد
ناصر
عبدالكريم
العمادى.
21. أحمد محمد أحمد
يوسف
المرزوقي.
ب-
على الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ)
من هذه
المادة الالتزام بما
يلي:
1.
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم
باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.
3.
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات
التي تم منحهم
إياها
لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مروان
أحمد
بن غليطه
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 25
يوليو 2025م
الموافــــــــــــــــق
30 المحرم 1447هـ