قرار إداري رقم (242) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة عمليات النفايات

بمؤسسة النفايات والصرف الصحي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (180) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (194) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (231) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (290) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (307) لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (25) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (427) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (14) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

                                                                    

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (180) لسنة 2020 والقرار الإداري رقم (194) لسنة 2020 والقرار الإداري رقم (231) لسنة 2020 والقرار الإداري رقم (290) لسنة 2020 والقرار الإداري رقم (307) لسنة 2021 والقرار الإداري رقم (25) لسنة 2023 والقرار الإداري رقم (427) لسنة 2023 والقرار الإداري رقم (14) لسنة 2024  المُشار إليها، عن كل من:

1.      عبدالرحيم محمد عوض توفيق.

2.      عبدالرحمن محمد عبدالله حسين.

3.      ادريس فضل ادريس فضل.

4.      صلاح عبدالسلام مصطفى.

5.      عمر بابكر حسن يوسف.

6.      عيسى أحمد محمد الريس.

7.      فايز محمد سيف الدين مرسي عيسى.

8.      كانابادي محمد عبدالله.

9.      مهدي محمد علي فضل.

10. سلطان عبيد خميس لوتاه.

11. خالد محسن ناصر الناخبى العامري.

12. صلاح الدين عبدالحميد خيرى عبدالخالق.

13. عثمان عبيد سرور سبت آل علي.

14. محمد حسن حبيب سجواني.

15. عبدالله محمد عبدالله أحمد.

16. حسن محمد حسن محمد البلوشي.

17. عبد الله جعفر يوسف محمد الهاشمي.

18. علي محمد علي الرحمانى.

19. محمد درويش محمد درويش.

20. ناصر محمد ناصر عبدالكريم العمادى.

21. أحمد محمد أحمد يوسف المرزوقي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وجميع الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطه

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 25 يوليو 2025م

الموافــــــــــــــــق 30 المحرم 1447هـ