قرار
إداري رقم (231)
لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي قطاع
شؤون المساجد
في دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن تنظيم
صفة الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 بشأن المساجد
والأنشطة
الدينية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2021 بشأن تنظيم
المصليات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(69) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشؤون
الإسلامية
والعمل
الخيري،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو قطاع
شؤون المساجد
في الدائرة المبينة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(25) لسنة 2013 المشار
إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2021 المشار
إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق من
التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير محضر
ضبط بالوقائع والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز ما
يُثبت صفاتهم
عند مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
10. أي
واجبات أخرى
يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024،
المشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء والُمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
5.
أي صلاحيات
أخرى يحددها
القانون رقم (19)
لسنة 2024،
المشار إليه
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لقطاع شؤون
المساجد في
الدائرة،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
توجيه
الوحدة
التنظيمية
المعنية في
الدائرة
لإصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري الضبط
القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
وينُشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد درويش
المهيري
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 29 سبتمبر
2025م
المــــــــــــــوافق
7 ربيع الثاني
1447هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات الوظيفية لموظفي
قطاع شؤون
المساجد في
الدائرة
الممنوحين
صفة
الضبطية
القضائية
|
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
|
1 |
عمر
أحمد
عبدالرزاق استادي |
11498 |
مدير
مركز جبل علي |
|
2 |
معاذ
يوسف محمد
علي الطواش |
11920 |
تنفيذي
تنسيق
ومتابعة |
|
3 |
حسن
إبراهيم حسن
عبدالله البشر |
12823 |
تنفيذي
متابعة
العاملين في
المساجد |
|
4 |
عبدالرحمن
خليفه سعيد بن
سرور السويدي |
12748 |
تنفيذي
متابعة
العاملين في
المساجد |
|
5 |
أحمد
محمد سلمان
عبدالله
الجزيري |
12708 |
تنفيذي
متابعة
العاملين في
المساجد |
|
6 |
سامي
بن سليم بن
ربيع
العريمي |
11494 |
تنفيذي
خدمات دينية |
|
7 |
خالد
راشد خلفان
سعيد
البدواوي |
12555 |
منسق
أول رعاية
المساجد |