قرار
إداري رقم (221)
لسنة 2025
بشأن
اعتماد
أثمان
التذاكر
وباقات
الدخول في حديقة
سفاري دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي،
ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022
باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلديّة دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (213)
لسنة 2017 بتحديد
ثمن تذكرة
دخول حديقة
سفاري دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (1)
لسنة 2021
باعتماد دليل
حساب تكاليف
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (270)
لسنة 2021 بشأن
اعتماد أثمان
التذاكر
وباقات
الدخول في
حديقة سفاري
دبي،
وبناءً على
موافقة دائرة
المالية،
الصادرة بموجب
كتابيها
المؤرخين في
10/6/2024 و3/2/2025،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الأثمان
المادة
(1)
أ-
تُعتمد
بموجب هذا
القرار أثمان
التذاكر وباقات
الدخول وخدمات
حديقة سفاري
دبي، وفقاً
للمبالغ المبيّنة
في الجداول أرقام (1)، (2)،
و(3) المُلحقة
بهذا القرار.
ب- تُطبّق الأثمان
المشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة،
ومدد
الصلاحية
المنصوص
عليها في الجدول
رقم (3) الملحق
بهذا القرار،
خلال الفترة
التشغيلية
لحديقة سفاري
دبي، التي
تحددها
البلدية في
هذا الشأن.
ج- تُضاف
إلى الأثمان
المعتمدة
بموجب هذا
القرار ضريبة
القيمة
المضافة
المعتمدة
بموجب التشريعات
السارية.
الإعفاء
من الأثمان
المادة
(2)
يُعفى من دفع
الأثمان
المعتمدة
بموجب هذا القرار،
كُلٌّ من:
1.
الأطفال
من سن الثالثة
فما دون.
2.
الأشخاص
ذوي الإعاقة.
إجراءات
استبدال
التذاكر
للشركات
السياحية
المادة
(3)
أ-
يجوز
استبدال
تذكرة الدخول
إلى حديقة
سفاري دبي
المباعة
للشركات
السياحية،
شريطة تقديم
طلب
الاستبدال
خلال مدة
صلاحية
التذكرة الأصلية،
وبما لا يجاوز
(30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
انتهاء
صلاحيتها، مع
بيان مبررات
طلب الاستبدال.
ب- يُقدّم
طلب استبدال تذكرة
الدخول إلى
مدير إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق الترفيهية
بمؤسسة
المرافق
العامة في
البلدية أو من
يفوضه، للنظر
والموافقة
عليه.
ج- تكون
مدة صلاحية
التذكرة
الجديدة بعد
استبدالها
مساوية للمدة
المتبقية من
صلاحية
التذكرة
الأصلية
المُستبدلة،
وتحتسب هذه
المدة من
تاريخ استلام
الشركة
السياحية
للتذكرة
الجديدة أو من تاريخ
بدء الفترة
التشغيلية
لحديقة سفاري
دبي في حال تم
استلامها
خارج هذه
الفترة.
د- تتحمل
الشركة
السياحية
طالبة
الاستبدال أي فروقات
في الأسعار
التي قد تترتب
عند طلب
الاستبدال.
ه- في
جميع الأحوال
لا يسمح
بإرجاع
التذاكر، أو استرداد
أثمانها.
أيلولة
الأثمان
المادة
(4)
تؤول
حصيلة
الأثمان التي
يتم
استيفاؤها
بموجب هذا
القرار لحساب
الخزانة
العامة
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة
(5)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (213)
لسنة 2017
والقرار الإداري
رقم (270) لسنة 2021
المشار
إليهما، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه مع أحكام
هذا القرار.
اتخاذ
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(6)
على
مدير إدارة
الحدائق
العامة
والمرافق الترفيهية
بمُؤسّسة
المرافق
العامّة في البلدية،
وبالتنسيق مع
الوحدات
التنظيمية المعنيّة
في البلدية،
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لوضع
هذا القرار
موضع التنفيذ.
السريان
والنشر
المادة
(7)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مروان أحمد
بن غليطه
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
14 يوليو 2025م
المـــــــــــــــوافق
19 المحرم 1447هـ
جدول
رقم (1)
بتحديد
ثمن تذاكر
دخول وخدمات
حديقة سفاري
دبي
|
م |
البيان |
الثمن
بالدرهم |
|
1 |
دخول
الحديقة |
(50)
للفرد
الواحد |
|
2 |
دخول
منطقة
السفاري |
(50)
للفرد
الواحد |
|
3 |
التذكرة
الشاملة
لدخول
الحديقة
ومنطقة السفاري |
(85)
للفرد
الواحد |
|
4 |
استخدام
الموقف
المميز
للحديقة (غير
شامل تذكرة
الدخول) |
(50)
للفرد
الواحد |
|
5 |
خدمة
المسار
السريع
للحديقة أو
منطقة السفاري |
(75)
للفرد
الواحد |
|
6 |
تجربة
إطعام
الحيوانات |
-
(20) للفرد
الواحد -
الفئة 1
"التجربة غير
الحصرية"،
تتضمن
الحيوانات المتاحة
وغير
المقيدة
بعدد/ مواعيد
الزوار. -
(75) للفرد
الواحد -
الفئة 2
"التجربة
الحصرية"، تتضمن
الحيوانات المتاحة
والمقيدة
بعدد/ مواعيد
الزوار. |
|
7 |
تجربة
شد الحبل مع
النمور |
(100)
للفرد
الواحد* |
|
8 |
تجربة
الجولة مع
مرشد خاص |
(80)
للفرد
الواحد * |
|
9 |
تجربة
المشي
في الأدغال |
-
(300) للفرد
الواحد في
المواسم
قليلة
الازدحام*. -
(500) للفرد
الواحد في
المواسم
المزدحمة.* |
* يتم
تحديد الحد
الأدنى لعدد
المرات
المسموح بها
الاستفادة من
التجربة
وتحديد
شروطها من مدير
عام البلدية.
جدول
رقم (2)
بتحديد
ثمن باقات
دخول حديقة
سفاري دبي
|
م |
البيان |
الثمن
بالدرهم |
|
1 |
التذكرة
المسائية (من
الساعة 7 مساءً
ولغاية
إغلاق
الحديقة) |
(10)
للفرد
الواحد |
|
2 |
حجز
مقعد
لمشاهدة
العروض
الحية |
(20)
للفرد
الواحد |
|
3 |
باقة
ملك السفاري
(تشمل خدمة
كبار
الشخصيات وتذاكر
الدخول،
والتنقل في
مركبة خاصة،
ورحلة سفاري
في مركبة
خاصة، وصورة
تذكارية،
ومرافقة
مرشد، ومقاعد
مخصصة في
العروض) |
(2500)
لعدد (10) أفراد
بحد أقصى |
|
4 |
الباقة
العائلية
السنوية
(لدخول
الحديقة فقط) |
(550)
لعدد (5) أفراد
بحد أقصى و(100)
لكل فرد
إضافي |
|
5 |
باقة
الاشتراك
السنوي
لدخول
الحديقة |
(155)
للفرد
الواحد |
|
6 |
باقة
خلف
الكواليس
(تشمل تذاكر
دخول
الحديقة وجولة
خلف
الكواليس على
مواقع مبيت
الحيوانات) |
(1200)
لعدد (10) أفراد
بحد أقصى |
|
7 |
مخيم
الحديقة
لمدة (3) ثلاثة
أيام (يشمل
دخول الحديقة
واستخدام
المرافق
والمبيت) |
(1500)
للفرد الواحد |
|
8 |
الإفطار
مع الطيور
(يشمل دخول
الحديقة، ووجبة
الإفطار،
وصورة
تذكارية،
وإطعام الطيور) |
(2000)
لعدد (6) أفراد |
|
9 |
باقة
مصور في
الأدغال
(تشمل تذاكر
دخول الحديقة،
واستخدام
مركبة خاصة
للتصوير في
رحلة السفاري) |
(1200)
لعدد (3) أفراد |
|
10 |
ركوب
القطار لمرة واحدة
للانتقال من
محطة إلى
أخرى |
(5)
للفرد
الواحد |
|
11 |
ركوب
القطار لعدد
غير محدود من
الجولات |
(25)
للفرد
الواحد |
جدول
رقم (3)
بتحديد
العروض في ثمن
تذاكر دخول
حديقة سفاري
دبي
|
م |
البيان |
الثمن
بالدرهم |
|
1 |
عروض
المؤسسات
التعليمية: -
تذكرة
دخول
الحديقة. -
تذكرة
الدخول
ورحلة سفاري. |
- (30)
درهم للفرد
الواحد. - (65)
درهم للفرد
الواحد. |
|
2 |
عروض
الشركات
السياحية: يشمل
العرض تذاكر
الدخول
للحديقة
ورحلة سفاري. |
-
خصم بنسبة (5%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (1000) إلى (5000)
تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية التذكرة
(3) ثلاثة أشهر
من تاريخ
الشراء أو من
تاريخ بدء
الفترة التشغيلية
في حال تم
الشراء خارج
هذه الفترة*. -
خصم بنسبة (10%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (5001) إلى (000,10) تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة (5)
خمسة أشهر من
تاريخ
الشراء أو من
تاريخ بدء
الفترة التشغيلية
في حال تم
الشراء خارج
هذه الفترة*. -
خصم بنسبة (15%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (001,10) إلى (000,15)
تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة (7)
سبعة أشهر من
تاريخ
الشراء أو من
تاريخ بدء
الفترة التشغيلية
في حال تم
الشراء خارج
هذه الفترة*. -
خصم بنسبة (20%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد
التذاكر من (001,15) إلى (000,20) تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة (9)
تسعة أشهر من
تاريخ
الشراء أو من
تاريخ بدء
الفترة التشغيلية
في حال تم
الشراء خارج
هذه الفترة*. |
|
-
خصم بنسبة (25%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (001,20) إلى (000,25) تذكرة،
وتكون مدة
صلاحية
التذكرة (10)
عشرة أشهر من
تاريخ
الشراء أو من
تاريخ بدء
الفترة التشغيلية
في حال تم
الشراء خارج
هذه الفترة*. -
خصم بنسبة (30%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
لعدد التذاكر
من (001,25) تذكرة
فأكثر،
وتكون مدة صلاحية
التذكرة (12) اثني
عشر شهراً من
تاريخ
الشراء أو من
تاريخ بدء الفترة
التشغيلية
في حال تم
الشراء خارج
هذه الفترة*. |
||
|
3 |
العروض
الموسمية: أ-
يشمل العرض
تذاكر
الدخول
للحديقة،
والباقات
المعتمدة
للأفراد
والشركات
السياحية، وذلك
عند انخفاض
عدد زوار
الحديقة عن
العدد
المتوقع. ب- التذكرة
الموحدة
(تشمل دخول
الحديقة
وبرواز دبي). ج-
التذكرة
الذهبية
الموحدة
(تذكرة
موسمية تشمل
دخول
الحديقة،
ورحلة
سفاري،
وبرواز دبي). |
أ- خصم
بنسبة
تحدّدها
البلدية قد
تصل إلى (50%) كحد
أقصى من قيمة
التذكرة
الواحدة
للفرد
الواحد، أو
الشركة
السياحية. ب- (70)
للفرد
الواحد أو الشركة
السياحية. ج- (95)
للفرد
الواحد أو
الشركة
السياحية. |
|
4 |
عروض تذاكر
دخول
الحديقة
والباقات
المعتمدة في
المناسبات
التالية: أ-
المناسبات
والاحتفالات
الوطنية
لدولة الإمارات
العربية
المتحدة. ب-
المهرجانات
والفعاليات
المعتمدة في
إمارة دبي. ج-
الأعياد
والمناسبات
الوطنية
للجاليات
المقيمة في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
خصم بنسبة (50%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
للفرد الواحد،
ويسري الخصم
طيلة مدة
المناسبة،
وتعد صالحة
للدخول لمرة
واحدة. |
|
5 |
عروض
الفئات
الخاصة: |
|
|
عروض تذاكر
دخول
الحديقة
ورحلة
السفاري للأشخاص
المؤثرين في
وسائل
التواصل
الاجتماعي. |
- خصم
بنسبة (50%) من
قيمة
التذكرة
لمرة واحدة
في حال كانت
الزيارة
شخصية. -
الدخول
مجاناً في
حال كانت
زيارة
الحديقة بدعوة
من البلدية. |
|
|
عروض أفراد
البعثة
وعائلاتهم
من الهيئات
الدبلوماسية
والقنصلية
والمنظمات
الدولية المعتمدة
في دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
خصم بنسبة (50%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
وتعد التذكرة
صالحة
للدخول لمرة
واحدة. |
|
|
عروض وفود
الدول
الزائرة
لدولة
الإمارات العربية
المتحدة
والبلدية. |
خصم بنسبة (50%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة
وتعد التذكرة
صالحة
للدخول لمرة
واحدة. |
|
|
عروض
الزائرين
بدعوة رسمية
من دولة
الإمارات
العربية
المتحدة أو
من حكومة دبي. |
الدخول
مجاناً لمرة
واحدة. |
|
|
6 |
عرض
المنصات
الذكية
للحديقة. |
خصم بنسبة (15%)
من قيمة
التذكرة
الواحدة وفق
تقييم
الحركة
التشغيلية
للحديقة. |
*يتم
احتساب مدة
الصلاحية
خلال الفترة
التشغيلية
للحديقة.