قرار إداري رقم (184) لسنة 2025

بشأن

اعتماد ثمن المشاركة في بعض ورش الحرف التراثية

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (16) لسنة 2019 بتعيين مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (116) لسنة 2023 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفنون في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الثمن

المادة (1)

 

‌أ-        يعتمد بموجب هذا القرار، ثمن المشاركة في بعض ورش الحرف التراثية، وفقاً للمبالغ المبيّنة في الجدول المُلحق بهذا القرار.

‌ب-   يُضاف إلى الثمن المعتمد بموجب هذا القرار ضريبة القيمة المضافة المعتمدة بموجب التشريعات الضريبية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

الاستثناء من الثمن

المادة (2)

 

تُستثنى الفئات التالية من دفع الثمن المعتمد بموجب هذا القرار:

1.      مؤسسات النفع العام المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.      الأشخاص ذوو الإعاقة.

3.      طلبة المدارس الحكومية.

4.      كبار المواطنين.

5.      الجهات التي تبرم مع الهيئة اتفاقيات تعاون، تلتزم بموجبها الهيئة بتقديم الورش المبينة في الجدول المُلحق بهذا القرار.

 

أيلولة الثمن

المادة (3)

 

تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.

 

تنفيذ القرار

المادة (4)

 

على مدير إدارة متحف الشندغة بقطاع المتاحف والتراث، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيّة في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

هاله يوسف بدري

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 8 أكتوبر 2025م

الموافـــــــق 16 ربيع الثاني 1447هـ


 

جدول

بتحديد ثمن المشاركة في ورش الحرف التراثية

م

البيـــان

الثمن (بالدرهم)

1

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة التلي".

120

2

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "قرض البراقع".

120

3

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "السِّفافة".

120

4

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "الخياطة".

120

5

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "غزل السدو".

160

6

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة القراقير".

160

7

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "جلد الحبال".

100

8

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة البخور وخلط العطور".

160

9

ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة الفضة".

160