قرار
إداري رقم (180)
لسنة 2025
باعتماد
دليل
الإعلانات
الخارجية في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (20)
لسنة 2024 بشأن تأسيس
شركة مدى
ميديا (ش.م.خ)،
وعلى
المرسوم رقم (6)
لسنة 2020 بشأن
تنظيم
الإعلانات في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
ويشار إليها
فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(79) لسنة 2024 باعتماد
النِّظام
الأساسي
لشركة مدى
ميديا (ش.م.خ)،
قررنا
ما يلي:
اعتماد
الدليل
المادة (1)
يُعتمد
بموجب هذا
القرار "دليل
الإعلانات
الخارجية في
إمارة دبي"،
المنشور على
الموقع
الإلكتروني
للبلدية، بما
يتضمنه من إجراءات
واشتراطات،
ومُتطلّبات،
ومُواصفات،
ومدد.
نطاق
التطبيق
المادة (2)
يُطبق
الدليل
المعتمد
بموجب هذا
القرار، على
ما يلي:
1.
الإعلانات
الخارجية
التي تتم في
إمارة دبي.
2.
المنشآت
المُصرّح لها
بمُزاولة
نشاط الإعلانات
الخارجية في
إمارة دبي.
3.
التصاريح
التي تصدر عن
الجهات
المختصة، المحددة
في المرسوم
رقم (6) لسنة 2020
المشار إليه،
التي تتضمن
موافقتها على
الإعلان في
المواقع الإعلانية.
مراجعة
الدليل
وتحديثه
المادة (3)
تتولى
مؤسسة
المرافق
العامة في
البلدية بالتنسيق
مع الجهات
المختصة
المحددة في المرسوم
رقم (6) لسنة 2020
المشار إليه،
مراجعة الدليل
المعتمد
بموجب هذا
القرار بشكل
دوري، وتقديم
أي مقترحات
تراها مناسبة
لتحديثه أو تعديله،
ورفع تلك
المقترحات
إلى مدير عام
البلدية
للتوجيه بما
يراه مناسباً
بشأنها.
النشر
والسريان
المادة (4)
يُنشر هذا القرار
في الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مروان
أحمد بن غليطه
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
13 يونيو 2025م
المــــــــــــوافق
17 ذو الحجة 1446هـ