قرار إداري رقم (180) لسنة 2025

باعتماد

دليل الإعلانات الخارجية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (20) لسنة 2024 بشأن تأسيس شركة مدى ميديا (ش.م.خ)،

وعلى المرسوم رقم (6) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (79) لسنة 2024 باعتماد النِّظام الأساسي لشركة مدى ميديا (ش.م.خ)،

 

قررنا ما يلي:

 

اعتماد الدليل

المادة (1)

 

يُعتمد بموجب هذا القرار "دليل الإعلانات الخارجية في إمارة دبي"، المنشور على الموقع الإلكتروني للبلدية، بما يتضمنه من إجراءات واشتراطات، ومُتطلّبات، ومُواصفات، ومدد.

 

نطاق التطبيق

المادة (2)

 

يُطبق الدليل المعتمد بموجب هذا القرار، على ما يلي:

1.      الإعلانات الخارجية التي تتم في إمارة دبي.

2.      المنشآت المُصرّح لها بمُزاولة نشاط الإعلانات الخارجية في إمارة دبي.

3.      التصاريح التي تصدر عن الجهات المختصة، المحددة في المرسوم رقم (6) لسنة 2020 المشار إليه، التي تتضمن موافقتها على الإعلان في المواقع الإعلانية.


 

مراجعة الدليل وتحديثه

المادة (3)

 

تتولى مؤسسة المرافق العامة في البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصة المحددة في المرسوم رقم (6) لسنة 2020 المشار إليه، مراجعة الدليل المعتمد بموجب هذا القرار بشكل دوري، وتقديم أي مقترحات تراها مناسبة لتحديثه أو تعديله، ورفع تلك المقترحات إلى مدير عام البلدية للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

مروان أحمد بن غليطه

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 13 يونيو 2025م

المــــــــــــوافق 17 ذو الحجة 1446هـ