قرار
إداري رقم (17)
لسنة 2025
منح
صفة الضبطية
القضائية
لبعض موظفي
دائرة المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
المالية
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
المالية،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2024 بشأن
الضريبة على
المصارف
الأجنبية
العاملة في
إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(101) لسنة 2024 باعتماد
المخالفات
والغرامات
الإدارية
الخاصة بالمصارف
الأجنبية
العاملة في
إمارة دبي، ويُشار
إليه فيما بعد
بـ "قرار
المجلس
التنفيذي"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(16) لسنة 2025 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة المالية،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو
الدائرة
المبيّنة
أسماؤهم ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تشكل مخالفة
وفقاً لأحكام
القانون
وقرار المجلس
التنفيذي والقرارات
الصادرة
بموجبهما.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
القانون
وقرار المجلس
التنفيذي
والقرارات
الصادرة
بموجبهما،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيهما
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
القانون
وقرار المجلس
التنفيذي
والقرارات
الصادرة
بموجبهما،
بالواجبات
المفروضة عليهم،
وعدم
مخالفتهم
لأحكامهما.
3. ضبط
المخالفات
المكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4. تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.
7. التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.
8. إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.
9. عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن المُصرّح
لهم بدخولها
لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة
(4)
تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مكتب
الشؤون
القانونية في
الدائرة
اتخاذ الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة
(1) من هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة
الرسمية.
عبدالرحمن
صالح آل صالح
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
27 مارس 2025م
المــــــــــــــــوافق
27 رمضان 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
الدائرة
الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
محمد
حسين الغفلي |
181 |
رئيس
قسم
الإيرادات
السيادية |
إدارة
الإيرادات
العامة |
2 |
عبدالله
محمد
الحمادي |
225 |
رئيس
قسم تطوير
الإيرادات
العامة |
|
3 |
بثينة
خالد
المهيري |
211 |
رئيس
قسم متابعة
تحصيل الإيرادات
العامة |