قرار إداري رقم (17) لسنة 2025

بشأن

منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي دائرة المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الدائرة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (101) لسنة 2024 باعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "قرار المجلس التنفيذي"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة المالية،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الدائرة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة وفقاً لأحكام القانون وقرار المجلس التنفيذي والقرارات الصادرة بموجبهما.

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام القانون وقرار المجلس التنفيذي والقرارات الصادرة بموجبهما، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيهما عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون وقرار المجلس التنفيذي والقرارات الصادرة بموجبهما، بالواجبات المفروضة عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامهما.

3.      ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.      تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

تتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالتنسيق مع مكتب الشؤون القانونية في الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

 

 

عبدالرحمن صالح آل صالح

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 27 مارس 2025م

المــــــــــــــــوافق 27 رمضان 1446هـ

 


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

الوحدة التنظيمية

1

محمد حسين الغفلي

181

رئيس قسم الإيرادات السيادية

 

إدارة الإيرادات العامة

 

2

عبدالله محمد الحمادي

225

رئيس قسم تطوير الإيرادات العامة

3

بثينة خالد المهيري

211

رئيس قسم متابعة تحصيل الإيرادات العامة