قرار إداري رقم (156) لسنة 2025

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق

في هيئة الطرق والمواصلات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (284) لسنة 2017 بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (493) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (599) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (860) لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (769) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (206) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (24) لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،

وعلى القرار الإداري رقم (823) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (598) لسنة 2016 والقرار الإداري رقم (284) لسنة 2017 والقرار الإداري رقم (493) لسنة 2017 والقرار الإداري رقم (599) لسنة 2017 والقرار الإداري رقم (860) لسنة 2017 والقرار الإداري رقم (769) لسنة 2018 والقرار الإداري رقم (206) لسنة 2019 والقرار الإداري رقم (24) لسنة 2022 والقرار الإداري رقم (823) لسنة 2023 المشار إليهم، عن كل من:

1.         محمد ناصر جمعه الخلصان.

2.         عصام الدين عبدالقادر عثمان.

3.         عرفه سالم الشقصي.

4.         بدرالدين سليمان العاقب فرح.

5.         بركات المغاوري محمد السيد عبده.

6.         نادر خلفان الشامسي.

7.         فخرالدين عبدالرحمن محمود صبري.

8.         محمد حلمي موسى يوسف.

9.         منصور محمد جعفر حسن الصفار.

10.    ياسر جابر حسين مهدي.

11.    عبدالعزيز عبدالرحمن أحمد حسن بحري.

12.    مسعود أحمد إبراهيم معصومي.

13.    محمد حسن علي يعقوب حسن البلوشي.

14.    شاهين داهي شامبي جهي.

15.    عبدالله عبدالواحد عبدالقادر.

16.    محمد نعيم مصطفى ملاح كنكي.

17.    محمود عباس علي حيدر.

18.    أصغر جانجير نور محمد البلوشي.

19.    إبراهيم قلي حسين كاوياني.

20.    محمد صالح محمد التميمي.

21.    محمد أحمد محمد حسن.

22.    جاسم أحمد محمد أحمد الجسمي.

23.    محمد حسين معروف غلوم.

24.    علي عبدالرحمن أحمد حسن بحري.

25.    أنور محمد أحمد محمد.

26.    إبراهيم مراد علي عبدالله البلوشي.

27.    إسحاق علي فيروزي.

28.    موسى عبدالله محمد.

29.    عبدالله محمد رمضان.

30.    محمد علي صالح يوسف المعيني.

31.    علي غلام علي الكركي.

32.    حسن علي عبدالله.

33.    فلكناز محمد إبراهيم فلامرزي.

34.    عدنان حمد علي حمد.

35.    خالد غلام شعبان عامري.

36.    محمد عبدالله محمد أحمد سلطان.

37.    خلفان خلف خلفان المخمري.

38.    علي محمد عبدالله بي نياز.

39.    عبدالله غلام محمد إسلامي.

40.    علي منصور عباس علي.

41.    محمود أسد أحمد أسد الهاشمي.

42.    محمد علي عبدالرحمن أحمد المرزوقي.

43.    يوسف عبدالله علي محمد.

44.    ناصر محمد عبدالله بن نياز.

45.    سلطان فرج سعيد.

46.    عبدالله علي محمد حسن الشحي.

47.    عمر علي محمد عبدالله.

48.    سلطان عيسى جمعه توفيق أمير.

49.    أسعد عبدالكريم ارحيم.

50.    محمد عبدالرحمن محمد أحمد حسن المرزوقي.

51.    حسن ناصر علي.

52.    بدر حسين حسن البلوشي.

53.    عبدالله سيد أحمد حسيني.

54.    محمد عيظه أحمد.

55.    فهد عزيز أحمد عبدالله.

56.    عادل مجبيل شادي مالكي.

57.    سلطان عبدالله عيسى محمد آل علي.

58.    عبدالرحمن أحمد عبدالله أحمد آل علي.

59.    محمد عبدالله جعفر أسد.

60.    أحمد جمال النهدي.

61.    ناصر عبيد خليفه حسين أحمد.

62.    إبراهيم يوسف محمد عبدالله علي.

63.    خليل إبراهيم عبدالله علي أمير البلوشي.

64.    عارف منصور عباس علي.

65.    أحمد عتيق خلفان.

66.    معاذ إبراهيم محمد الأسد.

67.    إبراهيم أحمد محمد إبراهيم البلوشي.

68.    أيوب شومبى قائد غلوم البلوشي.

69.    مبارك سالم مبارك محمد الجنيبي.

70.    محمد شانبيه بيشك حسن البلوشي.

71.    عبدالله عبدالرحمن حسن عبدالله دشكوني.

72.    أيوب محمد إبراهيم البلوشي.

73.    مرزوق عنبر شمل.

74.    علي شعفل علي هادي.

75.    عمر بن عبدالله بن ناصر بن عبدالله.

76.    سامي أحمد محمد رفيع أوزي.

77.    فهد حسن عبدالله آل بوبكر.

78.    علي خلف جمعه.

79.    علي بن أحمد بن محمد البحراني.

80.    حسين محمد حسن يوسف البلوشي.

81.    خالد محمد أحمد محمد السعدي المازم.

82.    أحمد شامبه محمد علي بلوشي.

83.    مروان علي محمد علي أحمد البلوشي.

84.    عيسى علي أحمد الفرج.

85.    خليفه جاسم محمد مراد المازم.

86.    بدر علي محمد عبدالرحمن.

87.    فيصل راشد مال الله فرحان الحمادي.

88.    علي راشد علي عيسى العماني.

89.    عدنان مراد محمد حسن.

90.    عبدالله أمان عبدالعزيز محمد الزرعوني.

91.    عبدالله أحمد بخيت أحمد الفلاسي.

92.    السيد إسحاق السيد محمد الهاشمي.

93.    علي عيسى علي محمد العماني.

94.    محمد حسن عبدالله مرزوق البلوشي.

95.    أحمد جاسم سعيد المري.

96.    عمران إبراهيم أحمد سالم البلوشي.

97.    عبدالعزيز بن متعب بن جاسي القحطاني.

98.    إبراهيم عبدالحميد إبراهيم البناء.

99.    سلمان محمد أحمد عبدالرحيم.

100.   ناصر درويش غلوم محمد.

101.   موسى عبدالرحيم محمد.

102.   نبيل مرشد ناصر.

103.   عوض بلال الماس.

104.   جابر عوض سالم هادي.

105.   خالد عبيد محبوب سعيد.

106.   يحيى عبد العزيز قاسم أحمد.

107.   عيسى مرزوق فرج سليمان العلوي.

108.   أحمد خالد علي أحمد.

109.   محمود أحمد عبدالرحمن أحمد العطار.

110.   أحمد محمد دادشاه.

111.   بدر حسن علي أحمد.

112.   هزاع عبدالله محمد محسن.

113.   علي خميس سليمان محمد مطلعي.

114.   أحمد إبراهيم عبدالله محمد آل علي.

115.   عوض حبيب عوض النوبي.

116.   عناد سعد محمد المنتصر.

117.   محمد خالد خسروي.

118.   عدنان محمد حسن ملا علي.

119.   سلطان سلمان داوود سلمان.

120.   حمد علي حسن أحمد الشيزاوي.

121.   ناصر إسحاق غلوم مراد.

122.   عدنان محمد نور الدين الحمامي.

123.   عبدالله ناجي محسن أحمد عبدالله.

124.   محمد يوسف عبدالله البلوشي.

125.   مكتوم نور محمد داد محمد.

126.   مبارك ناصر عبيد الكعبي.

127.   عبدالرحمن عبدالله محمد رمضان.

128.   حميد عبدالله جمعه مفتاح الحامظ.

129.   ظافر حمد عويضة هادي جبران.

130.   عاهد محمد سلامة.

131.   حسين عزيز محمد طاهر.

132.   جابر محمد زنجبية محمد.

133.   نصيب جمعه فرج نصيب.

134.   علي يوسف حسن سامي كرياني.

135.   هلال محمد محمد الصاحي الزعابي.

136.   فهد محمود علي محمد العبادي.

137.   محمد سعيد حمدان.

138.   خليل يوسف خليل يوسف السقطري.

139.   حسن علي أحمد طاهر.

140.   محمد عبدالقادر شرف المعمري.

141.   محمد سبيل بلال عبدالله البطيحي.

142.   عبيد عثمان عبيد سرور عبدالله.

143.   أحمد محمد أحمد محمد الكوهجي.

144.   راشد محمد أحمد محمد حسن.

145.   سلطان محمد عبدالله شاعل السعدي.

146.   معلا عبدالله محمد الهاشمي.

147.   خالد مراد محمد رحمة الله.

148.   نجيب إسماعيل إبراهيم الحوسني.

149.   عيسى عبدالباقي شيرداد البلوشي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 20 فبراير 2025م

المــــــــــــــــــوافق 21 شعبان 1446هـ