قرار
إداري رقم (14)
لسنة 2025
بإلغاء
صفة
الضبطية
القضائية عن
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق
في
هيئة الطرق
والمواصلات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس التنفيذي
رقم (65)
لسنة 2024 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (598)
لسنة 2016 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة مأموري
الضبط
القضائي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (284)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض
الأشخاص صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (493)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (753)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (860)
لسنة 2017 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (108)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (769)
لسنة 2018 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (206)
لسنة 2019 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (726)
لسنة 2021 بشأن
منح موظف بمؤسسة
المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات صفة
الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (95)
لسنة 2023 بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (823)
لسنة 2023 بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (840)
لسنة 2023 بشأن
منح أحد موظفي
مؤسسة المرور
والطرق في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية،
قررنا
ما يلي :
إلغاء
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
أ-
تُلغى
صفة الضبطية
القضائية
التي تم منحها
بموجب
القرارات
الإدارية
المشار إليها، عن كل
من :
1.
أسامة
هاشم علوي
الصافي.
2.
محمد
حسن عيسى علي.
3.
عارف
عبدالعزيز
محمد علي.
4.
عبدالرزاق
علي مراح حسن.
5.
عبدالستار
عبدالله يوسف.
6.
محمد
محمد المتولي
عبدالقادر.
7.
محمد
هلال الدين الياس
علي.
8.
جميل
محمد غلام
سياه سالم.
9.
فضل
مدثر علي علي
عبده المغربي.
10. عادل
عبده صالح أحمد
قاسم.
11. حارب
جمعه مراد
البلوشي.
12. علي
غلام أحمدي
شميلي.
13. خالد
رمضان محمد
عبدالقادر.
14. إبراهيم
محمد إبراهيم
السعيد.
15. هيثم
أحمد محمد
أحمد.
16. عوض
الله خليفه
حسين.
17. علاء
الدين إبراهيم
علي محمد.
18. محمد
سعد محمد وجيه
رفاعي.
19. محمود
محمد
عبدالرزاق
حجازي.
20. مصطفى
إبراهيم محمد
حسين.
21. حسن
عبدالله حسن
عبدالله.
22. عبدالله
البري محمود
الباز.
23. حسن
محمد وطن برست
هنغامي.
24. إبراهيم
رجب محمد
أحمد.
25. عبيد
محمد فهيم
مراد.
26. عادل
عبد الرحمن
يونس أحمد خادم.
27. خالد
علي إبراهيم
حسن الحداد.
28. مروان
إبراهيم
عبدالرحمن
علي.
29. إسماعيل
إبراهيم حسن علي.
30. راشد
محمد إبراهيم
محمد طاهر.
31. سعيد
عبدالله خميس
الخايفي.
32. بدر
عبدالله محمد
شريف العلي.
33. جلال
محمد غلام
سياه سالم.
34. عباس
محمد رحيمي.
35. جاسم
محمد
عبدالرزاق
أهلي.
36. محمد
عبدالعزيز
رفيع زاده.
37. يونس
بن جميل بن
سويد البلوشي.
38. أحمد
شعبان
عبدالله سالم.
39. محمد
شهداد قمبر
محمد.
40. جاسم
عبدالرحمن
يوسف إبراهيم.
41. محمد
عزيز شريفي
محمد.
42. حميد
غلام رضا ابول.
43. محمد
غلوم بشير
محمد.
44. إبراهيم
أحمد كاهور
جمعه البلوشي.
45. بدر
عبدالرزاق
ربيع عبدالرب
العريمي.
46. عبدالله
حبش حسين
باميري.
47. جاسم
عبدالله حسن.
48. يونس
محمد عبدالله
حسين.
49. عبدالله
محمد جعفر
زارعي.
50. سلطان
أمير حسين أبو
القاسم.
51. إسماعيل
إسحاق محمد
جمعه.
52. محمد
كمي درزاده.
53. عبدالله
محمد
عبدالرحمن
علي.
54. محمد
فيروز عبدالله
سالم.
55. حسن
محمد حسن
الحمادي.
56. علي
عباس غلام يادكاري
فرد.
57. أيوب
عبدالرحيم
محمد المطوع.
58. كريم
غريب رحيمي
فرد.
59. كرم
علي شاكر كرم
البلوشي.
60. فقير
محمد رسول
بخش.
61. منصور
عبدالرحمن
يونس خادم.
62. علي
خليفه محمد
مراد البلوشي.
63. إبراهيم
علي إبراهيم
محمد زارع.
64. ناصر
عبدالله علي
النجار.
65. غلام
حسين شامبيه
محمد.
66. أحمد
فيصل عمر سالم
البراشدي.
67. جاسم
شنبيه أحمد
زاهدي.
68. سعيد
علي أحمد
البلوشي.
69. يوسف
عباس علي حيدر
شانبيه.
70. محمد
صالح محمد
شريف.
71. داود
علي عبدالله
علي أحمد.
72. حسين
علي محمد سيسي
جوبان.
73. محمد
عبدالله حسن
كرم البلوشي.
74. يوسف
محمد صفر كهير
البلوشي.
75. بدر
علي
عبدالرحمن
الشحي.
76. عبدالله
سالم صقر
أحمد.
77. حسين
عبدالرحمن
محمود باقر.
78. عبدالنعيم
عبدالمبدي
عبدالمنعم.
79. حسام
محمد غطفان
جنده لي.
80. عبدالرحمن
طلعت
عبدالرحمن
سويلم.
81. عمار
عبدالفتاح
محمود عثمان.
82. صدام
حسين محمد
الشفيري.
83. راشد
بن حمد بن
راشد الغداني.
84. إبراهيم
موسى أحمد
حسين.
85. إبراهيم
عمر منصور صالح.
86. خالد
سالم محمد
سالم البلوشي.
87. محمد
السيد محمد
حبيب القرشي.
88. يوسف
عباس غلوم
حسين علي.
89. جمعه
عبدالله
عبدالرحمن
فكري.
90. قاسم
غلام قاسم
عباس.
91. عبد
المجيد حمزة
عباس غلوم
معروف.
92. علي
عباس علي حيدر
شانبية.
93. خالد
عبدالله حسين
علي غنام.
94. عبدالصمد
عبدالكريم
خليفة محمد.
95. إبراهيم
رستم جراغ.
96. محمد
صقر شمبيه
عبيد البلوشي.
97. عبدالله
بن عبدالحميد
الكمالي.
98. عبدالله
إبراهيم خالد إبراهيم
الشحي.
99. بدر
علي عبدالله
ارحمه.
100.
علي
سالم سعيد علي
المنصوري.
101.
عبدالعزيز
قاسم يحيى
أحمد علي.
102.
حسن أحمد
رنجبري
بازيارتي.
103.
طه أحمد
سالم عبدالله
الأبلم.
104.
محمد عبود
عامر عوض
النهدي.
105.
مكتوم
طاهر علي
طاهر.
106.
خالد
نواب داد خداه
مراد.
107.
أسد الله
محمد طبيب
زاده.
108.
القاضي
شمس الدين
أحمد أحمد.
109.
سعيد
محمد حسين
عبدالله.
110.
حسن
مهردل يكشنبه
سردشتيان.
111.
علي
حسين محمد
ميرزا
البلوشي.
112.
أحمد
عبدالحسن
عبدالله
الخضر.
113.
مسعود
غلام شعبان
عامري سياهوئي.
114.
حسين
رمضان كناري
راضي.
115.
محمد
شافع سعيدي
مير
عبدالرحمن.
116.
يوسف
غلوم حسن
قمبر.
117.
أحمد
محمد رزق
المشد.
118.
محمد
غلوم محمد
عبدالله.
119.
خالد
عبدالله حاتم
موسى.
120.
هلال بن
راشد بن حمدان
المعمري.
121.
حسن صقر
شمبيه عبيد
البلوشي.
122.
إبراهيم
محمد رحماني.
123.
علي
أحمد حسيني.
124.
طارق
سلطان علي
داميار.
125.
شعيب
محمود محمد
محمود أحمد.
126.
أحمد بن
عبدالله بن
سليم العريمي.
127.
كرم
عباس كرم مراد
البلوشي.
128.
محمد
حسن هيكل
شانبية.
129.
درويش
عباس رستم
هاشل.
130.
إبراهيم
قاسم غلوم
محمد.
131.
مروان
عبيد عبيد
البريكي.
132.
إسماعيل
محمد علي
عبدالله.
133.
أحمد
عبدالرحمن
يونس أحمد
خادم.
134.
عبدالله
غلوم مراد علي.
135.
أحمد
ماجد راشد
المعصم
الفلاسي.
136.
عمر
سالم عبدالله
سالم.
137.
بدر حسن
علي عبدالله.
138.
محمد
علي يوسف
زاهدي.
139.
محمد
خلف محمد
البلوشي.
140.
ماجد
حسن عيسى
صنقور
البلوشي.
141.
سند
عبدالله دحيم
الدوسري.
142.
حسين
عباس علي مراد
البلوشي.
143.
عمر
ناصر عبدالله
سعيد حسونى.
144.
خالد
جمعة غانم
محمد الزعابي.
145.
خالد
راشد سالم
خلفان
الغساني.
146.
حسن
مراد إسماعيل
حسن البلوشي.
147.
عادل
عبدالكريم
حسن الهاشمي.
148.
سعيد
زهران حميد
سعيد الجشمي.
149.
مروان
محمد
عبداللطيف
عبدالرحيم.
150.
محمد
راشد أسد إسماعيل
الملا.
151.
عادل
عبدالله
عبدالله خوري.
152.
عبدالله
علي دادخدا
جمك.
153.
بدر بن
عبدالله بن
قاسم
المكتومي.
154.
ناصر
شامبي خميس
حسن شايب.
155.
صالح
أحمد علي
شاهين.
156.
مصطفى
محمد علي أحمد
حسن.
157.
عبدالله
بن غلوم بن
محمد البلوشي.
158.
محسن بن
عبدالله بن
البلوشي.
159.
ناجي بن
سعيد بن
عبدالله
العلوي.
160.
فيصل بن
سيف بن سليمان
الرئيسي.
161.
محمد أحمد
محمد يوسف.
162.
عبدالله
بن راشد بن
سعيد العدوي.
163.
خالد بن أحمد
بن خلفان
المزروعي.
164.
سعيد بن
محمد بن
عبدالله
الوحشي.
165.
أحمد
علي محمد
عبيد.
166.
وليد بن
محمد بن علي
البلوشي.
167.
صالح بن
سعد بن محمد
البلوشي.
168.
خليفة
مرزوق فرج
سليمان
العلوي.
169.
عبدالله
بن علي بن
سعيد البادي.
170.
حسين بن
محمد بن درويش
البلوشي.
171.
حسام
محمد سعيد
عبدالرحيم
فكري.
172.
جلال
حمدان جمشيدى.
173.
أحمد
عبدالله إبراهيم
عباس علي.
174.
عبدالرزاق
محمد عبدالله
بهاالدين.
175.
إسماعيل
ملاح عبدالله
جوهر الشحي.
176.
جاسم
حسن عبدالله
ملا علي
الجسمي.
177.
أحمد
غلام قنبر
معلمي.
178.
طالب
حسن طالب
عباس.
179.
محمود أحمد
علي محمود الياسي.
180.
سيف سعد
سيف محمد
المهري.
181.
جابر
جاسم إسماعيل
الزرعوني.
182.
محمد إبراهيم
عبدالرزاق
محمد.
183.
خميس
بلال سعد
مبارك.
184.
سعيد
مطر جاسم
مفتاح.
185.
علي حسن
درويش علي
محمد البلوشي.
186.
جابر
هاشم حسين.
187.
وليد
محمود عزيز
تاج.
188.
خليفه
عيسى عبدالله
بلال المهيري.
189.
علي
غلوم رضا
نعمه.
190.
أحمد
خميس ربيع
العريمي.
191.
عبدالرحمن
محمد أحمد
ثابت.
192.
أحمد
عيسى محمد.
193.
إبراهيم
درويش خميس.
194.
خالد
أحمد نقيب
خميس المشرخ.
195.
حسن
عبدالرحمن
حسن أرفع.
196.
عمر
مصلح محمد
فاضل علي.
197.
صلاح
بخيت فرج
مبارك.
198.
علي عوض
علي عبدالله.
199.
خالد
محمد عيسى
عباس.
200.
يعقوب
يوسف محمد
سلطان.
201.
عبدالرحمن
محمد عبيد
خميس فايز.
202.
يحيى
السيد حسن
الهاشمي.
203.
عبدالله
محمد حسن
درسته.
204.
حسين
عيسى محمد
جمشيدي.
205.
إسماعيل
جعفر محمد
أمين احمد
الزرعوني.
206.
عمر علي
سعيد مطر.
207.
محمود
عبدالسلام
محمد السعدي.
208.
حسن علي
راهي درويش
رنجبر.
209.
راشد
عبدالله عباس
عبدالله.
210.
راشد
سلطان مصبح بن
صوره الكتبي.
211.
عبدالله
محمود فقيه
معين
الفلامرزي.
212.
خالد
علي محمد
سليمان
العبري.
213.
سمير بن
صالح بن علي
البلوشي.
214.
عبدالعزيز
عبدالرحمن
أحمد سالم.
215.
يوسف
عبدالله علي
البلوشي.
216.
خالد إبراهيم
بشير فرحان.
217.
راشد
سالم علي حميد
الشامسي.
218.
خليفه
نورك نظر علي
زارعي.
219.
علي
محمد يوسف
باك.
220.
محمد
علي سالم محمد
المازمي.
221.
أحمد
عبدالله محمد
هلال سالمين.
222.
خالد
أحمد محمد
حمزه.
223.
يوسف
محمد سعيد أبو
حبه.
224.
محمد
ياسر إبراهيم
الرباطي.
225.
عدنان
عادل محمد
السعدي.
226.
عدنان
محمد عباس
البلوشي.
227.
عمر
سعيد عمر
ياسين.
228.
علي
محمد علي
محمد.
229.
يوسف أحمد
محمد الحمادي.
230.
أحمد
عبدالله إبراهيم
مراد.
231.
محمد
حسن محمد
الهياس.
232.
عبدالله
عيسى محمد
الحمادي.
233.
علي رضا
عبدالرشيد
جمك.
234.
عبدالله
عوض سالم
الجعيدي.
235.
عبد
الله عباس
عبدالله عيسى.
236.
وليد
خالد وليد
نبهان.
237.
عدنان
غلام علي أحمد.
238.
أحمد
عبدالرحمن
عوض البلوشي.
239.
ماجد
مسعود
عبدالرحمن
محمد.
240.
حسين
حسن علي.
241.
عبدالله
علي محمد
الحمادي.
242.
سعد
طالب أحمد آل
علي.
243.
فردان
حميد حسن
الجسمي.
244.
عادل
محمد إبراهيم
محجوب حسن.
245.
عبدالواحد
محمد نور
الدين حسين.
246.
ناصر
شريف حسين أبو
القاسم.
247.
جاسم
محمد علي عمر.
248.
وليد
محمد عبدالله
أحمد.
249.
أحمد
منصور محمد
عبدالله حاجي
العوضي.
250.
سيف إبراهيم
محمد حسن
البلوشي.
251.
خالد
عبدالنبي
محمد صالح.
252.
خالد
محمد علي
قمبر.
253.
محمد
مراد محمد
شامبيه.
254.
أسد
محمد نواز
أحمد.
255.
محمد
أحمد عبدالله
أحمدي.
256. يوسف
جمال محمد أحمد
يوسف.
257. محمد
سليمان صالح
أبوسمره.
258. يوسف
عبدالرحيم أحمد
جمشيدي.
259. عبدالله
حسن إبراهيم
الحاج.
260. فيصل
عبدالله علي
الحمادي.
261. أحمد
محمد عبدالله.
262. علي
عبدالرحمن
عبدالله أحمد.
263. بدر
علي
عبدالرحمن
الشحي.
264. بدر
علي عبدالله
محمد ارحمه.
265. عبدالعزيز
قاسم يحيى
أحمد علي.
266. عبدالله
غلام مراد علي.
267. عادل
عبدالكريم
حسن عبدالله
الهاشمي.
268. عبدالله
عبدالرحمن بن
محمد بن غلوم
البلوشي.
269. حسام
محمد سعيد عبدالرحيم
فكري.
270. فهد
خميس غريب
سعدالله
الرشيدي.
271. عامر
عباس علي
عبدالله
البناء.
272. وليد
محمود عزيز
تاج محمد
البلوشي.
273. أحمد
كمال أحمد
محمد.
274. أحمد
عيسى محمد حسن
علي مير.
275. إبراهيم
درويش خميس
شايب البلوشي.
276. عبدالله
عيسى
عبدالرحمن
عبدالله
عبدالرحمن.
277. عبدالرحمن
محمد عبيد خميس
فايز.
278. عمر
علي سعيد مطر
النزر.
279. عمر
سيد عمر ياسين.
280. محمد
جاسم فتح الله
فقيه.
281. خالد
عبدالنبي
محمد صالح.
282. حمد
علي خميس جمعه.
283. سلمان
خان رفيق
الدين خان.
284. حميد
محمد عبدالله
جاسم البلوشي.
285. خالد
عبدالله يوسف
محمد الحمادي.
286. عيسى
عبدالرحمن
محمد شريف
العلي.
287. يوسف
موسى عبدالله
عبدالرحمن.
288. فهد
محمد أحمد
عبدالله آل
علي.
289. مصطفى
علي أحمد
عبدالله.
290. محمد
عبدالعزيز
قاسم يحيى.
291. أحمد
أيوب عبدالله
نعمان.
292. محمد
فيصل عوض
مصطفى.
293. سلطان
أحمد سلطان
الحمادي.
294. أحمد
داوود محمد
صالح.
295. عيسى
محمد عبدالله
المدحاني.
296. سند
سهيل أحمد علي.
297. عبدالله
يوسف محمد سيف.
298. إقبال
محمد علي موسجى.
299. أحمد
سالم سعيد
المنصوري.
300. سعود
فيصل موسى
عبدالله.
301. عباس
حسن سعيد غلوم
روباري.
302. محمد
محمود سليم
غزال.
303. علي
حسن السيد علي
الهاشمي.
304. أحمد
عبدالله حسن
عبدالله
بدبوش
الزعابي.
ب-
على
الموظفين
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة الالتزام
بما يلي:
1. عدم
ممارسة أي من
الصلاحيات
المقررة
لمأموري
الضبط
القضائي
بموجب التشريعات
السارية.
2.
تسليم
البطاقات
التعريفية
التي صرفت لهم
باعتبارهم من
مأموري الضبط
القضائي.
3. تسليم
جميع محاضر
الضبط التي
بحوزتهم،
وكافة
الوثائق
والمستندات
والأدوات
والمعدات التي
تم منحهم
إياها
لتمكينهم من
ضبط الأفعال
المخالفة
للتشريعات
السارية.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
7 يناير 2025م
المـــــــــــــــــوافق
7 رجب 1446هـ