قرار إداري رقم (137) لسنة 2025

بشأن

الشروط الواجب توفرها في شركة المشروع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،

وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2009 بتعيين مدير عام دائرة المالية،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في القانون.

 

شروط شركة المشروع

المادة (2)

 

دون الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة بموجبه وعقد الشراكة، يجب أن تتوفر في شركة المشروع ما يلي:

1.      عدم تعارض بنود عقد تأسيس شركة المشروع ونظامها الأساسي مع بنود عقد الشراكة والاتفاقيات الملحقة به وأحكام القانون. 

2.      ألا تقل مدة شركة المشروع عن المدة اللازمة لتنفيذ الالتزامات والشروط والأحكام المقررة بموجب عقد الشراكة.

3.      أن تعتمد شركة المشروع نظاماً لإدارة المخاطر يضمن استمرارية أعمالها وتنفيذ التزاماتها وفقاً لعقد الشراكة.

4.      أن تتمتع شركة المشروع بالقدرة المالية الكافية لتنفيذ التزاماتها وفقاً لعقد الشراكة.

5.      أي شروط أخرى تحددها الجهة الحكومية وفقاً لمقتضيات المشروع وطبيعته.


 

السّريان والنشر

المادة (3)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                      

عبدالرحمن صالح آل صالح

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 نوفمبر 2025م

المـــــــــوافق 7 جمادى الآخرة 1447هـ