قرار
إداري رقم (137)
لسنة 2025
بشأن
الشروط
الواجب
توفرها في
شركة المشروع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
المالية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
ويُشار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2009 بتعيين
مدير عام دائرة
المالية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار، ذات
المعاني
المحددة لها
في القانون.
شروط
شركة المشروع
المادة
(2)
دون
الإخلال
بالالتزامات
المنصوص
عليها في القانون
والقرارات
الصادرة
بموجبه وعقد
الشراكة، يجب
أن تتوفر في
شركة المشروع
ما يلي:
1.
عدم
تعارض بنود
عقد تأسيس
شركة المشروع
ونظامها
الأساسي مع
بنود عقد
الشراكة
والاتفاقيات
الملحقة به
وأحكام القانون.
2.
ألا تقل
مدة شركة
المشروع عن
المدة
اللازمة لتنفيذ
الالتزامات
والشروط
والأحكام
المقررة
بموجب عقد
الشراكة.
3.
أن تعتمد
شركة المشروع
نظاماً
لإدارة المخاطر
يضمن
استمرارية
أعمالها
وتنفيذ
التزاماتها
وفقاً لعقد
الشراكة.
4.
أن تتمتع
شركة المشروع
بالقدرة
المالية الكافية
لتنفيذ
التزاماتها
وفقاً لعقد
الشراكة.
5.
أي شروط
أخرى تحددها
الجهة
الحكومية
وفقاً لمقتضيات
المشروع
وطبيعته.
السّريان
والنشر
المادة
(3)
يعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
عبدالرحمن
صالح آل صالح
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 نوفمبر 2025م
المـــــــــوافق
7 جمادى
الآخرة 1447هـ