قرار
إداري رقم (136)
لسنة 2025
تحديد
شروط
وإجراءات
توجيه الدعوة
إلى الشركاء
المؤهلين
للحصول على
دفتر الشروط
والمواصفات
لمشروع الشراكة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
المالية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2009 بتعيين
مدير عام دائرة
المالية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
الواردة في
هذا القرار
ذات المعاني
الموضحة لها
في القانون
رقم (22) لسنة 2015
المُشار إليه.
الحصول
على دفتر
الشروط
والمواصفات
المادة
(2)
أ-
يشترط
لتوجيه
الدعوة إلى
الشركاء
المؤهلين للحصول
على دفتر
الشروط والمواصفات
الخاصة
بالمشروع، ما
يلي:
1.
مراعاة
أحكام المادة
(15) من القانون
رقم (22) لسنة 2015 المُشار
إليه قبل
توجيه الدعوة
إلى الشركاء المؤهلين.
2.
أن
تتضمن الدعوة
البيانات
التالية:
أ-
وصفاً
عاماً
للمشروع،
وشروطه
الأساسية، ومواعيد
وأماكن
تنفيذه.
ب- بيان
آلية الحصول على
دفتر الشروط
والمواصفات.
ج- المدة
الزمنية
المحددة في
دفتر الشروط
والمواصفات
لتقديم عروض
تنفيذ
المشروع.
د- أي
بيانات أخرى
ترى الجهة
الحكومية
ضرورة تضمينها
في الدعوة.
3.
أن
تصدر الدعوة
باللغة
العربيّة أو
باللغتيْن
العربيّة
والأجنبيّة،
ويجوز
إصدارها باللغة
الأجنبيّة
فقط إذا اقتضت
طبيعة
المشروع أو
ظروفه ذلك.
ب- للجهة
الحكومية
استيفاء
مقابل مالي
نظير حصول
الشركاء
المؤهلين على
دفتر الشروط
والمواصفات،
وفقاً للقيمة
التي تحددها
في هذا الشأن.
إجراءات
توجيه الدعوة
المادة
(3)
تتولى
الجهة
الحكومية
توجيه الدعوة
إلى الشركاء
المؤهلين
للحصول على
دفتر شروط
ومواصفات
تنفيذ
المشروع من
خلال
النِّظام
الإلكتروني
أو البريد الإلكتروني
العائد للجهة
الحكومية أو
أي وسيلة أخرى
تراها الجهة
الحكومية
مناسبة في هذا
الشأن، وبما
يضمن علم
الشركاء
المؤهلين
بالدعوة
وتفاصيلها
وتمكينهم من
الحصول على
المعلومات
اللازمة بشأن
المشروع في
الوقت
المناسب.
السّريان
والنشر
المادة
(4)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
عبدالرحمن
صالح آل صالح
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 نوفمبر 2025م
المـــــــــوافق
7 جمادى
الآخرة 1447هـ