قرار
إداري رقم (135)
لسنة 2025
بشأن
ضوابط
الظروف
الطارئة وصرف
التعويض
وتعديل عقود
الشراكة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام دائرة
المالية
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2015 بشأن
تنظيم
الشراكة بين
القطاعين
العام والخاص
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي، ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
المرسوم رقم (20)
لسنة 2009 بتعيين
مدير عام
دائرة
المالية،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
ضوابط
الظروف
الطارئة
المادة
(2)
أ-
دون
الإخلال
بأحكام
الظروف
الطارئة
المقررة
بموجب
التشريعات
السارية، للجهة
الحكومية
بالاتفاق مع
الشريك
اعتبار الحالات
المبينة
أدناه في حكم
الظروف الطارئة،
والتي تجيز
تعديل عقد
الشراكة:
1.
تحقق
ظروف
استثنائية
عامة وغير
متوقعة، تجعل
من تنفيذ عقد
الشراكة
مرهقاً للشريك،
متى توفرت
جميع الشروط
التالية:
أ-
أن
يُصبح تنفيذ
الالتزامات
المقررة
بموجب عقد
الشراكة
مرهقاً
للشريك دون أن
يصل إلى
حد الاستحالة.
ب- أن
يترتب على
تنفيذ عقد
الشراكة في ظل
الظرف الطارئ
خسارة فادحة
تتجاوز ما كان
يمكن توقعه وقت
التعاقد.
ج- أن
تكون الظروف
الطارئة غير
متوقعة وغير
ممكن دفعها أو
منعها.
2.
تعثر
سير المشروع
بما يعيق
الشريك عن
الوفاء بالتزاماته
التعاقدية
وفقاً لعقد
الشراكة، متى
كانت الظروف
الطارئة
خارجة عن
إرادته ودون
أي تقصير منه.
ب- يلتزم
الشريك ببذل
العناية
اللازمة
لمواجهة
الظروف الطارئة،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لمعالجة أسباب
تعثر المشروع
والحد من
آثارها قدر
الإمكان.
ضوابط
صرف التعويض
المادة
(3)
يُراعى
في التعويض
الذي يُصرف
للشريك في حال
تحقق الظروف
الطارئة، الضوابط
التالية:
1.
أن يتم
تقدير
التعويض
وفقاً للآلية
المتفق عليها
في عقد الشراكة.
2.
أن يتم
مراعاة نسبة
إنجاز
المشروع
وفقاً لعقد
الشراكة عند
تحديد مقدار
التعويض،
بالإضافة إلى
أي إخلال من
جانب الشريك
بالتزاماته
التعاقدية.
3.
أن يتم
صرف التعويض
من الموازنة
المعتمدة للجهة
الحكومية
وفقاً لأحكام
القانون رقم (1)
لسنة 2016 المشار
إليه، وبعد
استكمال
الإجراءات
المعتمدة لدى
الدائرة في
هذا الشأن.
شروط
وإجراءات
تعديل عقد
الشراكة
المادة
(4)
أ-
يشترط
لتعديل عقد
الشراكة من
قبل الجهة
الحكومية في
حال تحقق
الظروف
الطارئة، ما
يلي:
1. الحصول
على الموافقة
المسبقة من
السلطة المختصة.
2. عدم
الإضرار بحق
شركة المشروع
في التعويض
عند الاقتضاء
وفقاً لبنود
عقد الشراكة.
3. إثبات
تعديل عقد
الشراكة
بمحرر كتابي
وموقع من
الطرفين، وأن
يُلحق بالعقد
الأصلي.
4. ألا
يترتب على
تعديل عقد
الشراكة
الإخلال بالتوازن
المالي للمشروع
مقارنةً
بالعقد
الأصلي.
ب- يتبع
في تعديل عقد
الشراكة في
حال تحقق
الظروف
الطارئة
الحكم
المنصوص عليه
في المادة (30) من
القانون رقم (22)
لسنة 2015 المشار
إليه.
السّريان
والنشر
المادة
(5)
يعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
عبدالرحمن
صالح آل صالح
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 نوفمبر 2025م
المـــــــــوافق
7 جمادى
الآخرة 1447هـ