قرار إداري رقم (135) لسنة 2025

بشأن

ضوابط الظروف الطارئة وصرف التعويض وتعديل عقود الشراكة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 2009 بتعيين مدير عام دائرة المالية،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم (22) لسنة 2015 المُشار إليه.

 

ضوابط الظروف الطارئة

المادة (2)

 

‌أ-        دون الإخلال بأحكام الظروف الطارئة المقررة بموجب التشريعات السارية، للجهة الحكومية بالاتفاق مع الشريك اعتبار الحالات المبينة أدناه في حكم الظروف الطارئة، والتي تجيز تعديل عقد الشراكة:

1.      تحقق ظروف استثنائية عامة وغير متوقعة، تجعل من تنفيذ عقد الشراكة مرهقاً للشريك، متى توفرت جميع الشروط التالية:

‌أ-        أن يُصبح تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب عقد الشراكة مرهقاً للشريك دون أن يصل إلى حد الاستحالة.

‌ب-   أن يترتب على تنفيذ عقد الشراكة في ظل الظرف الطارئ خسارة فادحة تتجاوز ما كان يمكن توقعه وقت التعاقد.

‌ج-    أن تكون الظروف الطارئة غير متوقعة وغير ممكن دفعها أو منعها.

2.      تعثر سير المشروع بما يعيق الشريك عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وفقاً لعقد الشراكة، متى كانت الظروف الطارئة خارجة عن إرادته ودون أي تقصير منه.

‌ب-   يلتزم الشريك ببذل العناية اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب تعثر المشروع والحد من آثارها قدر الإمكان.

 

ضوابط صرف التعويض

المادة (3)

 

يُراعى في التعويض الذي يُصرف للشريك في حال تحقق الظروف الطارئة، الضوابط التالية:

1.      أن يتم تقدير التعويض وفقاً للآلية المتفق عليها في عقد الشراكة.

2.      أن يتم مراعاة نسبة إنجاز المشروع وفقاً لعقد الشراكة عند تحديد مقدار التعويض، بالإضافة إلى أي إخلال من جانب الشريك بالتزاماته التعاقدية.

3.      أن يتم صرف التعويض من الموازنة المعتمدة للجهة الحكومية وفقاً لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه، وبعد استكمال الإجراءات المعتمدة لدى الدائرة في هذا الشأن.

 

شروط وإجراءات تعديل عقد الشراكة

المادة (4)

 

‌أ-        يشترط لتعديل عقد الشراكة من قبل الجهة الحكومية في حال تحقق الظروف الطارئة، ما يلي:

1.      الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة.

2.      عدم الإضرار بحق شركة المشروع في التعويض عند الاقتضاء وفقاً لبنود عقد الشراكة.

3.      إثبات تعديل عقد الشراكة بمحرر كتابي وموقع من الطرفين، وأن يُلحق بالعقد الأصلي.

4.      ألا يترتب على تعديل عقد الشراكة الإخلال بالتوازن المالي للمشروع مقارنةً بالعقد الأصلي.

‌ب-   يتبع في تعديل عقد الشراكة في حال تحقق الظروف الطارئة الحكم المنصوص عليه في المادة (30) من القانون رقم (22) لسنة 2015 المشار إليه.


 

السّريان والنشر

المادة (5)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

                                                          

 

عبدالرحمن صالح آل صالح

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 28 نوفمبر 2025م

المـــــــــوافق 7 جمادى الآخرة 1447هـ