قرار إداري
رقم (124) لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
تنظيم وترخيص
المباني في
بلدية دبي
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (32) لسنة 2015
بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994 بشأن
تنظيم مزاولة
مهنة
الاستشارات
الهندسية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999 بشأن
تصنيف وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999 بشأن
تنظيم أعمال
البناء في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
مؤسسة تنظيم
وترخيص
المباني في
البلدية، المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
الأمر
المحلي رقم (89)
لسنة 1994 المُشار
إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (2)
لسنة 1999
المُشار إليه.
3.
الأمر
المحلي رقم (3)
لسنة 1999
المُشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم بشأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة تنظيم
وترخيص
المباني
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مروان
أحمد
بن غليطه
المدير
العام
بالإنابة
صدر
في دبي بتاريخ
30 أبريل 2025م
المـــــــــــــــوافق
2 ذو القعدة 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة تنظيم
وترخيص المباني بالبلدية
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
|
الإدارة |
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
اسم
الموظف |
م |
|
إدارة
رقابة أنشطة
البناء |
مفتش
مباني |
31024 |
عبدالله
محمد حسين
معروف
البلوشي |
1 |
|
مفتش
مباني أول |
31006 |
أحمد
عبدالله علي
محمد الأميرى |
2 |
|
|
مفتش
مباني |
31067 |
جمال
بن أحمد بن
محمد بن
سليمان
العاصي |
3 |
|
|
مفتش
مباني أول |
31077 |
علي
محمد قمبر
محمد أحمد |
4 |
|
|
مفتش
مباني |
31093 |
منصور
حسين
عبدالله
محمد الحاج |
5 |
|
|
مفتش
مباني |
30061 |
خالد
حسن محمد
عبدالله
الصاروخ |
6 |
|
|
مفتش
مباني أول |
31004 |
حسين
أحمد بلال
هاشم |
7 |
|
|
مفتش
مباني |
31028 |
محمد
علي
عبدالرحمن
عبدالله
لوتاه |
8 |
|
|
مفتش
مباني |
31063 |
محمد
خليل إبراهيم
جمعه |
9 |
|
|
مفتش
مباني أول |
31095 |
عبدالله
حامد
عبدالرحمن
عبدالله الحوسني |
10 |
|
|
مفتش
مباني أول |
31129 |
أحمد
علي عبيد بن
قهاش
المهيري |
11 |
|
|
إدارة
ترخيص
المباني |
مفتش
تأهيل هندسي
رئيسي |
3293 |
محمد
شامخ علي
محمد |
12 |