قرار إداري رقم (124) لسنة 2025

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام بلدية دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويُشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (43) لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

                                                                                                    

يُمنح موظفو مؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 المُشار إليه.

2.      الأمر المحلي رقم (2) لسنة 1999 المُشار إليه.

3.      الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 المُشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.


 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

                       

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

                                                                                                        

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مروان أحمد بن غليطه

المدير العام بالإنابة

 

صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م

المـــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة تنظيم وترخيص المباني بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

الإدارة

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

اسم الموظف

م

إدارة رقابة أنشطة البناء

مفتش مباني

31024

عبدالله محمد حسين معروف البلوشي

1

مفتش مباني أول

31006

أحمد عبدالله علي محمد الأميرى

2

مفتش مباني

31067

جمال بن أحمد بن محمد بن سليمان العاصي

3

مفتش مباني أول

31077

علي محمد قمبر محمد أحمد

4

مفتش مباني

31093

منصور حسين عبدالله محمد الحاج

5

مفتش مباني

30061

خالد حسن محمد عبدالله الصاروخ

6

مفتش مباني أول

31004

حسين أحمد بلال هاشم

7

مفتش مباني

31028

محمد علي عبدالرحمن عبدالله لوتاه

8

مفتش مباني

31063

محمد خليل إبراهيم جمعه

9

مفتش مباني أول

31095

عبدالله حامد عبدالرحمن عبدالله  الحوسني

10

مفتش مباني أول

31129

أحمد علي عبيد بن قهاش المهيري

11

إدارة ترخيص المباني

مفتش تأهيل هندسي رئيسي

3293

محمد شامخ علي محمد

12