قرار إداري رقم (1230) لسنة 2024

بإلغاء

صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق

في هيئة الطرق والمواصلات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (65) لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

وعلى القرار الإداري رقم (303) لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (37) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (397) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (714) لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (348) لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (268) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (738) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (769) لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (788) لسنة 2023 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

وعلى القرار الإداري رقم (67) لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،

 

قررنا ما يلي:

 

إلغاء صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

‌أ-        تُلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم (303) لسنة 2018، والقرار الإداري رقم (37) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (397) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (714) لسنة 2019، والقرار الإداري رقم (348) لسنة 2020، والقرار الإداري رقم (268) لسنة 2023، والقرار الإداري رقم (738) لسنة 2023، والقرار الإداري رقم (769) لسنة 2023، والقرار الإداري رقم (788) لسنة 2023، والقرار الإداري رقم (67) لسنة 2024 المشار إليهم، عن كل من:

1.      عبدالوهاب هشام عبدالوهاب بريك.

2.      هايل محمد عكاش الأيوبي.

3.      عائشة محمد علي المهيري.

4.      عبدالرحمن غريب عبدالرحمن مصيلحي.

5.      أسد الله خان حفيظ الله.

6.      اسف حيدر سومرو غلام حيدر سومرو.

7.      أحمد إمام عبدالحكيم.

8.      عزام محمد عبدالرحمن الجابر.

9.      أمير ولي شيخ شيخ عثمان.

10. عيسى جاسم محمد الطنيجي.

11. علاء عبدالمنعم النيربيه.

12. أحمد أسامة صبري الصفدي.

13. أسن حسين عبدالمجيد.

14. نايناميثان شيخ عثمان مسعود.

15. حسن فاليكاث بوثيا ماياكال.

16. محمد عمر فاروق بهويان.

17. أحمد محمد أحمد الناصر.

18. محمد اشفاق محمد حنيف.

19. زياد حسن عزو.

20. شيخ سميع الله شيخ خيرالله .

21. نور محمد خان دور خان محمد خان.

22. محمد أحمد عبدالمنعم السيد أحمد.

23. شفيع الله خان كامل.

24. زياد طارق عباس.

25. سابز علي خان ناظف خان.

26. عبدالرزاق بشير أحمد.

27. محمد إسحاق عبدالغني.

28. مجمل سيد سيد أطهر باشا.

29. اصف حيدر سومرو غلام حيدر سومرو.

30. مروان صالح منصر محمد.

31. شاه نواز علي شاوان محمد موسى.

32. لطيف ديستاجير نواز.

33. محمد سمير سلامه سليمان.

34. عبدالله خيرالله المصري.

35. محمد صفوت محمود حسين محمود.

36. مبشر يعقوب مانتو.

37. محمد أحمد عبدالله أحمدي.

38. محمد عبدالعزيز قاسم يحيى.

39. يوسف موسى عبدالله عبدالرحمن.

40. أحمد أيوب عبدالله نعمان.

41. فهد محمد أحمد آل علي.

42. عدنان سهيل علي مصبح السماحي.

43. شريف عمر أحمد أبو طالب.

44. خولة عباس يوسف البلوشي.

45. فيصل شعبان إبراهيم البلوشي.

46. محمد مكي محمد عبدالرحمن.

47. محمد زيشان عديل الاهي.

48. راشد عبدالله محمد الجسمي.

49. حسن شهاب عبدالرحمن حسن.

50. يوسف علي محمد أحمد علي.

51. خليفه عبدالله علي.

52. عيسى عبدالرحمن محمد شريف العلي.

‌ب-   على الموظفين المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة الالتزام بما يلي:

1.      عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات السارية.

2.      تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي.

3.      تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتهم، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 31 ديسمبر 2024م

المــــــــوافق 30 جمادى الآخرة 1446هـ