قرار إداري
رقم (123) لسنة 2025
بشأن
منح بعض
موظفي إدارة
الشواطئ
العامة
والقنوات
المائية
في بلدية
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
بلدية دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (19)
لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية
القضائية في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (34)
لسنة 2022 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لبلدية دبي
وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى المرسوم
رقم (22) لسنة 2001
بشأن
المحافظة على
المنطقة
الساحلية في
إمارة دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلدية دبي
لسنة 1961، ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(43) لسنة 2022 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لبلدية دبي،
وعلى الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003 بشأن
الصحة العامة
وسلامة
المجتمع في
إمارة دبي
وتعديلاته
ولائحته
التنفيذية،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح موظفو
إدارة
الشواطئ
العامة
والقنوات
المائية
التابعة
لمؤسسة
المرافق
العامة في
البلدية،
المبيّنة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية
في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال
التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعين
التاليين
والقرارات
الصادرة
بموجبهما:
1.
المرسوم رقم (22) لسنة 2001
المُشار إليه.
2.
الأمر
المحلي رقم (11)
لسنة 2003
المُشار إليه.
ويُشار
إليهما في هذا
القرار بـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامهم بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم بشأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم، وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند مباشرة
المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
مدير إدارة
الشواطئ
العامة
والقنوات المائية
في مؤسسة المرافق
العامة
بالبلدية
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (19)
لسنة 2024 المُشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره، وينشر
في الجريدة
الرسمية.
مروان
أحمد
بن غليطه
المدير
العام
بالإنابة
صدر
في دبي بتاريخ
30 أبريل 2025م
المـــــــــــــــوافق
2 ذو القعدة 1446هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي إدارة
الشواطئ
العامة
والقنوات المائية في
مؤسسة
المرافق
العامة
بالبلدية الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
مريم
عمران رفيق
جعرور |
27940 |
مدير
قسم سياسات
واستراتيجيات
الشواطئ العامة
والقنوات
المائية |
2 |
حمد
شاكر محمد
عبدربه |
28007 |
مدير
قسم رقابة
الشواطئ
والقنوات
المائية |
3 |
علي
محمد حسن
محمد حسين
العلي |
28631 |
مهندس
مشاريع
بحرية أول |